22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 280 /2014
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 280 /2014
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
280
السنة:
2014
تاريخ الجلسة:
27/01/2015
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
) إثبات " طرق الإثبات : اليمين الحاسمة : الطعن فـي الحكم الصادر بناء عليها " . تمييز " الطعن بالتمييز : الأحكام الجائز الطعن فيها " . حكم "الطعـن فـي الحكم : حالاته".
الحكم الصادر بناء على حلف اليمين الحاسمة أو النكول عنها . عدم قابليته للطعن بأي طريق من طرق الطعن . الاستثناء . أن يكون مبنياً على مدى جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان إجراءات توجيهها أو حلفها أو استخلاص محكمة الموضوع استخلاصاً غير سائغ للحق الذي حُسم بحلف اليمين أوالنكول عنها أو عدم إعمال الأثر الذي يرتبه القانون على حلفها أو النكول عنها .
(
2
) إثبات " طرق الإثبات : اليمين الحاسمة : توجيهها : العدول عنها ".
توجيه اليمين الحاسمة أو ردها . جواز الرجوع عنه طالما لم يُفصح الخصم أنه قَبِلَ الحلف . قبول الحلف . أثره . سقوط الحق في الرجوع . م 314/فقرة أخيرة مرافعات .
1- المقرر- في قضاء محكمة التمييز – أنه لا يقبل الطعن على الدليل المستمد من حلف اليمين الحاسمة أو النكول عنها بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام إلا أن يكون مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها أو استخلاص محكمة الموضوع استخلاصاً غير سائغ لطبيعة أو ماهية الحق المتنازع عليه والذي حُسم بحلف اليمين أو النكول عنها أو لا يُعمل الحكم الأثر الذي يرتبه القانون على حلف اليمين أو النكول عنها، وكان الطاعن قد صدر أسباب طعنه الماثل نعياً على الحكم المطعون فيه ببطلان توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده وحلفه لها لعدوله عن طلب توجيهها قبل قبول المطعون ضده الحلف فإن الطعن عليه يكون جائزاً.
2- النص في الفقرة الأخيرة من المادة (314) من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف"، يدل على أحقية من وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك مادام خصمه لم يعلن أنه قبل أن يحلف اليمين وإلا سقط حقه في الرجوع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة الواردة بمذكرات دفاعه ولم يتخل عن هذا الطلب حتى مع طلبه إحالة الدعوى للتحقيق وإذ عاد وتمسك في مذكرته المقدمة بجلسة 30/10/2013 بالعدول عن طلب توجيهها بعد أن قبل المطعون ضده الحلف بتاريخ 2/10/2013 فإن حقه في الرجوع يكون قد سقط .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2007 مدني كلي بطلب الحكم بصورية عقد البيع العرفي المؤرخ 23/6/1986 وما تلاه من عقود مسجلة صورية مطلقة، وقال بياناً لذلك إنه بموجب شراكة بينه وبين المطعون ضده وآخرين بقصد الاتجار في الأراضي اشتروا قطعة الأرض رقم (......) وتم تقسيمها فيما بينهم حيث اختص بعدد (20) قطعة منها ونتيجة لخلافات بينه وبين بعض البنوك باع تلك الأراضي للمطعون ضده بالعقد المشار إليه بيعاً صورياً خشية نزع ملكيتها من تحت يده وإذ رفض المطعون ضده ردها أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن الحكم برقم ...... لسنه 2008 فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز برقم 108 لسنه 2009 وقضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف فقضت بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز برقم 205 لسنة 2011 وقضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التي قضت بتاريخ 27/5/2014 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الراهن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.
ولما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل الطعن على الدليل المستمد من حلف اليمين الحاسمة أو النكول عنها بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام إلا أن يكون مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها أو استخلاص محكمة الموضوع استخلاصاً غير سائغ لطبيعة أو ماهية الحق المتنازع عليه والذي حُسم بحلف اليمين أو النكول عنها أو لا يُعمل الحكم الأثر الذي يرتبه القانون على حلف اليمين أو النكول عنها، وكان الطاعن قد صدر أسباب طعنه الماثل نعياً على الحكم المطعون فيه ببطلان توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده وحلفه لها لعدوله عن طلب توجيهها قبل قبول المطعون ضده الحلف فإن الطعن عليه يكون جائزاً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على مقتضى اليمين الحاسمة التي حلفها المطعون ضده بالرغم من رجوعه في طلب توجيهها قبل قبول المطعون ضده للحلف بطلبه إحالة الدعوى للتحقيق مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة (314) من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف " ، يدل على أحقية من وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك مادام خصمه لم يعلن أنه قبل أن يحلف اليمين وإلا سقط حقه في الرجوع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة الواردة بمذكرات دفاعه ولم يتخل عن هذا الطلب حتى مع طلبه إحالة الدعوى للتحقيق وإذ عاد وتمسك في مذكرته المقدمة بجلسة 30/10/2013 بالعدول عن طلب توجيهها بعد أن قبل المطعون ضده الحلف بتاريخ 2/10/2013 فإن حقه في الرجوع يكون قد سقط . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل الأثر الذي رتبه القانون على حلف المطعون ضده لليمين وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google