22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 534 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 534 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
534
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
03/10/2016
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) إثبات "بوجه عام" . شيك بدون رصيد . محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها" . حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها. باعتبار أن الإحالة إلى الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الأحكام .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده أدلة الثبوت عليها على نحو كافٍ بما يحمل قضاؤه . صحيح .
(2) دعوى جنائية "وقفها" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
مثال لتسبيب سائغ للرد على طلب الطاعنة وقف نظر الدعوى لحين الفصل في دعوى أخرى .
(3) شيك بدون رصيد .
إفادة البنك بعدم وجود رصيد كاف لصرف الشيكات . مؤداها : أن الرصيد أقل من قيمتها . يستوى مع انتفاء الرصيد كلية أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع . المادة (357) من قانون العقوبات .
(4) إثبات "خبرة" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات . من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره . متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها. تعويل الحكم على ما انتهى إليه تقرير الخبير أن الشيك محرر صلباً وتوقيعاً بخط المتهمة. صحيح .
(5) إثبات "خبرة" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي طلب ندب خبير" . تمييز "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
طلب إحالة الدعوى للجنة ثلاثية . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابته . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
(6) قضاة "صلاحيتهم" .
الأصل فى الإجراءات الصحة . على من يدعى خلاف ذلك أن يقدم الدليل عليه . ادعاء الطاعنة تشابه الاسم الأخير لكل من أحد أعضاء الدائرة وعضو النيابة الممثل فى الدعوى والمجني عليه فيها . غير مقبول . مادامت لم تقدم ما يفيد أن أياً منهما يمت للأخير بصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة . المادة (98/1) من قانون المرافعات .
(7) دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بشيوع التهمة" .
الدفع بنفي التهمة وشيوعها . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. تعقبها في كل جزئية من جزئيات دفاعها . غير لازم . التفاته عنها. مفاده : اطراحها .
(8) محكمة ثاني درجة . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" .
نعي الطاعنة أن محكمة ثاني درجة لم تمنحها أجلاً للدفاع . غير مقبول . مادامت لم تدعِ أن المحكمة منعتها من إبداء دفاع أو أنها قد طلبت أجلاً لإبدائها ولم تستجب له وكان الثابت أنها أبدت دفاعها .
________________
1- من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحيل إليها ذلك أن الإحالة إلى الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها . كما أن القانون لم يرسم شكلاً تصاغ به الأحكام . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهمة حررت للمجني عليه شيكاً مستوفى الشكل الذي يتطلبه القانون مسحوب على البنك.... وفي تاريخ استحقاقه تبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على تلك الصورة أدلة استمدها من أقوال المجني عليه وصورة الشيك وإفادة البنك بعدم وجود رصيد للشيك وتقرير الخبير، وكان هذا من الحكم كافياً في بيان الواقعة وأدلة ثبوتها ويحمل معه قضاء الحكم فإن منعى الطاعنة على الحكم لذلك يكون غير سديد .
2- لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة بأن الشاكي حصل على الشيكات عن طريق جريمة السرقة واطرحه في قوله "حيث إنه وخلال فترة حجز الدعوى للحكم وتحديداً بتاريخ .... توصلت المحكمة بعريضة من دفاع المتهمة يطلب فيها إعادة الدعوى للمرافعة وإيقاف السير فيها لحين البت فى البلاغ رقم .... ، وقد صرفت المحكمة النظر عن هذا الطلب لوروده بعد غلق باب المرافعة من جهة ولكون البلاغ قد مضى على تاريخ رفعه ما يقرب من سنة ولم يصدر فى شأنه حكم بل لم يثبت من مستندات الدعوى ولا من دفاع المتهمة أن النيابة العامة حركت الدعوى فى موضوعه من جهة ثانية مما يجعل غاية دفاع المتهمة من هذا الطلب هو كسب الوقت وإطالة الإجراءات وهو ما ترفضه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية فيما يحقق حسن سير العدالة الذى ينافى إطالة أمد النزاع بدون مبرر يخدم القضية " . وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك أسباباً أخرى مفادها عدم توافر الاشتراطات القانونية لموجب الوقف كما نصت عليها المادة (168) من قانون الإجراءات الجنائية ، وهذا الذي انتهت إليه المحكمة يعتبر رداً سائغاً وكافياً على دفاع الطاعنة في هذا الشأن ويكون المنعى فى هذا الشأن غير سديد .
