27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
جلسة 20-3-2006
الطعن رقم 10 لسنة 2006 تمييز جنائي
إفشاء الأسرار. دفاع "الإخلال بحق ال د فاع. ما يوفره “ . حكم "تسبيبه. تسبيب معيب " . تمييز "أسباب الطعن. ما يقبل منها . "
دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بشأن رسو المناقصة يخضع لعديد من الاعتبارات الأخرى يستقل صاحب المناقصة بتقديرها . جوهري . يوجب تمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه . إغفال الحكم التعرض له إيراداً ورداً . قصور وإخلال بحق الدفاع
لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه إلى محكمة أول درجة ضمنها – من بين ما تضمنت – دفاعه الوارد بوجه الطعن وقدم تأييداً له صورة خطاب من الضابط الأمريكي /.... - الذي يعمل بالجهة صاحبة المناقصة وهو المسئول عن البت في المناقصات – تضمن أن معايير اختيار مناقصة النظافة – موضوع الطعن الماثل – تركز على الأداء الماضي والقدرات الفنية أكثر مما تركز على الأسعار، كما ضمن الطاعن هذا الدفاع صحيفة الاستئناف وأرفق بها تدليلاً على صحته صورة عطائين مقدمين من الشركة الشاكية ومن الشركة التي يعمل بها في مناقصة الحفريات، وكان عطاء الشركة الشاكية هو مبلغ 486703 ريال بينما كان عطاء الشركة التي يعمل بها هو مبلغ 630000 ريال ومع تفاوت السعرين فإن صاحب المناقصة أرسى العطاء على الشركة الأخيرة الأكبر سعراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقسط هذا الدفاع المشار إليه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ولم يعرض له إيراداً ورداً رغم جوهريته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وحكم القانون فيها، إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن – وآخرين قضى ببراءتهم – في الجنحة رقم 678/2005 بارتكابه جرائم الاشتراك في خيانة الأمانة والاشتراك في إفشاء الأسرار وحيازة أشياء متحصلة من جريمة. وطلبت معاقبته بالمواد (38)، (39)، (332)، (362)، (367) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً في 3/7/2005 عمـلاً بالمواد (38)، (39)، (332) من القانون المشار إليه بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه ثلاثة آلاف ريال باعتبار أن التهمة المسندة إليه الاشتراك في إفشاء الأسرار. استأنف وقيد استئنافه برقم 721/2005 والمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية – قضت حضورياً في 25/12/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.فطعن الأستاذ / ....المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .....ـــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في إفشاء الأسرار قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد بنى الإدانة على مجرد قرائن تقوم على الاستنتاج مؤداها أن الشركة الشاكية لم تفز بمناقصة النظافة ورست المناقصة على الشركة التي يعمل بها الطاعن بافتراض أن الأخير علم من آخر توفاه الله بأسعار الشركة الشاكية وأن الطاعن تقدم بعطاء أقل سعراً رغم أن دفاع الطاعن قد قام أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على أن رسو المناقصة يخضع لعديد من الاعتبارات الأخرى يستقل صاحب المناقصة بتقديرها إلا أن المحكمة لم ترد على دفاعه في هذا الصدد رغم تقديمه المستندات المؤيدة له، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.ومن حيث أن البين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه إلى محكمة أول درجة ضمنها – من بين ما تضمنت – دفاعه الوارد بوجه الطعن وقدم تأييداً له صورة خطاب من الضابط الأمريكي ........- الذي يعمل بالجهة صاحبة المناقصة وهو المسئول عن البت في المناقصات – تضمن أن معايير اختيار مناقصة النظافة – موضوع الطعن الماثل – تركز على الأداء الماضي والقدرات الفنية أكثر مما تركز على الأسعار، كما ضمن الطاعن هذا الدفاع صحيفة الاستئناف وأرفق بها تدليلاً على صحته صورة عطائين مقدمين من الشركة الشاكية ومن الشركة التي يعمل بها في مناقصة الحفريات، وكان عطاء الشركة الشاكية هو مبلغ 486703 ريال بينما كان عطاء الشركة التي يعمل بها هو مبلغ 630000 ريال ومع تفاوت السعرين فإن صاحب المناقصة أرسى العطاء على الشركة الأخيرة الأكبر سعراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقسط هذا الدفاع المشار إليه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ولم يعرض له إيراداً ورداً رغم جوهريته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وحكم القانون فيها، إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب تمييزه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.