31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 173 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 173 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
173
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
20/06/2016
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1 ، 2) أشخاص اعتبارية "الوكالة عنها فـي الطعن بالتمييز" . تمييز "الوكالة فـي الطعن" . دعوى "الصفة فيها". شركات "صاحب الصفة فـي تمثيلها أمام القضاء". وكالة. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة". محاماة "وكالة المحامي فـي الطعن بالتمييز" .
(1) وجوب إيداع الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن بالتمييز سند وكالة المحامي الذي وكله في التوقيع عليها. م 6 ق 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الطعن. للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. صدور الوكالة من ممثل الشخص المعنوي. لازمه . وجوب إيداع المحامي رافع الطعن مع سند وكالته ما يثبت صفته الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي أوكله في رفع الطعن. علة ذلك.
(2) إيداع المحامي رافع الطعن بالتمييز توكيلاً صادراً إليه من النائب عن الشركة الطاعنة– قبل حجز الطعن للحكم – و معه ما يُثبت أن هذا الموكل هو الممثل القانوني للشركة. أثره. الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. على غير أساس .
(3-6) تحكيم "تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية : شروط التنفيذ : إجراءات التنفيذ : الاعتراف بالتنفيذ". إثبات "القرائن" . تنفيذ "تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية". حكم "عيوب التدليل : الخطأ فـي تطبيق القانون: القصور فـي التسبيب".
(3) انضمام دولة قطر إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية . مؤداه . اعتبار هذه الاتفاقية قانوناً من قوانين الدولة يلتزم القاضي به .
(4) تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية . قيامه وفقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب التنفيذ فيه وفقاً للإجراءات الأكثر يُسراً . تطبيق تلك القواعد . حصره في الإجراءات الواجب الالتجاء إليها لتنفيذ الحكم دون القواعد والأحكام المتعلقة بالشروط اللازم توافرها في حكم المحكمين وما يتعلق بعبء الإثبات وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ . خضوع القواعد الأخيرة لنصوص الاتفاقية . علة ذلك .
(5) تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي . سبيله . تقديم طالب التنفيذ للمستندات المبينة بالمادة الرابعة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية . تقديم تلك المستندات . مفاده . صحة القرار التحكيمي وقابليته للتنفيذ . اعتبار ذلك قرينة قابلة لإثبات العكس .
(6) تقديم الطاعنة كافة المستندات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمين الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس . مؤداه . قيام قرينة قانونية على صحة ذلك الحكم وقابليته للتنفيذ . تمسك المطعون ضدها بإقامتها طعناً أمام محكمة النقض الفرنسية على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الفرنسية برفض دعوى بطلان حكم المحكمين سند الدعوى . لا أثر له على إلغاء أو وقف تنفيذ الحكم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره حكم المحكمين مفتقراً لشروط صحته . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أوجبت المادة السادسة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه ينبغي على الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن أن يودع معها سند وكالة المحامي الذي وكله في التوقيع على هذه الصحيفة وإلا كان الطعن غير مقبول، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، والغاية من ذلك التحقق من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالتمييز، فإذا كانت الوكالة صادرة من ممثل الشخص المعنوي تعين على المحامي الذي وكل لرفع الطعن أن يودع مع سند وكالته ما يثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي رفع الطعن باسمه لكي تتحقق المحكمة من تلك الصفة ومدى سلطته في توكيل محام لرفع الطعن بالتمييز نيابة عن الشخص المعنوي الذي يمثله.
2- لما كان المحامي رافع الطعن قد أودع مع الصحيفة توكيلاً صادراً إليه من ...... بصفته ممثلاً قانونياً للشركة كما أرفق- قبل حجز الطعن للحكم- قرار جمعية الشركاء في الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ 14/1/2016 الذي يثبت أن من أصدر إليه التوكيل هو الممثل القانوني لتلك الشركة طبقاً لشكلها القانوني (ذات مسئولية محدودة) فيضحى الدفع على غير أساس.
