03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 71 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 71 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
71
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
14/06/2016
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) حكم "حجيته : نطاق الحجية".
حجية الأحكام الصادرة في المواد المدنية . نسبية . قصرها على أطراف الخصومة دون غيرهم . للغير التمسك بعدم الاعتداد بالحكم وله التظلم من تنفيذه إذا ترتب على التنفيذ ضرر به لا يمكن تداركه .
(2) تنفيذ "الإشكال فـي التنفيذ : شرط إيقاف التنفيذ".
الإشكال في التنفيذ. جواز رفعه من أطراف السند أو من الغير. إيقاف التنفيذ في الإشكال المرفوع من الأخير. شرطه. أن يكون من الغير حقيقة وأن تكون منازعته جدية وأن يتعارض التنفيذ مع حقوقه .
(3) اختصاص" الاختصـــاص النـــوعــي : اختصـــاص قاضــي التنفـيــــذ". تنفـيذ "اختصاص قاضي التنفـيذ" "منازعات التنفـيذ الوقتية".
قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ والفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت موضوعية أم وقتية من الخصوم أم من الغير وله النظر في الإشكالات والفصل فيه وفقا للقواعد المتبعة في الدعاوى المستعجلة . عدم جواز تعرضه لأصل الحق أو تفسير الحكم . م 363 ، 364/2 مرافعات .
(4 ، 5) دعوى "الصفة فـي الدعوى" " تمثيل الدولة فـي التقاضي " . نيابة "النيابة القانونية". تسجيل " التسجيل العقاري : تمثيل الدولة فـي المنازعات المتعلقة بالاعتراض على التسجيل " .
(4) تمثيل الدولة في التقاضي. فرع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وبيان حدودها. مصدره القانون. الوزير. تمثيله للدولة فيما يتعلق بشئون وزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير. (مثال بشأن اختصام وزيري العدل والبلدية في دعوى تثبيت ملكية عقار) .
(5) الخصومات المتعلقة بالاعتراض على تسجيل ملكية عقار أو حق عيني عقاري بسجل أملاك الدولة الخاصة . تمثيل الدولة فيها عن طريق مدير إدارة الأملاك . عدم امتداده إلى الدعاوى المرفوعة من أصحاب العقارات بطلب نقل ملكيتها إليهم . الرجوع في التمثيل الأخير إلى الأصل العام . علة ذلك .
(6) قانون " تفسيره " .
وضوح النص وقطعيته في الدلالة على المراد منه . مؤداه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيص عمومه أو مطلقه . علة ذلك .
(7) دعوى " نطاق الدعوى " . تنفيذ " الإشكال فـي التنفيذ ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ فـي تطبيـق القانـون " .
عدم التزام الحكم المطعون فيه نطاق الإشكال المعروض عليه وقضاؤه بعدم نفاذ الحكم المستشكل فيه ووقف تنفيذه وتعرضه لأصل الحق الذي حسمه الحكم المطلوب تنفيذه . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة التمييز - أن حجية الأحكام الصادرة في المسائل المدنية هي حجية نسبية تقتصر على أطراف الخصومة فيها لا تتعداهم إلى الخارجين عنها، فلا يتعدى أثر الحكم لمن لم يكن ممثلاً في الخصومة تمثيلاً حقيقياً أو حكمياً. ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به. كما يجوز له أن يتظلم من تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه شريطة أن يكون من الغير فعلاً، وأن يترتب علـى تنفيذ الحكـم ضرر لا يمكن تداركه.
2- يُرفع الإشكال في التنفيذ من أطراف السند التنفيذي فيطلب المحكوم له مباشرة إجراءات التنفيذ على أموال المحكوم عليه، ويطلب هذا الأخير وقف السير في التنفيذ لما يبديه من اعتراضاتٍ على إجراءاته – شريطة ألا يكون الاعتراض مبنياً على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته – ، كما قد يرفع الإشكال من غير أطراف السند التنفيذي سواء أثناء مباشرة التنفيذ أو قبل الشروع في مباشرته إذا لاحظ هذا الغير من أفعال طالب التنفيذ أنه يرغب في التنفيذ على أمواله، ويشترط لإيقاف التنفيذ في هذه الحالة أن يكون المستشكل من الغير حقيقة ً، وأن تكون منازعته جدية ً، وأن يتعارض التنفيذ مع حقوق هذا الغير.
