30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
جلسة 21 من فبراير سنة 2006
الطعن رقم 11 لسنة 2005م تمييز أحوال شخصية
(1-2) أحوال شخصية " نفقة: نفقة الزوجة " " نفقة : مسكن الزوجية " محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير مناسبة مسكن الزوجية"
نفقة الزوجة واجبة على الزوج .شمولها غذاء البدن وكسوته ومأواه. حق الزوجة فى أن تنفرد بسكن مع زوجها , حتى لو قبلت حينا من الوقت السكن مع أهل الزوج.
حق محكمة الموضوع فى تقدير مدى مناسبة المسكن الذى أعده الزوج لسكنى زوجته وملاءمته لاحتباسها فيه دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة التمييز , متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها فى الأوراق .
_____________________________
1- من المقرر شرعاً أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج ، وهي رزق الزوجة الذي تقوم به حياتها وتشمل غذاء البدن وكسوته ومأواه الذي تحفظ فيه الزوجة كرامتها وسلامتها ويكون لها مكمناً ومأمناً ، تشعر باطمئنانها وخصوصيتها فيه ، وللزوجة الحق في أن تتفرد بسكن مع زوجها ، حتى لو قبلت حيناً من الوقت السكن مع أهل الزوج دون أن يحتج الأخير عليها بسابق رضاها بالسكن معه في بيت أهله.
2- لمحكمة الموضوع تقدير مدى مناسبة المسكن الذي أعده الزوج لسكنى زوجته وملاءمته لاحتباسها فيه دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ، متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة،حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 479/2004 أحوال شخصية بطلب إلزام الطاعن بفرض نفقة لها ولأولادها منه وتوفير سكن مستقل، على سند من أنها زوجة له بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها وأنجبت أولادها منه، إلا أنه امتنع عن الإنفاق عليها ولم يعد لها مسكن شرعي تقيم فيه هي وأولادها، حكمت المحكمة بتاريخ 4/5/2004 بفرض النفقة التي قدرتها، وبإلزام الطاعن بسكن المطعون ضدها في غير المسكن الذي تقيم فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 342/2004 والذي قضي فيه بتاريخ 30/6/2005 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن الزوجة ملزمة بالإقامة مع زوجها وقد أعد للمطعون ضدها مسكناً مناسباً لا يقيم فيه معها سوى والدته، وذلك بعد أن أجّر المسكن الممنوح له من الدولة لفترة يستحيل عليه إخلاؤه قبل انتهاء المـدة المحددة في العقد، فضلاً عن أنه يدر عليه دخلاً ثابتاً يساعده على أمور الحياة. ولما كان قضاء الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وألزمه بإسكان المطعون ضدها في المسكن الذي حدده فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر شرعاً أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، وهي رزق الزوجة الذي تقوم به حياتها وتشمل غذاء البدن وكسوته ومأواه، الذي تحفظ فيه الزوجة كرامتها وسلامتها، ويكون لها مكمناً ومأمناً، تشعر باطمئنانها وخصوصيتها فيه، وللزوجة الحق في أن تتفرد بسكن مستقل مع زوجها، حتى لو قبلت حيناً من الوقت السكن مع أهل الزوج دون أن يحتج الأخير عليها بسابق رضاها بالسكن معه في بيت أهله. ولما كان لمحكمة الموضوع تقدير مدى مناسبة المسكن الذي أعده الزوج لسكنى زوجته وملاءمته لاحتباسها فيه دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه لم ير في إقامة المطعون ضدها مع والدة زوجها في مسكن واحد مكاناً مناسباً كسكن شرعي بعد أن رفضته الزوجة تضرراً من مشاركة الغير لها في سكناها ورتب على ذلك تمكينها من مسكن آخر، وأقام قضاءه على أسباب كافية لحمله، فإنه يكون بذلك قد وافق الأحكام الثابتة في الشريعة والقانون، ويكون النعي عليه بسبب الطعن غير قائم على أساس.لذلك رفضت المحكمة الطعن.