3- بانضمام دولة قطر إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بموجب المرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2003 المعمول به اعتباراً من 15/3/2003 تصبح أحكام هذه الاتفاقية قانوناً من قوانين الدولة يلتزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة على أقليم دولة أخرى .
4- النص في المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية على أن " تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة بالقرار التحكيمي وتوافق على تنفيذه وفق الأصول المتبعة في إقليم الدولة المطلوب التنفيذ على أرضها وذلك وفق الشروط الواردة في المواد اللاحقة ولا يجوز أن تفرض فيما يتعلق بالاعتراف أو تنفيذ الأحكام التحكيمية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية شروط أقسى أو نفقات قضائية أعلى من تلك التي تفرض في حالات الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية الوطنية " فإن ذلك- وطبقاً لما هو مستفاد من الغاية المتوخاة من الاتفاقية وهي توحيد المعاملة التي يتعين أن يعامل بها حكم المحكمين الأجنبي في الدولة المتعاقدة أو المنضمة - يدل على أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ على أن يراعى الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الأكثر شدة منها حتى لا تعقد الإجراءات التي هدفت الاتفاقية إلى تبسيطها وأن نطاق تطبيق تلك القواعد ينحصر في إجراءات التداعي التي يجب الالتجاء إليها للحصول على الأمر بتنفيذ هذا الحكم أما فيما عدا ذلك من قواعد وأحكام تتعلق بالشروط اللازم توافرها في حكم المحكمين وعلى من يقع عبء إثباتها والمستندات التي يتعين على طالب التنفيذ تقديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ فإنها تخضع لنصوص الاتفاقية وحدها والقول بغير ذلك يخل بالتوازن بين مواقف الدول بالنسبة لحكم المحكمين الأجنبي.
5- إذ كانت المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك تنص على أن " (1) على الطرف الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ وفق ما جاء في المادة السابقة أن يرفق بالطلبات ما يلي : (أ) الأصل المصدق لقرار التحكيم أو صورة منه تتوفر فيه الشروط المطلوبة لصحتها (ب) أصل الاتفاق المنوه عنه في المادة (2) أو صورة منه تتوفر فيها الشروط المطلوبة لصحتها. (2) إذا كان القرار المشار إليه أو الاتفاق المذكور غير مكتوب باللغة الرسمية للبلد المطلوب فيه تنفيذ الحكم التزم طالب الاعتراف والتنفيذ بتقديم ترجمة لهذه الوثائق بتلك اللغة ويجب أن تكون الترجمة من قبل مترجم محلف أو من قبل موظف دبلوماسي أوقنصلي" والنص في المادة الخامسة من ذات الاتفاقية على أنه "1- لايجوز رفض الاعتراف والتنفيذ بالنسبة للقرار التحكيمي إلا إذا تم بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده وتقديم هذا الطرف دليل على ما يلي أمام السلطة (أ) .....(ب).....(ج).....(د)... (هـ) أن لا يكون قرار التحكيم قد أصبح ملزماً للطرفين أو أن يكون تم إبطاله أو تعليق (تنفيذه) من قبل السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه هذا القرار أو بموجب قوانين هذا البلد " ، يدلان على أنه يكفي أن يقدم طالب التنفيذ الأصل الرسمي للمستندات المبينة بالمادة الرابعة المتقدم ذكرها أو صور منها مطابقة للأصل تجمع الشروط الرسمية المطلوبة للاعتراف بحجية القرار التحكيمي والالتزام بتنفيذه دون حاجة لإخضاعه لشكليات أو إجراءات أو مصادقات وأنه بمجرد تقديم طالب التنفيذ تلك المستندات تقوم لصالحه قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على صحة القرار التحكيمي وقابليته للتنفيذ وعلى الخصم الذي يرغب في توقي التنفيذ تقديم ما يدحض هذه القرينة وإثبات أن السلطة المختصة في البلد التي صدر فيها قد ألغته أو أوقفته وفقاً لقانونها.
