03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 258 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 258 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
258
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
18/10/2016
هيئة المحكمة :
عبد الله بن أحمد السعدي - مبارك بن ناصر الهاجري - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - محمد مصطفى زعلوك -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1 ، 2 ) إيجار "لجنة فض المنازعات الإيجارية : اختصاصها" "عقد الإيجار". عقد "عقد الإيجار".
(1) لجنة فض المنازعات الإيجارية . اختصاصها بالمنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2008 إلا ما استُثنِيَ بنص خاص . م 22 من القانون الأخير .
(2) عقد الإيجار . انتهاؤه - كأصل عام – بانتهاء مدته الاتفاقية . أثره . التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها قبل بدء الإيجار . م15 ق 4 لسنة 2008 .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها فـي تحصيل و فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى" " سلطتها فـي تفسير العقود والمحررات " . عقد " تفسيره " .
محكمة الموضوع . لها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وما يقدم إليها من أدلة ومستندات. ولها تفسير العقود وكافة المحررات والاتفاقات . عدم التزامها بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها .
(4) عقد "تكييف العقد".
تكييف العقد . مناطه . وضوح الإرادة لا وضوح اللفظ . مفاده . عدم الاعتداد بالأوصاف والعبارات التي تخالف حقيقة مقصود العاقدين .
(5) إيجار "لجنة فض المنازعات الإيجارية : اختصاصها" "عقد الإيجار ". عقد "عقد الإيجار " . حكم "عيوب التدليل : ما لا يعد كذلك".
النص في عقد الإيجار على تملك العين المؤجرة بانتهاء مدة العقد . أثره . خروجه عن مفهوم عقد الإيجار الذي تختص بنظره لجنة فض المنازعات الإيجارية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده ما انتهت إليه اللجنة بعدم الاختصاص . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر وفقاً لنص المادة (22) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات "تختص اللجنة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بالفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بالنسبة لعقود الإيجار التي يسري عليها أحكام القانون"، ومفاد ذلك أن لجنة فض المنازعات الإيجارية تختص بالمنازعات المنصوص عليها في القانون عدا ما استثني بنص خاص، وأن اختصاص اللجنة بالمنازعات المتعلقة بعقد الإيجار الخاضعة لأحكام القانون يجعلها مختصة بكافة المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية.
2- المقرر بموجب المادة (15) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات أن عقد الإيجار ينتهي –كأصل عام- بانتهاء مدته الاتفاقية وبانتهاء الإيجار يلزم المستأجر طبقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية دون المسئولية التقصيرية وفي إطار الحدود الطبيعية للدعوى بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار.
3- لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير العقود وكافة الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها دون رقابة من محكمة التمييز مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ولم تخرج في تفسير المحررات عن المعنى الذي تحمله عباراتها وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كافة ما يقدمة الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها متى كان في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها.
4- المناط في تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا بوضوح اللفظ وما عناه المتعاقدان منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات في تَبيُن أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة العقد.
5- لما كان البين من قرار لجنة فض المنازعات الإيجارية المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن العقد موضوع النزاع – أياً كان تكييفها له - لا يعدو من قبيل عقود الإيجار التي يسري عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 للنص فيه على تملك العين بانتهاء مدته بما لا يدور في فلك انتهائه بنهاية مدة محددة طبقاً لنص المادة (15) من القانون المشار إليه مما يخرجه عن عقد الإيجار الذي تختص بنظره ورتب على ذلك رفض الطلب وكان ما خلص إليه في نتيجته سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن ما يثيره الطاعن – بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن قدم الطلب رقم .... لسنة 2015 إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية للحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له قيمة الأجرة المتأخرة وما يستجد منها حتى تاريخ الإخلاء، وفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة، وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضدهما استأجرا منه العين المبينة بالطلب بموجب عقد إيجار مؤرخ 10/7/2007 ولامتناعهما عن سداد الأجرة منذ شهر 7/2015 حتى الطلب فأقام الدعوى. استأنف الطاعن– هذا القرار بالاستئناف رقم .... لسنة 2016، وبتاريخ 16/5/2016 قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن – على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن قرار لجنة فض المنازعات المؤيد للحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطلب على سند أن العقد موضوع النزاع هو وعد بالبيع لكونه ينتهي بالتمليك بما لا ينطبق عليه أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن تأجير العقارات، رغم أن العقد المذكور وفقاً لأحكام الشريعة الأسلامية الواجبة التطبيق هو عقد إيجاره منتهية بالتمليك مع الوعد بالهبة على نحو أنهما عقدان مستقلان تبقى فيه العلاقة بين المؤجر والمستأجر طوال مدتها علاقة إيجارية، والثاني تحكمه الأحكام الخاصة بالهبة لتضمنه وعداً بالهبة معلقاً على شرط الوفاء بالإجرة وليس ببيعه على نحو ما هو مبين في ملحق العقد المستقل والمنفصل للعقد موضوع النزاع مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله – ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (22) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات "تختص اللجنة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بالفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بالنسبة لعقود الإيجار التي يسري عليها أحكام القانون"، ومفاد ذلك أن لجنة فض المنازعات الإيجارية تختص بالمنازعات المنصوص عليها في القانون عدا ما استثني بنص خاص، وأن اختصاص اللجنة بالمنازعات المتعلقة بعقد الإيجار الخاضعة لأحكام القانون يجعلها مختصة بكافة المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية، وأنه من المقرر بموجب المادة (15) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات أن عقد الإيجار ينتهي –كأصل عام- بانتهاء مدته الاتفاقية وبانتهاء الإيجار يلزم المستأجر طبقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية دون المسئولية التقصيرية وفي إطار الحدود الطبيعية للدعوى بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار، كما وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير العقود وكافة الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها دون رقابة من محكمة التمييز مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ولم تخرج في تفسير المحررات عن المعنى الذي تحمله عباراتها وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كافة ما يقدمة الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها متى كان في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها، وأن المناط في تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا بوضوح اللفظ وما عناه المتعاقدان منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات في تَبيُن أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة العقد، لما كان ذلك وكان البين من قرار لجنة فض المنازعات الإيجارية المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن العقد موضوع النزاع –أياً كان تكييفها له- لا يعدو من قبيل عقود الإيجار التي يسري عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 للنص فيه على تملك العين بانتهاء مدته بما لا يدور في فلك انتهائه بنهاية مدة محددة طبقاً لنص المادة (15) من القانون المشار إليه مما يخرجه عن عقد الإيجار الذي تختص بنظره ورتب على ذلك رفض الطلب وكان ما خلص إليه في نتيجته سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن ما يثيره الطاعن – بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google