3- النص في المادة 363 من قانون المرافعات على أن "يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته ... ويختص هذا القاضي دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ " وفي المادة 364/2على أنه " لا يجوز لقاضى التنفيذ أن يعدل ما وُصفت به الأحكام من أنها ابتدائية أو نهائية، كما لا يجوز له تفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان في هذا الحكم إبهام أو غموض " يدل على أن المشرع اختص قاضي التنفيذ وحده دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت منازعة موضوعية أم وقتية ، وسواء كانت من الخصوم أم من الغـير. وأن قاضي التنفيذ ينظر الإشكالات، بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة. ولذا فإنه يفصل فيها، وفقاً للقواعد العامة المتبعة في الدعاوى المستعجلة. و لا يتعرض لأصل الحق أو يحسم موضوع النزاع فلا يسبب حكمه بوقف التنفيذ على أساس اقتناعه بعدم عدالته أو بطلانه، كما لا يجوز أن يتعرض لتفسير الحكم الذي يجري التنفيذ بمقتضاه. فيتناول بصفةٍ وقتيةٍ وفي نطاق الإشكال المعروض عليه جدية النزاع الذي يقوم عليه الإشكال، لا ليفصل فيه بحكمٍ حاسمٍ للخصومة وإنما ليتحسس فيه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه في ضوء ما يراه من ظروف الحال وظاهر ما يقدم إليه من مستنداتٍ ليقضي على هداه إما بوقف التنفيذ أو باستمراره على حسب الأحوال.
4- المستقر عليه - في قضاء محكمة التمييز - أن الأصل المقرر قانوناً أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها يُعين القانون مداها ويبين حدودها، و الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. كما أن الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أي منها أو يُرفع عليها من دعاوى أو طعون، إلا أن يفوض الشارع غيره في تمثيل جهة بذاتها فتنحسر بذلك صفته في تمثيل هذه الجهة. وهو الأمر الذي حرص الدستور الدائم لدولة قطر على تأكيده فنص في المادة 121 منه على أن " يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون .." وفى المادة 122 على أنه " على الوزراء تنفيذ السياسة العامة للحكومة كل في حدود اختصاصه.." ، وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة في الحكم سند التنفيذ تتعلق بطلب نقل ملكية عقار النزاع إلى الطاعنين عملاً بالمادتين 19 من القانون رقم 14 لسنة 1964 ، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1987 وقد انعقدت صحيحة قِبل وزيري العدل والبلدية وصدر فيها حكم قابل للتنفيذ الجبري بثبوت ملكية الطاعنين للعقار محل التنفيذ وإلزام الوزيرين المذكورين بإصدار سند ملكية له، وكان اختصام كلٍ من وزيري العدل والبلدية في هذه الخصومة يجعل الدولة ممثلةً فيها؛ ذلك أن الوزير - وعلى ما سلف بيانه - هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أي منها أو يُرفع عليها من دعاوى أو طعون، ومن ثم يكون المطعون ضدهما الأول والثاني ممثلين في الخصومة تمثيلاً حكمياً ولا يعُدان من غير أطراف خصومة السند التنفيذي.