3- من المقرر أن إفادة البنك بعدم وجود رصيد كاف لصرف الشيكات مفادها أن الرصيد أقل من قيمة الشيكات وهو ما يؤثمه نص المادة (357) من قانون العقوبات شأن انتفاء الرصيد كلية وشأن أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع ، إذ كلها قسائم متساوية في التجريم والعقاب طبقاً للمادة آنفة الذكر فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن لا يكون سديداً .
4- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى قاضي الموضوع الذي له كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا كشأن سائر الأدلة كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها . لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تمارى في أن تقرير الخبير قد أثبت أن الشيك محرر صلباً وتوقيعاً بخط المتهمة فإنه لا يعيب الحكم - من بعد - استناده إلى ذلك التقرير كدليل مؤيد ومؤازر لأدلة الدعوى الأخرى.
5- لما كان طلب إحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية على النحو الذى أوردته الطاعنة بأسباب الطعن من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلة لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة التمييز .
6- لما كانت المادة (98/1) من قانون المرافعات – وهى التى ترتكن إليها الطاعنة فى أسباب طعنها – قد جرت على أنه "يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية 1- إذا كان قريباً لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة....." . وكانت الطاعنة وإن ادعت تشابه الأسم الأخير لكل من أحد أعضاء الدائرة وعضو النيابة الممثل فى الدعوى والمجنى عليه فيها إلا أنها لم تقدم ما يفيد أن أياً منهما يمت للأخير بصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ذلك أن الأصل فى الإجراءات أنها تمت صحيحة وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل أن يقدم الدليل عليه وهو ما خلت منه الأوراق ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون على غير سند.
7- لما كانت أوجه الدفاع التي تثيرها الطاعنة في أسباب طعنها في مجال نفيها التهمة ومحاولة جعلها شائعة لا يعدو أن يكون كل منها دفاعاً موضوعياً لا تستأهل من الحكم رداً طالما أن الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعنة ، ولا عليه إن لم يتعقبها في كل جزئية من جزئيات دفاعها لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .
8- لما كانت الطاعنة لا تدعي في أسباب طعنها أن محكمة ثاني درجة منعتها من إبداء دفاع أو أنها قد طلبت أجلاً لإبدائها ولم تستجب له بل البين أنها أبدت دفاعها فإن ماتنعاه بقالة إن المحكمة لم تمنحها أجلا للدفاع لا يكون مقبولاً.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : أعطت للمجنى عليه بسوء نية شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابها بالمادة (357/1) من قانون العقوبات.ومحكمـــة الجنح قضـــت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة سنة وبإحالة الطلب المدني للمحكمة المدنية المختصة . استأنفت والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه أخذ بأسباب الحكم المستأنف رغم عواره واطرح دفاع الطاعنة بأن المجنى عليه تحصل على الشيك محل الدعوى بطريق السرقة المبلغ عنها بالبلاغ رقم.... بما لا يسوغ به هذا الاطراح ملتفتاً إلى ذلك عن أنه لم يتقدم لصرف الشيك إلا بعد الإبلاغ بسرقته وليس فى ميعاد استحقاقه وعول فى الإدانة على الإفادة الصادرة عن البنك بعدم وجود رصيد للطاعنة رغم تقديم الدفاع إفادة لاحقة من البنك تفيد أن الشيك موقوف صرفه بزعم استواء الإفادتين فى توافر الجريمة وعول أيضاً على تقرير الخبير الذى جاء متناقضاً فى أسبابه وملتفتاً عن طلب الطاعنة إحالة الشيك إلى لجنة ثلاثية من الخبراء لفحصه وإبداء الرأى فيما جاء به تقرير الخبير وصدر الحكم باطلاً ذلك أن المجنى عليه من أبناء عمومة أحد أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم ووكيل النيابة الممثل فى الدعوى كما أن الطاعنة فى تاريخ إصدار الشيك كانت مصابة في ذراعها بما يمنعها من الكتابة ودانها الحكم رغم عدم صحة ما ادعاه المجنى عليه من أن الشيك مقابل سلفة بمبلغ120000ريال محرر عنها الشيك رقم 1000010، والتفت عن كتاب البنك بأن الإفادة الصادرة بأن الشيك لايقابله رصيد قد صدرت عن البنك نتيجة خطأ إدارى ولم تمنح المحكمة الدفاع عن الطاعنة أجلا لإبداء دفاعه بعد ضم المفردات مما يعيب الحكم بمايستوجب تمييزه .
