03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 182 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 182 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
182
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
20/06/2016
هيئة المحكمة :
محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) تأمين "عقد التأمين : تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ". تقادم "التقادم الثلاثي" . عقد "عقد التأمين".
الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . خضوعها للتقادم الثلاثي . بدء سريان التقادم من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى . م 800/1 مدني . ( مثال بشأن سقوط الحق في المطالبة لمضي أكثر من ثلاث سنوات ).
(2) تقادم "المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم".
المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم . ماهيتها .
(3 - 5) تعــويــض "التعـويـض عن الإصابــة والوفاة بسبب العمـل". مسئولية "المسئولية العقدية" "المسئولية التقصيرية" . دية "الدية الشرعية : الملتزم بأدائها". حكم "عيوب التدليل : الخطأ فـي تطبيق القانون". عمل "التعويض عن الإصابة والوفاة بسبب العمل".
(3) رجوع العامل المصاب أو ورثة العامل المتوفى على رب العمل بالتعويض. أساسه . المسئولية القانونية . لا يحول ذلك دون الرجوع على أي مسئول آخر تترتب مسئوليته عن التعويض استناداً إلى أي مسئولية أخرى تعاقدية أو تقصيرية . م 110 ق العمل رقم 14 لسنة 2004 .
(4) التعويض الذي يلتزم صاحب العمل بأدائه إلى ورثة العامل . تعويض قانوني . غايته . جبر الأضرار التي لحقت بالورثة . عدم استلزام ثبوت خطأ في جانب رب العمل وإنما يكفي حصول الضرر .
(5) صدور حكم نهائي بإلزام رب العمل بأداء الدية الشرعية لورثة العامل. مناطه . مسئوليته القانونية . مؤداه . عدم جواز الرجوع على شركة التأمين بقيمة هذا الدين . علة ذلك . انعدام الرابطة القانونية بينهما . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في الفقرة الأولى من المادة 800 من القانون المدني على أن ( تنقضي بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.) يدل على أن المشرع أخضع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين للتقادم الثلاثي فيستطيع من له الحق بموجب عقد التأمين ومنهم المؤمن له أن يرفع دعواه خلال ثلاث سنوات على المؤمن من وقت حدوث الواقعة التي كانت السبب في تولد الدعوى مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة 800 المشار إليها.......... ولما كانت دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بالمطالبة بقيمة وثيقة التأمين عن هلاك سيارته يكمن أساسها في مخالفة شروط عقد التأمين المبرم بينهما، وتعد بهذه المثابة من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد فتسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحادث الذي تعرضت له السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة وأدى إلى هلاكها قد وقع بتاريخ 3/7/2007 - ولم تكن المطالبة بقيمتها محلاً للدعـوى الجنائية- فتقدم المؤمن له بكتاب مؤرخ 12/11/2007 إلى المؤمن يطالبه فيه بقيمة السيارة وفق التقدير الوارد بالوثيقة فرُفض طلبه ومع هذا لم يقم برفع دعواه إلا بتاريخ 31/7/2012 أي بعد سقوط الحق في رفعها ولا يغير من ذلك قيام ورثة المتوفى بالرجوع على المطعون ضده بقيمة الدية الشرعية المستحقة لهم إذ أن حقهم في المطالبة بدية مورثهم مصدرها القانون مباشرة أما دعوى المطعون ضده على الطاعنة مصدرها عقد التأمين المبرم بينهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة وثيقة التأمين بالتقادم الثلاثي ورتب على ذلك قضاءه له بقيمتها والتعويض عن التأخر في سدادها فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال خالف الثابت بالأوراق وجره ذلك إلى مخالفة القانون بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.
2- النص في المادة 413 من القانون المدني على أنه ( تنقطع مدة التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت أمام محكمة غير مختصة ...) يدل على أن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه وهي مطالبة الدائن لمدينه بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور الحكم بإجبار المدين الممتنع عن التنفيذ على الوفاء بما التزم به.