5- النص في المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 1987 المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2013 من أن مدير إدارة أملاك الدولة " المطعون ضده الثاني بصفته " يمثل الدولة في الخصومات التي تجري أمام اللجان والمحاكم؛ ذلك أن نص المادة المشار إليها على أن " يجوز لكل ذي شأنٍ الاعتراض على تسجيل ملكية عقار أو حق عيني عقاري باعتباره من أملاك الدولة الخاصة. ويمثل الدولة في الخصومات التي تجري أمام اللجان و المحاكم مدير إدارة أملاك الدولة أو من ينتدبه لذلك أو مدير الإدارة أو المؤسسة التي تدير العقار المملوك للدولة أو تشرف عليه " يدل على أن تمثيل مدير إدارة أملاك الدولة للدولة يقتصر على الخصومات التي تتعلق بالاعتراض على تسجيل ملكية عقار أو حق عيني عقاري بسجل أملاك الدولة الخاصة، دون أن يمتد هذا التمثيل إلى الدعاوى التي يرفعها أصحاب هذه العقارات بطلب نقل ملكيتها إليهم إذا أثبتوا حقهم فيها عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة والتي خلت من نصٍ بتحديد من يمثل الدولة في هذه المنازعات مما يوجب الرجوع إلى الأصل العام في شأن تمثيل الدولة في التقاضي، ولو أراد المشرع أن يمتد تمثيل المطعون ضده الثاني للدولة في مثل هذه المنازعات لأفصح عن مراده صراحةً أُسوةً بما فعله في المادة 12 المشار إليها، والقول بغير ذلك – فضلاً عن أنه يؤدي إلى الافتئات على حق الوزير في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أي منها أو يُرفع عليها من دعاوى أو طعون – يعد خروجاً على النص الواضح والصريح وهو ما لا يجوز.
6- متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضي في سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث في كل ذلك. كما أنه لا محل للخروج عليه بدعوى تأويله أو تفسيره. إذ في ذلك استحداث لحكمٍ مغايرٍ لم يأت به النص عن طريق التأويل . ويؤكد هذا النظر تعاقب القرارات الأميرية أرقام 36 لسنة 2009 ، 16 ، 18 لسنة 2014 ، 4 ، 5 لسنة 2016 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية التي حرص فيها المشرع على بيان أن إدارة أملاك الدولة هي من بين الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية تتبع الوزير أو وكيله المساعد، بما مؤداه توافر الشخصية الاعتبارية لوزير البلدية دون هذه الإدارة.
7- إذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم نطاق الإشكال المعروض عليه وأقام قضاءه بعدم نفاذ الحكم ووقف تنفيذه قِبل المطعون ضدهما الأول والثاني بوصفهما من غير أطراف السند التنفيذي وأنه كان يتعين صدوره في مواجهة كلٍ من رئيس مجلس الوزراء باعتباره المختص بحماية الأموال العامة للدولة ومدير إدارة أملاك الدولة المنوط به تمثيلها في هذا النزاع ، وتعرض لأصل الحق الذي حسمه الحكم المطلوب تنفيذه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بصفاتهم أقاموا الإشكال رقم .... لسنة 2014 على الطاعنين والمطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم رقم .... لسنة 2009 الصادر بثبوت ملكية الطاعنين لعقار النزاع وإلزام وزيري العدل والبلدية بصفتيهما- المطعون ضدهما الرابع والخامس - بإصدار سند ملكية له، وقالوا بياناً لذلك إن القانون أوجب اختصامهم في الدعوى موضوع الحكم سند التنفيذ باعتبارهم أصحاب الصفة فيها وإذ صدر الحكم بشأن عقارٍ يقع خارج حدود مدينة الوكرة ودون اختصامهم اكتفاءً باختصام الوزيرين المذكورين أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بقبول الإشكال وبعدم نفاذ الحكم سند التنفيذ في مواجهة المطعون ضده الأول بصفته. استأنف الطرفان هذا الحكم برقمي .... ، .... لسنة 2014، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 11/1/2016 بعدم نفاذ الحكم ووقف تنفيذه قبل المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقولون إنه أقام قضاءه بعدم نفاذ الحكم رقم 11 لسنة 2009 ووقف تنفيذه قبل المطعون ضدهما الأول والثاني بوصفهما من غير أطراف السند