25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
جلسة 20-3-2006
الطعن رقم 7 لسنة 2006 تمييز جنائي
دعوى جنائية " قيود تحريكها ". شيك بدون رصيد. قانون " القانون الأصلح " " سريانه من حيث الزمان ". تمييز " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
القانون الأصلح للمتهم لا يسري إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية دون القواعد الإجرائية . علة وأساس ذلك ؟
تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد في ظل سريان قانون الإجراءات الجنائية رقم (15) لسنة 1971 (الملغي) . لا يتطلب شكوى من المجني عليه . مادامت الدعوى الجنائية حركت قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 (الجديد) .
ـــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة حركت في 12/4/2003 الدعوى الجنائية ضد الطاعن في ظل العمل بقانـون الإجـراءات الجنائيـة رقم (15) لسنة 1971 بوصف أنه حرر بسوء قصد شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادة (244) من قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 الذي ألغاه قانون العقوبات الجديد الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 المعمول به اعتباراً من 14/6/2004 معاقباً على جرائم الشيك بالمادة (357) منه، ثم صدر بعد ذلك في 30/6/2004 قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم (23) لسنة 2004 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2004 فألغى قانون الإجراءات الجنائية رقم (15) لسنة 1971 وتضمن في المادة الثالثة منه الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص، ومنها جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (357) من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت أحكام المادة التاسعة من هذا القانون والخاصة بسريان القانون الأصلح للمتهم لا تسري إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية دون القواعد الإجرائية، إذ الأصل أن الإجراء الذي يتم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية السابق رقم (15) لسنة 1971 الذي رفعت الدعوى الجنائية في ظله ضد الطاعن لم يتطلب لرفع الدعوى بجريمة شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب تقديم شكوى من المجني عليه، فلا يكون هناك محل لما يتمسك به الطاعن من وجوب إعمال مقتضى القيد الذي استحدثه قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي لم يعمل به إلا بعد رفع الدعوى الجنائية عليه، ويكون الحكم المطعون فيه بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حرر بسوء قصد شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته بالمادة (244) من قانون عقوبات قطر (الملغي) رقم (14) لسنة 1971. والمحكمة الجنائية الصغرى قضت غيابياً بحبسه ستة أشهر. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكـن.استأنف ، والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.فطعنت الأستاذة / ... بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ...ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن هذه الجريمة من جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 التي يتعين تقديمها من المجني عليه أو وكيله الخاص خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابعة من ذات القانون وهي ثلاثون يوماً من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، فأنشأ هذا القانون بذلك للطاعن مركزاً أصلح يوجب العمل به من تاريخ صدوره طالما لم يصدر حكم بات في الجريمة، وإذ كان الذي قدم الشكوى غير المجني عليه دون أن يكون له صفة في تقديمها عنه فضلاً عن تقديمها بعد المدة المقرر مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية مما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة حركت في 12/4/2003 الدعوى الجنائية ضد الطاعن في ظل العمل بقانـون الإجـراءات الجنائيـة رقم (15) لسنة 1971 بوصف أنه حرر بسوء قصد شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادة (244) من قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 الذي ألغاه قانون العقوبات الجديد الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 المعمول به اعتباراً من 14/6/2004 معاقباً على جرائم الشيك بالمادة (357) منه، ثم صدر بعد ذلك في 30/6/2004 قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم (23) لسنة 2004 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2004 فألغى قانون الإجراءات الجنائية رقم (15) لسنة 1971 وتضمن في المادة الثالثة منه الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص، ومنها جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (357) من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت أحكام المادة التاسعة من هذا القانون والخاصة بسريان القانون الأصلح للمتهم لا تسري إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية دون القواعد الإجرائية، إذ الأصل أن الإجراء الذي يتم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية السابق رقم (15) لسنة 1971 الذي رفعت الدعوى الجنائية في ظله ضد الطاعن لم يتطلب لرفع الدعوى بجريمة شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب تقديم شكوى من المجني عليه، فلا يكون هناك محل لما يتمسك به الطاعن من وجوب إعمال مقتضى القيد الذي استحدثه قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي لم يعمل به إلا بعد رفع الدعوى الجنائية عليه، ويكون الحكم المطعون فيه بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.