من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بارتكابها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى مارتبه عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحيل إليها ذلك أن الإحالة إلى الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها . كماأن القانون لم يرسم شكلاً تصاغ به الأحكام . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهمة حررت للمجني عليه شيكاً مستوفى الشكل الذي يتطلبه القانون مسحوب على البنك.... وفي تاريخ استحقاقه تبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على تلك الصورة أدلة استمدها من أقوال المجني عليه وصورة الشيك وإفادة البنك بعدم وجود رصيد للشيك وتقرير الخبير، وكان هذا من الحكم كافياً في بيان الواقعة وأدلة ثبوتها ويحمل معه قضاء الحكم فإن منعى الطاعنة على الحكم لذلك يكون غيرسديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة بأن الشاكي حصل على الشيكات عن طريق جريمة السرقة واطرحه في قوله: "حيث إنه وخلال فترة حجز الدعوى للحكم وتحديداً بتاريخ .... توصلت المحكمة بعريضة من دفاع المتهمة يطلب فيها إعادة الدعوى للمرافعة وإيقاف السير فيها لحين البت فى البلاغ رقم ....، وقد صرفت المحكمة النظر عن هذا الطلب لوروده بعد غلق باب المرافعة من جهة ولكون البلاغ قد مضى على تاريخ رفعه ما يقرب من سنة ولم يصدر فى شأنه حكم بل لم يثبت من مستندات الدعوى ولا من دفاع المتهمة أن النيابة العامة حركت الدعوى فى موضوعه من جهة ثانية مما يجعل غاية دفاع المتهمة من هذا الطلب هو كسب الوقت وإطالة الإجراءات وهو ما ترفضه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية فيما يحقق حسن سير العدالة الذى ينافى إطالة أمد النزاع بدون مبرر يخدم القضية". وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك أسباباً أخرى مفادها عدم توافر الاشتراطات القانونية لموجب الوقف كما نصت عليها المادة (168) من قانون الإجراءات الجنائية ، وهذا الذي انتهت إليه المحكمة يعتبر رداً سائغاً وكافياً على دفاع الطاعنة في هذا الشأن ويكون المنعى فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إفادة البنك بعدم وجود رصيد كاف لصرف الشيكات مفادها أن الرصيد أقل من قيمة الشيكات وهو ما يؤثمه نص المادة (357) من قانون العقوبات شأن انتفاء الرصيد كلية وشأن أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع ، إذ كلها قسائم متساوية في التجريم والعقاب طبقاً للمادة آنفة الذكر فإن ماتنعاه الطاعنة في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى قاضي الموضوع الذي له كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا كشأن سائر الأدلة كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تمارى في أن تقرير الخبير قد أثبت أن الشيك محرر صلباً وتوقيعاً بخط المتهمة فإنه لا يعيب الحكم ـ من بعد ـ استناده إلى ذلك التقرير كدليل مؤيد ومؤازر لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان طلب إحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية على النحو الذى أوردته الطاعنة بأسباب الطعن من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلة لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة التمييز . لماكان ذلك ، وكانت المادة (98/1) من قانون المرافعات – وهى التى ترتكن إليها الطاعنة فى أسباب طعنها – قد جرت على أنه "يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية 1- إذا كان قريباً لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة....." . وكانت الطاعنة وإن ادعت تشابه الأسم الأخير لكل من أحد أعضاء الدائرة وعضو النيابة الممثل فى الدعوى والمجنى عليه فيها إلا أنها لم تقدم ما يفيد أن أياً منهما يمت للأخير بصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ذلك أن الأصل فى الإجراءات أنها تمت صحيحة وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل أن يقدم الدليل عليه وهو ما خلت منه الأوراق ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكانت أوجه الدفاع التي تثيرها الطاعنة في أسباب طعنها في مجال نفيها التهمة ومحاولة جعلها شائعة لا يعدو أن يكون كل منها دفاعاً موضوعياً لا تستأهل من الحكم رداً طالما أن الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعنة ، ولا عليه إن لم يتعقبها في كل جزئية من جزئيات دفاعها لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لا تدعي في أسباب طعنها أن محكمة ثاني درجة منعتها من إبداء دفاع أو أنها قد طلبت أجلاً لإبدائها ولم تستجب له بل البين أنها أبدت دفاعها فإن ما تنعاه بقالة إن المحكمة لم تمنحها أجلا للدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google