التنفيذي على سندٍ من أن رئيس مجلس الوزراء هو المختص بحماية الأموال العامة وأن مدير أملاك الدولة هو المنوط به تمثيلها في هذا النزاع، حـال أن الصفة معقودة لوزيري العدل والبلدية والتخطيط العمراني دونه، كما خالف نص المادة 364 من قانون المرافعات التي لا تجيز لقاضي التنفيذ تفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو تعييبه، وأعاد بحث موضوع النزاع الذي حسمه الحكم سند التنفيذ بشأن وقوع عقار النزاع داخل حدود مدينة الوكرة وثبوت ملكيتهم إياه في مواجهة الدولة ممثلةً في الوزيرين المذكورين استناداً إلى أن الحكم المطلوب تنفيذه لم يفصل في طلب الطاعنين بإلغاء سند ملكية الدولة للعقار المشار إليه وأن لقاضي التنفيذ إثارة أسباب لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام الصادرة في المسائل المدنية هي حجية نسبية تقتصر على أطراف الخصومة فيها لا تتعداهم إلى الخارجين عنها، فلا يتعدى أثر الحكم لمن لم يكن ممثلاً في الخصومة تمثيلاً حقيقياً أو حكمياً. ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به. كما يجوز له أن يتظلم من تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه شريطة أن يكون من الغير فعلاً، وأن يترتب علـى تنفيذ الحكـم ضرر لا يمكن تداركه. وقد يُرفع الإشكال في التنفيذ من أطراف السند التنفيذي فيطلب المحكوم له مباشرة إجراءات التنفيذ على أموال المحكوم عليه، ويطلب هذا الأخير وقف السير في التنفيذ لما يبديه من اعتراضاتٍ على إجراءاته – شريطة ألا يكون الاعتراض مبنياً على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته – ، كما قد يرفع الإشكال من غير أطراف السند التنفيذي سواء أثناء مباشرة التنفيذ أو قبل الشروع في مباشرته إذا لاحظ هذا الغير من أفعال طالب التنفيذ أنه يرغب في التنفيذ على أمواله، ويشترط لإيقاف التنفيذ في هذه الحالة أن يكون المستشكل من الغير حقيقةً، وأن تكون منازعته جدية ً، وأن يتعارض التنفيذ مع حقوق هذا الغير. وكان النص في المادة 363 من قانون المرافعات على أن "يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته ... ويختص هذا القاضي دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ " وفي المادة 364/2على أنه " لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يعدل ما وُصفت به الأحكام من أنها ابتدائية أو نهائية، كما لا يجوز له تفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان في هذا الحكم إبهام أو غموض " يدل على أن المشرع اختص قاضي التنفيذ وحده دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت منازعة موضوعية أم وقتية ، وسواء كانت من الخصوم أم من الغـير. وأن قاضي التنفيذ ينظر الإشكالات، بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة. ولذا فإنه يفصل فيها، وفقاً للقواعد العامة المتبعة في الدعاوى المستعجلة. و لا يتعرض لأصل الحق أو يحسم موضوع النزاع فلا يسبب حكمه بوقف التنفيذ على أساس اقتناعه بعدم عدالته أو بطلانه، كما لا يجوز أن يتعرض لتفسير الحكم الذي يجرى التنفيذ بمقتضاه. فيتناول بصفةٍ وقتيةٍ وفى نطاق الإشكال المعروض عليه جدية النزاع الذي يقوم عليه الإشكال، لا ليفصل فيه بحكمٍ حاسمٍ للخصومة وإنما ليتحسس فيه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه في ضوء ما يراه من ظروف الحال وظاهر ما يقدم إليه من مستنداتٍ ليقضي على هداه إما بوقف التنفيذ أو باستمراره على حسب الأحوال. وكان المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل المقرر قانوناً أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها يُعين القانون مداها ويبين حدودها، و الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. كما أن الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أي منها أو يُرفع عليها من دعاوى أو طعون، إلا أن يفوض الشارع غيره في تمثيل جهة بذاتها فتنحسر بذلك صفته في تمثيل هذه الجهة. وهو الأمر الذي حرص الدستور الدائم لدولة قطر على تأكيده فنص في المادة 121 منه على أن " يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون .." وفي المادة 122 على أنه " على الوزراء تنفيذ السياسة العامة للحكومة كل في حدود اختصاصه.."، وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة في الحكم سند التنفيذ تتعلق بطلب نقل ملكية عقار النزاع إلى الطاعنين عملاً بالمادتين 19 من القانون رقم 14 لسنة 1964 ، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1987 وقد انعقدت صحيحة قِبل وزيري العدل والبلدية وصدر فيها حكم قابل للتنفيذ الجبري بثبوت ملكية الطاعنين للعقار محل التنفيذ وإلزام الوزيرين المذكورين بإصدار سند ملكية له، وكان اختصام كلٍ من وزيري العدل والبلدية في هذه الخصومة يجعل الدولة ممثلةً فيها؛ ذلك أن الوزير - وعلى ما سلف بيانه - هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أي منها أو يُرفع عليها من دعاوى أو طعون، ومن ثم يكون المطعون ضدهما الأول والثاني ممثلين في الخصومة تمثيلاً حكمياً ولا يعُدان من غير أطراف خصومة السند التنفيذي. و لا ينال من ذلك ما تضمنته المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 1987 المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2013 من أن مدير إدارة أملاك الدولة " المطعون ضده الثاني بصفته " يمثل الدولة في الخصومات التي تجري أمام اللجان والمحاكم؛ ذلك أن نص المادة المشار إليها على أن " يجوز لكل ذي شأنٍ الاعتراض على تسجيل ملكية عقار أو حق عيني عقاري باعتباره من أملاك الدولة الخاصة. ويمثل الدولة في الخصومات التي تجري أمام اللجان و المحاكم مدير إدارة أملاك الدولة أو من ينتدبه لذلك أو مدير الإدارة أو المؤسسة التي تدير العقار المملوك للدولة أو تشرف عليه " يدل على أن تمثيل مدير إدارة أملاك الدولة للدولة يقتصر على الخصومات التي تتعلق بالاعتراض على تسجيل ملكية عقار أو حق عيني عقاري بسجل أملاك الدولة الخاصة، دون أن يمتد هذا التمثيل إلى الدعاوى التي يرفعها أصحاب هذه العقارات بطلب نقل ملكيتها إليهم إذا أثبتوا حقهم فيها عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة والتي خلت من نصٍ بتحديد من يمثل الدولة في هذه المنازعات مما يوجب الرجوع إلى الأصل العام في شأن تمثيل الدولة في التقاضي، ولو أراد المشرع أن يمتد تمثيل المطعون ضده الثاني للدولة في مثل هذه المنازعات لأفصح عن مراده صراحةً أُسوةً بما فعله في المادة 12 المشار إليها، والقول بغير ذلك – فضلاً عن أنه يؤدي إلى الافتئات على حق الوزير في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أي منها أو يُرفع عليها من دعاوى أو طعون – يعد خروجاً على النص الواضح والصريح وهو ما لا يجوز، لما هو مقرر من أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضي في سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث في كل ذلك . كما أنه لا محل للخروج عليه بدعوى تأويله أو تفسيره. إذ في ذلك استحداث لحكمٍ مغايرٍ لم يأت به النص عن طريق التأويل . ويؤكد هذا النظر تعاقب القرارات الأميرية أرقام 36 لسنة 2009 ، 16 ، 18 لسنة 2014 ، 4 ، 5 لسنة 2016 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية التي حرص فيها المشرع على بيان أن إدارة أملاك الدولة هي من بين الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية تتبع الوزير أو وكيله المساعد، بما مؤداه توافر الشخصية الاعتبارية لوزير البلدية دون هذه الإدارة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يلتزم نطاق الإشكال المعروض عليه وأقام قضاءه بعدم نفاذ الحكم ووقف تنفيذه قِبل المطعون ضدهما الأول والثاني بوصفهما من غير أطراف السند التنفيذي وأنه كان يتعين صدوره في مواجهة كلٍ من رئيس مجلس الوزراء باعتباره المختص بحماية الأموال العامة للدولة ومدير إدارة أملاك الدولة المنوط به تمثيلها في هذا النزاع ، وتعرض لأصل الحق الذي حسمه الحكم المطلوب تنفيذه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google