03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 160 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 160 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
160
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
14/06/2016
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
تعويض " تقدير التعويض : نظرية الخطأ المشترك". مسئولية
'
أثر مساهمة المضرور فـي الخطأ". حكم" عيوب التدليل : الخطأ فـي تطبيق القانون : القصور فـي التسبيب".
كل خطأ سبب ضرراً للغير. مسئولية فاعله عن تعويض المضرور. م 199 مدني. إسهام المضرور بخطئه أو اشتراكه مع مرتكب الفعل في إحداث الضرر. وجوب مراعاة ذلك عند تقدير التعويض . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن إساءة استعمال حق الشكوى وعدم مراعاته لنظرية الخطأ المشترك . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 199 من القانون المدني قد نصت على إلزام كل من يقع منه فعل ضار بالغير بتعويض الضرر الذي ترتب على فعله . فالأصل أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر للغير يوجب مسؤولية فاعله عن تعويض ذلك الضرر فالمسئولية واجبة ابتداء ولكنها قد تخف أو تتضاءل بنسبة خطأ المضرور ومبلغ اشتراكه في إحداث الضرر وهو ما يُعرف بنظرية الخطأ المشترك ويجب مراعاة ذلك عند تقدير التعويض الذي يطالب به المضرور. فيتعين على المحكمة عند تحديد المسئولية أن تعرض لجماع ظروف الدعوى وملابساتها وتتحرى ما وقع من كلا طرفيها فإذا تبين لها أن الخطأ مشترك بينهما كان لها مراعاة ذلك عند تقدير التعويض لا أن تقضي برفض الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب التعويض عن إساءة المطعون ضدها استعمال حق الشكوى والتقاضي على سند من أنهما قد تشاركا الإساءة في ذلك حال أن المطعون ضدها لم تطلب بدورها تعويضاً بما كان لازمه القضاء للطاعن بتعويض يراعى في تقديره مدى مساهمته في وقوع الخطأ وما نتج عنه من ضرر لا الحكم برفض الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2015 مدني كلي لإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ عشرة ملايين ريال تعويضاً عن إساءتها استعمال حق الشكوى والتقاضي ضده. حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته بحكم استأنفه الطرفان برقمي .... ، .... لسنة 2015 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 24/2/2016 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان قد ثبت في جانب المطعون ضدها إساءة استعمال حق الشكوى والتقاضي قبله في العديد من الدعاوى ومن ثم قيام مسئوليتها الموجبة للتعويض إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض دعواه فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن المادة 199 من القانون المدني قد نصت على إلزام كل من يقع منه فعل ضار بالغير بتعويض الضرر الذي ترتب على فعله فالأصل أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر للغير يوجب مسؤولية فاعله عن تعويض ذلك الضرر فالمسئولية واجبة ابتداء ولكنها قد تخف أو تتضاءل بنسبة خطأ المضرور ومبلغ اشتراكه في إحداث الضرر وهو ما يُعرف بنظرية الخطأ المشترك ويجب مراعاة ذلك عند تقدير التعويض الذي يطالب به المضرور. فيتعين على المحكمة عند تحديد المسئولية أن تعرض لجماع ظروف الدعوى وملابساتها وتتحرى ما وقع من كلا طرفيها فإذا تبين لها أن الخطأ مشترك بينهما كان لها مراعاة ذلك عند تقدير التعويض لا أن تقضي برفض الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب التعويض عن إساءة المطعون ضدها استعمال حق الشكوى والتقاضي على سند من أنهما قد تشاركا الإساءة في ذلك حال أن المطعون ضدها لم تطلب بدورها تعويضاً بما كان لازمه القضاء للطاعن بتعويض يراعى في تقديره مدى مساهمته في وقوع الخطأ وما نتج عنه من ضرر لا الحكم برفض الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google