6- لما كان البين أن حكم التحكيم موضوع الدعوى قد صدر عن مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية بباريس وأن الشركة الطاعنة الصادر لصالحها الحكم المذكور قد أقامت الدعوى الراهنة بطلب تذييله بالصيغة التنفيذية وأرفقت مع صحيفة دعواها المستندات المبينة في المادة الرابعة من الاتفاقية وهي أصل القرار التحكيمي باللغة الانجليزية موقع من المحكمين الثلاثة وأصل اتفاق التحكيم باللغة الانجليزية موقع من قبل المحكمين وطرفي النزاع وترجمة باللغة العربية لهذين المستندين صادرة عن شركة ترجمة مرخصة في دولة قطر ومسجلة في السجل التجاري، كما أرفقت شهادة صادرة باللغتين الفرنسية والعربية عن الأمانة العامة للمحكمة الدولية لدى غرفة التجارة الدولية بباريس مؤرخة 13/10/2015 تفيد أنه طبقاً لنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية فإن حكم التحكيم الصادر في القضية رقم ..... بين طرفي النزاع بتاريخ 16/5/2013 يعد نهائياً وملزماً لطرفيه وقابلاً للتنفيذ دون تأخير لتنازل الطرفين عن كل طرق الطعن المقررة قانوناً، فتقوم بذلك لصالح الشركة الطاعنة القرينة القانونية السالف بيانها على صحة ذلك الحكم وقابليته للتنفيذ وكانت المطعون ضدها لم تقدم الدليل الداحض لقرينة صحته وفقاً لما نصت عليه المادة 5/هـ من الاتفاقية من أن الحكم لم يصبح ملزماً أو أنه أُلغيَ أو أُوقف من السلطة المختصة في البلد الصادر بها مما يصير به غير قابل للتنفيذ ولا يغير من ذلك ما تمسكت به المطعون ضدها ودللت عليه من أقامتها طعناً أمام محكمة النقض الفرنسية على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الفرنسية برفض دعوى بطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى وأن ذلك الطعن لا يزال منظوراً فإن هذا لا يفيد أنه قد أُلغيَ أو أُوقف تنفيذه فلا زالت حجيته قائمة ملزمة لطرفيه، ومن ثم يضحى الحكم مستوفياً شروط صحته وقابلاً للتنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على قالة افتقاره واتفاق التحكيم إلى شرط لازم لصحتهما وهو المصادقة من الجهات المختصة ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية على الرغم من أن اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بحسبانها القانون الواجب التطبيق في خصوص الشروط الواجب توافرها لصحة حكم المحكمين الأجنبي المطلوب الاعتراف به و تنفيذه لم تشترط ذلك بل و ألزمت الدول المتعاقدة أو المنضمة إليها ألا تفرض شروط أكثر شدة لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية من تلك التي تفرض لتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع– على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2015 بطلب الحكم بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر لصالحها من غرفة التجارة الدولية بباريس رقم .... وقالت شرحاً لدعواها إنه بتاريخ 16/5/2013 صدر الحكم المشار إليه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليها المبالغ المالية المحكوم بها فقدمت طلباً لتذييله بالصيغة التنفيذية إلا أنه تم حفظ ملف التنفيذ فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة الحكم برقم .... لسنة 2015. وبتاريخ 25/4/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة أن قرار جمعية الشركاء في الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ 26/4/2014 قد خلا من تفويض من أصدر التوكيل للمحامي رافع الطعن باعتباره ممثلاً قانونياً لها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن مما أوجبته المادة السادسة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه ينبغي على الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن أن يودع معها سند وكالة المحامي الذي وكله في التوقيع على هذه الصحيفة وإلا كان الطعن غير مقبول، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، والغاية من ذلك التحقق من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالتمييز، فإذا كانت الوكالة صادرة من ممثل الشخص المعنوي تعين على المحامي الذي وكل لرفع الطعن أن يودع مع سند وكالته ما يثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي رفع الطعن باسمه لكي تتحقق المحكمة من تلك الصفة ومدى سلطته في توكيل محام لرفع الطعن بالتمييز نيابة عن الشخص المعنوي الذي يمثله. لما كان ذلك، وكان المحامي رافع الطعن قد أودع مع الصحيفة توكيلاً صادراً إليه من ...... بصفته ممثلاً قانونياً للشركة كما أرفق- قبل حجز الطعن للحكم- قرار جمعية الشركاء في الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ 14/1/2016 الذي يثبت أن من أصدر إليه التوكيل هو الممثل القانوني لتلك الشركة طبقاً لشكلها القانوني (ذات مسئولية محدودة) فيضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية هي الحاكمة للشروط الواجب توافرها لصحة حكم التحكيم الأجنبي المراد تنفيذه في الدولة الأمر الذي يرتب التزام قاضي التنفيذ بإعمال القواعد المقررة بها دون حاجة لشروط إضافية، وإذ رفض الحكم المطعون فيه تذييل حكم التحكيم موضوع الدعوى بالصيغة التنفيذية على سند من خلوه واتفاق التحكيم من تصديق الجهات المختصة باعتبار أنه شرط لازم لصحتهما طبقاً للاتفاقية المشار إليها حال أن الاتفاقية لم تتطلبه فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه بانضمام دولة قطر إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بموجب المرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2003 المعمول به اعتباراً من 15/3/2003 تصبح أحكام هذه الاتفاقية قانوناً من قوانين الدولة يلتزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة على إقليم دولة أخرى، وكان النص في المادة الثالثة من تلك الاتفاقية على أن " تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة بالقرار التحكيمي وتوافق على تنفيذه وفق الأصول المتبعة في إقليم الدولة المطلوب التنفيذ على أرضها وذلك وفق الشروط الواردة في المواد اللاحقة ولا يجوز أن تفرض فيما يتعلق بالاعتراف أو تنفيذ الأحكام التحكيمية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية شروطاً أقسى أو نفقات قضائية أعلى من تلك التي تفرض في حالات الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية الوطنية " فإن ذلك- وطبقاً لما هو مستفاد من الغاية المتوخاة من الاتفاقية وهي توحيد المعاملة التي يتعين أن يعامل بها حكم المحكمين الأجنبي في الدولة المتعاقدة أو المنضمة - يدل على أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الأقليم المطلوب إليه التنفيذ على أن يراعى الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الأكثر شدة منها حتى لا تعقد الإجراءات التي هدفت الاتفاقية إلى تبسيطها وأن نطاق تطبيق تلك القواعد ينحصر في إجراءات التداعي التي يجب الالتجاء إليها للحصول على الأمر بتنفيذ هذا الحكم أما فيما عدا ذلك من قواعد وأحكام تتعلق بالشروط اللازم توافرها في حكم المحكمين وعلى من يقع عبء إثباتها والمستندات التي يتعين على طالب التنفيذ تقديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ فإنها تخضع لنصوص الاتفاقية وحدها والقول بغير ذلك يخل بالتوازن بين مواقف الدول بالنسبة لحكم المحكمين الأجنبي، وكانت المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك تنص على أن " (1) على الطرف الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ وفق ما جاء في المادة السابقة أن يرفق بالطلبات ما يلي : (أ) الأصل المصدق لقرار التحكيم أو صورة منه تتوفر فيه الشروط المطلوبة لصحتها (ب) أصل الاتفاق المنوه عنه في المادة (2) أو صورة منه تتوفر فيها الشروط المطلوبة لصحتها. (2) إذا كان القرار المشار إليه أو الاتفاق المذكور غير مكتوب باللغة الرسمية للبلد المطلوب فيه تنفيذ الحكم التزم طالب الاعتراف والتنفيذ بتقديم ترجمة لهذه الوثائق بتلك اللغة ويجب أن تكون الترجمة من قبل مترجم محلف أو من قبل موظف دبلوماسي أوقنصلي" والنص في المادة الخامسة من ذات الاتفاقية على أنه "1- لايجوز رفض الاعتراف والتنفيذ بالنسبة للقرار التحكيمي إلا إذا تم بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده وتقديم هذا الطرف دليل على ما يلي أمام السلطة (أ) .....