3- النص في المادة 110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 على أن ( لورثة العامل الذي يتوفى بسبب العمل، وللعامل الذي يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي، الحق في الحصول على التعويض. ويحسب مقدار التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ...) يدل على أن رجوع العامل أو ورثته - الذي يصاب بإصابة عمل ينتج عنها وفاته أو عجزه عجزاً كلياً دائماً أو جزئياً - على رب العمل بالتعويض مستنداً إلى نص المادة 110 المشار إليها وإلزام رب العمل بالتعويض وبالمقدار المحدد بالدية الشرعية مرده إلى المسئولية القانونية التي نص عليها قانون العمل، وهو ما لا يحول دون العامل أو ورثته والرجوع على أي مسئول آخر تترتب مسئوليته عن التعويض استناداً إلى أي مسئولية أخرى تعاقدية أو تقصيرية .
4- التعويض الذي يلتزم رب العمل بأدائه إلى ورثة العامل يعد تعويضاً قانونياً قصد به المشرع جبر الأضرار التي لحقت بالورثة نتيجة وفاة مورثهم في حادث ما كان يتعرض له لولا عمله، ولم يستلزم القانون للقضاء به ثبوت خطأ في جانب رب العمل اكتفاء بحصول الضرر وتحمله تبعات هذا العمل.
5- لما كان البين من الأوراق أن السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة كانت تقل العمال التابعين للمطعون ضده وإذ تعرضت لحادث سير توفّيَ على أثره أحدهم فقام ورثته باستصدار حكم نهائي يلزم رب العمل بأداء قيمة الدية الشرعية لهم، وكان سداد المطعون ضده لقيمة هذه الدية لورثة العامل استناداً إلى المسئولية القانونية لرب العمل لا يجيز له الرجوع على الطاعنة بقيمة هذا الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه إنما دفع دين نفسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بقيمة الدية الشرعية التي أداها المطعون ضده لورثة المتوفى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2012 مدني كلي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائة وخمسين ألف ريال قيمة الدية الشرعية المحكوم بها عليه في الدعوى رقم .... لسنة 2011 مدني كلي، وإلزامها بمبلغ اثنين وتسعين ألف ريال قيمة التأمين على سيارته، فضلاً عن إلزامها بمبلغ خمسين ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً عن التأخير في سداد قيمة التأمين، وقال شرحاً لدعواه إنه يمتلك سيارة نقل خاص ومؤمن عليها تأميناً شاملاً لدى الشركة الطاعنة وبتاريخ 3/7/2007 تسبب قائدها في قتل أحد ركابها خطأً وأدين عن ذلك بحكم جنائي بات، فاستصدر ورثة المتوفى حكماً نهائياً بإلزامه بالدية الشرعية وإذ قام بسدادها أقام دعواه على الطاعنة بالرجوع عليها بما أداه وبقيمة التأمين والتعويض. بتاريخ 31/3/2015 حكمت محكمة أول درجة للمطعون ضده بطلباته بحكم استأنفته الطاعنة برقم .... لسنة 2015 فقضت المحكمة برفض الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وضمنته طلبا لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن وقررت المحكمة ضم طلب وقف التنفيذ إلى الموضوع، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة السيارة الواردة بوثيقة التأمين بالتقادم الثلاثي إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن هناك دعوى كانت مرفوعة من الغير على المطعون ضده توقف سريان التقادم وقضى للمطعون ضده بكامل قيمة تعويض هلاك السيارة ولم يقم بخصم قيمة حطامها رغم أن الخبير أثبتها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 800 من القانون المدني على أن ( تنقضي بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.) يدل على أن المشرع أخضع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين للتقادم الثلاثي فيستطيع من له الحق بموجب عقد التأمين ومنهم المؤمن له أن يرفع دعواه خلال ثلاث سنوات على المؤمن من وقت حدوث الواقعة التي كانت السبب في تولد الدعوى مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة 800 المشار إليها. وكان النص في المادة 413 من القانون المدني على أنه ( تنقطع