03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 243 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 243 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
243
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
18/10/2016
هيئة المحكمة :
عبد الله بن أحمد السعدي - مبارك بن ناصر الهاجري - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - إيهاب إسماعيل عوض -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) أشخاص اعتبارية " الشخصية الاعتبارية لفرع الشركة التجارية ". دعوى " من شروط قبولها : الصفة " . علامات تجارية " المسئول عن العلامة التجارية " .
فروع الشركات التجارية . عدم اكتسابها للشخصية الاعتبارية وعدم استقلال ذمتها المالية عن الشركة الأم . مؤداه . عدم جواز اختصامها إلا في مواجهة الشركة التابعة لها صاحبة الشخصية الاعتبارية . مثال بشأن اختصام الشركة الأم لمسئوليتها عن علامة تجارية .
(2 ، 3 ) علامات تجارية " التشابه بين العلامات التجارية" " الحماية القانونية للعلامة التجارية". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير قيام التشابه بين العلامات التجارية" .
(2) قيام التشابه الخادع بين علامتين أوسلعتين تجاريتين أو نفيه. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(3) تقدير ما إذا كان للسمة أو العلامة التجارية ذاتية متميزة عن غيرها. وجوب النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من عناصر تركيبها. مؤداه. امتداد الحماية القانونية إلى تلك العناصر بالقدر الذي يمنع التباسها بعلامة أخرى . عدم انصراف الحماية إلى الكلمات العامة والوصفية و الألوان الجائز استعمالها للعامة والتي لا تصلح بذاتها كعلامة متميزة .
(4) حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : الفساد فـي الاستدلال " .
أسباب الحكم المشوبة بالفساد في الاستدلال . ماهيتها .
(5) علامات تجارية " التشابه بين العلامات التجارية" " الحماية القانونية للعلامة التجارية". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير قيام التشابه بين العلامات التجارية" . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فـي تطبيق القانون " .
قضاء الحكم المطعون فيه بمحو وشطب العلامة التجارية لفرع الشركة الطاعنة استناداً لوجود تشابه بينها وبين علامة المطعون ضدهما يؤدي إلى خداع المستهلك دون بحثه لكافة العناصر التي تتركب منها العلامتان فضلاً عن أن رسم الشعلة المشترك بينهما من الرموز العامة التي لا ينبغي الاستئثار بها كعلامة مميزة . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- فروع الشركات التجارية لم يكسبها القانون شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة الأم ومن ثم لا يجوز اختصامها إلا في مواجهة الشركة التابعة لها صاحبة الشخصية الاعتبارية قانوناً ، وكان الواقع في الدعوى أن العلامة التجارية محل النزاع خاصة بفرع شركة فايروكس لمعدات الأمن والسلامة وهي أحد أفرع الشركة الطاعنة طبقاً للثابت بمستخرج بيانات السجل التجاري الخاص بها بما يترتب عليه قيام الصفة في مواجهة الطاعنة لمسئوليتها عن تلك العلامة دون الفرع التابع لها وتكون معه الدعوى مرفوعة على صاحب الصفة فيها. مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
2- المقرر - في قضاء محكمة التمييز – أنه ولئن كان تقدير قيام التشابه الخادع بين علامتين أو سلعتين تجاريتين أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة التمييز، إلا أن ذلك مشروط بأن يستند في قضائه إلى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
3- يتعين لتقدير ما إذا كان للسمة أو العلامة التجارية ذاتية متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها بحيث تكون العبرة ليس باحتواء تلك السمة أو العلامة على أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو إعلانات مما تحتويه أي سمة أو علامة تجارية أخرى. وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف والرموز أو الصور مع بعضها مجتمعة، وللشكل الذي تبرز به علامة أو سمة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها، وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى. بما مؤداه أن الحماية التي يُسبغها القانون عليها لا تمتد إلى تلك العناصر إلا بالقدر الذي يمنع التباسها بعلامة أخرى، ولا ينصرف في ذلك إلى الكلمات العامة والوصفية أو الألوان التي يجوز للعامة استعمالها ولا يتصور أن تكون موضع تملك أو احتكار أو حماية ولا تصلح بذاتها علامة مميزة .
4- المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بمحو وشطب العلامة التجارية لفرع الشركة الطاعنة والمقيد برقم .... بتاريخ 16/12/2012 على سند من وجود تشابه بينها وبين علامة المطعون ضدهما الأول والثانية في كلمة فايركس وأن وجود رسم الشعلة في كل شعار أياً كان لونها على ذات المنتجات الخاصة بمكافحة الحريق يؤدي إلى خداع المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ويؤدي إلى الخلط بينهما، في حين أن بحث هذا التشابه يقتضي بحث كافة العناصر التي تتركب منها العلامتان والصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيبها بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها كلٌ على حدة سيما وأن رسم الشعلة من الرموز العامة التي لا ينبغي لأحد أن يستأثر بها كعلامة مميزة له فيما لو استخدمها غيره بشكل مغاير بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثالث بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2014 بطلب الحكم بمحو وشطب العلامة التجارية لفرع الشركة الطاعنة من سجلات مكتب العلامات التجارية وأحقية المطعون ضدها الثانية في تسجيل علامتها لديه. وقالا بياناً لذلك إن المطعون ضده الأول هو أحد المصانع العاملة في مجال معدات الحريق وشريك في الشركة المطعون ضدها الثانية وكان قد تعاقد مع الشركة الطاعنة على أن تكون الوكيل الحصري له في تسويق منتجاته لمعدات مكافحة الحريق في دولة قطر مستخدمة الاسم التجاري والعلامة التجارية..... بموجب اتفاقية وكالة مؤرخة 2/1/2010 إلا أنه فـوجئ بقيام الشركة الطاعنة بتسجيل أحـد فروعها باسم ..... لمعدات الأمن والسلامة متخذة لها شعاراً مشابهاً لعلامة المصنع المطعون ضده الأول وقامت بتسجيله في تاريخ لاحق على تسجيل العلامة التجارية للمطعون ضدهما ومن ثم فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 2015 وبتاريخ 27/4/2016 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبمحو وشطب العلامة التجارية لفرع الشركة الطاعنة والمقيدة برقم .... بتاريخ 16/12/2012، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول إن النزاع في الدعوى المطعون في حكمها يدور بين المطعون ضدهما الأول والثانية من ناحية وشركة فايركس للأمن والسلامة التي تحمل العلامة التجارية المتنازع عليها من ناحية أخرى، ومن ثم فإن اختصام الشركة الطاعنة يعد اختصاماً لغير ذي صفة بما كان يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن فروع الشركات التجارية لم يكسبها القانون شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة الأم ومن ثم لا يجوز اختصامها إلا في مواجهة الشركة التابعة لها صاحبة الشخصية الاعتبارية قانوناً ، وكان الواقع في الدعوى أن العلامة التجارية محل النزاع خاصة بفرع شركة فايروكس لمعدات الأمن والسلامة وهي أحد أفرع الشركة الطاعنة طبقاً للثابت بمستخرج بيانات السجل التجاري الخاص بها بما يترتب عليه قيام الصفة في مواجهة الطاعنة لمسئوليتها عن تلك العلامة دون الفرع التابع لها وتكون معه الدعوى مرفوعة على صاحب الصفة فيها. مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمحو وشطب العلامة التجارية لفرعها على سند من وجود تشابه بينها وبين علامة المطعون ضدهما الأول والثانية لوجود تشابه بينهما في كلمة فايركس وأن وجود شعلة في كل شعار أياً كان لونها على ذات المنتجات يؤدي إلى خداع المستهلك والخلط بينهما في حين أن التشابه المحظور قانوناً هو التشابه الذي يؤدي إلى تضليل الجمهور في مجموع العلامتين لا في جزء من أجزائها أو عنصر من عناصرها، سيما وأن علامة فرع الطاعنة تختلف من حيث الفكرة والمظهر والشكل العام والانطباع الذهني عن علامة المطعون ضدهما بما ينتفي معه حصول أي لبس أو تضليل للجمهور، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة– أنه ولئن كان تقدير قيام التشابه الخادع بين علامتين أو سلعتين تجاريتين أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة التمييز، إلا أن ذلك مشروط بأن يستند في قضائه إلى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأنه يتعين لتقدير ما إذا كان للسمة أو العلامة التجارية ذاتية متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها بحيث تكون العبرة ليس باحتواء تلك السمة أو العلامة على أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو إعلانات مما تحتويه أي سمة أو علامة تجارية أخرى. وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف والرموز أو الصور مع بعضها مجتمعة، وللشكل الذي تبرز به علامة أو سمة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها، وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى. بما مؤداه أن الحماية التي يُسبغها القانون عليها لا تمتد إلى تلك العناصر إلا بالقدر الذي يمنع التباسها بعلامة أخرى، ولا ينصرف في ذلك إلى الكلمات العامة والوصفية أو الألوان التي يجوز للعامة استعمالها ولا يتصور أن تكون موضع تملك أو احتكار أو حماية ولا تصلح بذاتها علامة مميزة . كما أن المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بمحو وشطب العلامة التجارية لفرع الشركة الطاعنة والمقيد برقم.... بتاريخ 16/12/2012 على سند من وجود تشابه بينها وبين علامة المطعون ضدهما الأول والثانية في كلمة فايركس وأن وجود رسم الشعلة في كل شعار أياً كان لونها على ذات المنتجات الخاصة بمكافحة الحريق يؤدي إلى خداع المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ويؤدي إلى الخلط بينهما، في حين أن بحث هذا التشابه يقتضي بحث كافة العناصر التي تتركب منها العلامتان والصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيبها بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها كلٌ على حدة سيما وأن رسم الشعلة من الرموز العامة التي لا ينبغي لأحد أن يستأثر بها كعلامة مميزة له فيما لو استخدمها غيره بشكل مغاير بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون، ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – ولئن كانت علامة فرع الشركة المستأنف ضدها الأولى تحتوي على رسم الشعلة إلا أنها اتخذت شكلاً مغايراً عن تلك الشعلة الموجودة بعلامة المستأنفين- كما أن العلامتين تختلفان عن بعضهما بصفة عامة بما تتحقق معه المغايرة بين العلامتين بما لا يؤدي إلى قيام التشابه والخداع لدى جمهور المستهلكين، الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google