(ب).....(ج).....(د)... (هـ) أن لا يكون قرار التحكيم قد أصبح ملزماً للطرفين أو أن يكون تم إبطاله أو تعليق تنفيذه من قبل السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه هذا القرار أو بموجب قوانين هذا البلد " ، يدلان على أنه يكفي أن يقدم طالب التنفيذ الأصل الرسمي للمستندات المبينة بالمادة الرابعة المتقدم ذكرها أو صور منها مطابقة للأصل تجمع الشروط الرسمية المطلوبة للاعتراف بحجية القرار التحكيمي والالتزام بتنفيذه دون حاجة لإخضاعه لشكليات أو إجراءات أو مصادقات وأنه بمجرد تقديم طالب التنفيذ تلك المستندات تقوم لصالحه قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على صحة القرار التحكيمي وقابليته للتنفيذ وعلى الخصم الذي يرغب في توقي التنفيذ تقديم ما يدحض هذه القرينة وإثبات أن السلطة المختصة في البلد التي صدر فيها قد ألغته أو أوقفته وفقاً لقانونها. لما كان ذلك، وكان البين أن حكم التحكيم موضوع الدعوى قد صدر عن مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية بباريس وأن الشركة الطاعنة الصادر لصالحها الحكم المذكور قد أقامت الدعوى الراهنة بطلب تذييله بالصيغة التنفيذية وأرفقت مع صحيفة دعواها المستندات المبينة في المادة الرابعة من الاتفاقية وهي أصل القرار التحكيمي باللغة الانجليزية موقعاً من المحكمين الثلاثة وأصل اتفاق التحكيم باللغة الانجليزية موقع من قبل المحكمين وطرفي النزاع وترجمة باللغة العربية لهذين المستندين صادرة عن شركة ترجمة مرخصة في دولة قطر ومسجلة في السجل التجاري، كما أرفقت شهادة صادرة باللغتين الفرنسية والعربية عن الأمانة العامة للمحكمة الدولية لدى غرفة التجارة الدولية بباريس مؤرخة 13/10/2015 تفيد أنه طبقاً لنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية فإن حكم التحكيم الصادر في القضية رقم ..... بين طرفي النزاع بتاريخ 16/5/2013 يعد نهائياً وملزماً لطرفيه وقابلاً للتنفيذ دون تأخير لتنازل الطرفين عن كل طرق الطعن المقررة قانوناً، فتقوم بذلك لصالح الشركة الطاعنة القرينة القانونية السالف بيانها على صحة ذلك الحكم وقابليته للتنفيذ وكانت المطعون ضدها لم تقدم الدليل الداحض لقرينة صحته وفقاً لما نصت عليه المادة 5/هـ من الاتفاقية من أن الحكم لم يصبح ملزماً أو أنه أُلغيَ أو أُوقف من السلطة المختصة في البلد الصادر بها مما يصير به غير قابل للتنفيذ ولا يغير من ذلك ما تمسكت به المطعون ضدها ودللت عليه من أقامتها طعناً أمام محكمة النقض الفرنسية على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الفرنسية برفض دعوى بطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى وأن ذلك الطعن لا يزال منظوراً فإن هذا لا يفيد أنه قد أُلغيَ أو أُوقف تنفيذه فلا زالت حجيته قائمة ملزمة لطرفيه، ومن ثم يضحى الحكم مستوفياً شروط صحته وقابلاً للتنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على قالة افتقاره واتفاق التحكيم إلى شرط لازم لصحتهما وهو المصادقة من الجهات المختصة ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية على الرغم من أن اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بحسبانها القانون الواجب التطبيق في خصوص الشروط الواجب توافرها لصحة حكم المحكمين الأجنبي المطلوب الاعتراف به و تنفيذه لم تشترط ذلك بل و ألزمت الدول المتعاقدة أو المنضمة إليها ألا تفرض شروطاً أكثر شدة لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية من تلك التي تفرض لتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب تمييزه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google