مدة التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت أمام محكمة غير مختصة ...) يدل على أن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه وهي مطالبة الدائن لمدينه بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور الحكم بإجبار المدين الممتنع عن التنفيذ على الوفاء بما التزم به. ولما كانت دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بالمطالبة بقيمة وثيقة التأمين عن هلاك سيارته يكمن أساسها في مخالفة شروط عقد التأمين المبرم بينهما، وتعد بهذه المثابة من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد فتسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحادث الذي تعرضت له السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة وأدى إلى هلاكها قد وقع بتاريخ 3/7/2007 - ولم تكن المطالبة بقيمتها محلاً للدعـوى الجنائية- فتقدم المؤمن له بكتاب مؤرخ 12/11/2007 إلى المؤمن يطالبه فيه بقيمة السيارة وفق التقدير الوارد بالوثيقة فرُفض طلبه ومع هذا لم يقم برفع دعواه إلا بتاريخ 31/7/2012 أي بعد سقوط الحق في رفعها ولا يغير من ذلك قيام ورثة المتوفى بالرجوع على المطعون ضده بقيمة الدية الشرعية المستحقة لهم إذ أن حقهم في المطالبة بدية مورثهم مصدرها القانون مباشرة أما دعوى المطعون ضده على الطاعنة مصدرها عقد التأمين المبرم بينهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة وثيقة التأمين بالتقادم الثلاثي ورتب على ذلك قضاءه له بقيمتها والتعويض عن التأخر في سدادها فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال خالف الثابت بالأوراق وجره ذلك إلى مخالفة القانون بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت بأن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة لا تغطي مسئولية صاحب العمل إذ أن المتوفى كان من تابعي المطعون ضده ويعمل لديه وأن ورثته أقاموا عليه دعوى بالمطالبة بالدية الشرعية استناداً إلى أنه رب عمل ولكون مسئوليته مصدرها القانون وليست المسئولية التي تغطيها وثيقة التأمين الإجباري إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع ولم يرد عليه بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 على أن ( لورثة العامل الذي يتوفى بسبب العمل، وللعامل الذي يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي، الحق في الحصول على التعويض. ويحسب مقدار التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ...) يدل على أن رجوع العامل أو ورثته - الذي يصاب بإصابة عمل ينتج عنها وفاته أو عجزه عجزاً كلياً دائماً أو جزئياً - على رب العمل بالتعويض مستنداً إلى نص المادة 110 المشار إليها وإلزام رب العمل بالتعويض وبالمقدار المحدد بالدية الشرعية مرده إلى المسئولية القانونية التي نص عليها قانون العمل، وهو ما لا يحول دون العامل أو ورثته والرجوع على أي مسئول آخر تترتب مسئوليته عن التعويض استناداً إلى أي مسئولية أخرى تعاقدية أو تقصيرية، وأن التعويض الذي يلتزم رب العمل بأدائه إلى ورثة العامل يعد تعويضاً قانونياً قصد به المشرع جبر الأضرار التي لحقت بالورثة نتيجة وفاة مورثهم في حادث ما كان يتعرض له لولا عمله، ولم يستلزم القانون للقضاء به ثبوت خطأ في جانب رب العمل اكتفاء بحصول الضرر وتحمله تبعات هذا العمل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة كانت تقل العمال التابعين للمطعون ضده وإذ تعرضت لحادث سير توفّيَ على أثره أحدهم فقام ورثته باستصدار حكم نهائي يلزم رب العمل بأداء قيمة الدية الشرعية لهم، وكان سداد المطعون ضده لقيمة هذه الدية لورثة العامل استناداً إلى المسئولية القانونية لرب العمل لا يجيز له الرجوع على الطاعنة بقيمة هذا الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه إنما دفع دين نفسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بقيمة الدية الشرعية التي أداها المطعون ضده لورثة المتوفى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google