09 مارس 2021 م
26 رجب 1442 هــ
English
جلسة 20-3-2006
الطعن رقم 8 لسنة 2006 تمييز جنائي
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته ؟ المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية .
(2) أجانب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تمييز"أسباب الطعن . ما يقبل منها".
جريمة عمل الأجنبي لدى غير الكفيل المنصوص عليها في البند الأول من المادة (19) من القانون رقم (3) لسنة 1963 . شروط تحققها ؟
عدم إفصاح الحكم عن شخص الكفيل أو الشخص الذي عمل لديه وما إذا كان الطاعن من الفئات المستثناة من حظر العمل لدى غير الكفيل . وإغفاله بيان مضمون الأدلة التي أقام عليها قضاءه ومؤداها . قصور .
ــــــــــــــــــ
(1) لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة (238) منه أن يتضمن كل حكم بالإدانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التـي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها لتمكين محكمة التمييز من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
(2) لما كان يشترط لتوافر أركان جريمة عمل الأجنبي لدى غير كفيله المنصوص عليها في البند الأول من المادة (19) من القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر أن يكون الأجنبي مرخصاً له بالعمل لدى شخص معين، سواء أكان شخصاً طبيعياًَ أو شخصاً معنوياً، وأن يكون على كفالة هذا الشخص، وألا يكون من بين فئات الأجانب المستثناة من تطبيق أحكام هذا البند بموجب البند الرابع من هذا المادة، وأن يعمل لدى شخص آخر بغير موافقة كفيله وقبل الحصول على إذن بالعمل من وزارة الداخلية، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي بياناً للواقعة ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن، إذ لم يفصح عن الشخص الذي يكفل الطاعن والمرخص له بالعمل لديه أو الشخص الذي عمل لديه بغير موافقة كفيله، وأن الطاعن ليس من بين الفئات المستثناة من حظر عملها لدى غير كفيلها، كما أن الحكم أغفل بيان ومضمون الأدلة التي أقام عليها قضاءه، ومؤدى كل دليل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى، مما يكون معه الحكم مشوباً بالقصور
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بارتكابه جريمة العمل لدى غير الكفيل. وطلبت معاقبته بالمادتين (19/1)، (28) من القانون رقم (3) لسنة 1963 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر. ومحكمة الجنح قضـت حضـورياً بإبعاد الطاعن عن البلاد عملاً بالمادة (78) من قانون العقوبات. استأنف والمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ... موقعاً عليها من الأستاذ / ... المحامي.ـــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة العمل لدى غير كفيله قد شابه خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي اعتنقه الحكم المطعون فيه لأسبابه استدل على ثبوت هذه الجريمة في حقه من اعتراف عزى صدوره منه في جلسة المحاكمة رغم أنه لم يصدر مثل هذا الاعتراف منه، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد بيّن واقعة الدعوى ودلل على ثبوتها في حق الطاعن بقوله (( أن المتهم قد التحق بعمل آخر لدى جهة أخرى دون علم الكفيل أو إعارة أو موافقة كتابية من الجهات المختصة ولذلك تم القبض عليه بالعمل لدى غير الكفيل ... وأن الواقعة على التصوير السابق بيانه قام الدليل على ثبوتها وسلامة إسنادها للمتهم من اعترافه بجلسة المحاكمة )). لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة (238) منه أن يتضمن كل حكم بالإدانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التـي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها لتمكين محكمة التمييز من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك وكان يشترط لتوافر أركان جريمة عمل الأجنبي لدى غير كفيله المنصوص عليها في البند الأول من المادة (19) من القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر أن يكون الأجنبي مرخصاً له بالعمل لدى شخص معين، سواء أكان شخصاً طبيعياًَ أو شخصاً معنوياً، وأن يكون على كفالة هذا الشخص، وألا يكون من بين فئات الأجانب المستثناة من تطبيق أحكام هذا البند بموجب البند الرابع من هذا المادة، وأن يعمل لدى شخص آخر بغير موافقة كفيله وقبل الحصول على إذن بالعمل من وزارة الداخلية، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي بياناً للواقعة ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن، إذ لم يفصح عن الشخص الذي يكفل الطاعن والمرخص له بالعمل لديه أو الشخص الذي عمل لديه بغير موافقة كفيله، وأن الطاعن ليس من بين الفئات المستثناة من حظر عملها لدى غير كفيلها، كما أن الحكم أغفل بيان ومضمون الأدلة التي أقام عليها قضاءه، ومؤدى كل دليل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى، مما يكون معه الحكم مشوباً بالقصور وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن، مما يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة.