23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 348 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 348 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
348
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
07/11/2016
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
تمييز "التنازل عن الطعن" . خصومة "تركها" .
التنازل عن الطعن . ترك للخصومة . أثره : إلغاء جميع إجراءات الخصومة بمافي ذلك التقرير بالطعن. طلب الطاعنات التنازل عن طعنهن . يوجب إجابته والقضاء بإثبات تنازلهن عن طعنهن . المادة (95) من قانون المرافعات.
________________
لما كانت الطاعنات .... و .... و .... ولئن قررن بالطعن بالتمييز وقدمن أسباب طعنهن- على النحو المقرر في القانون - بما كان يؤذن بقبول طعنهن شكلاً إلا أنه لما كانت الطاعنات سالفات الذكر قد تقدمن من خلال محاميهن الأستاذ .... بطلب ضمنوه التنازل عن طعنهن – غير مؤرخ - أرفق به ثلاث توكيلات صادرة عنهن تخول المحامي مقدم الطلب هذا الحق. لما كان ذلك، وكان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة (95) من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن فإنه يتعين إجابة الطاعنات إلى طلبهن والقضاء بإثبات تنازلهن عن طعنهن.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنات بأنهن : أولاً:- دخلن مسكن المجني عليها دون رضائها بقصد ارتكاب جريمة على النحو المبين بالأوراق. ثانياً:- سرقن الأموال والمصاغ والأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها من داخل مسكنها وكان ذلك ليلاً على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهن بالمواد (1/1بند1)، (61)، (65بند7) ، (77) ، (323) ، (340بند1) ، (343/2و6) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادتين (77) ، (85) من ذات القانون بحبس كل منهن خمس سنوات وبإبعادهن عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. استأنفن والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل منهن سنة واحدة والتأييد فيماعدا ذلك.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهن في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
من حيث إن الطاعنات .... و .... و .... ولئن قررن بالطعن بالتمييز وقدمن أسباب طعنهن- على النحو المقرر في القانون - بما كان يؤذن بقبول طعنهن شكلاً إلا أنه لما كانت الطاعنات سالفات الذكر قد تقدمن من خلال محاميهن الأستاذ .... بطلب ضمنوه التنازل عن طعنهن – غير مؤرخ - أرفق به ثلاث توكيلات صادرة عنهن تخول المحامي مقدم الطلب هذا الحق. لماكان ذلك، وكان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة (95) من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن فإنه يتعين إجابة الطاعنات إلى طلبهن والقضاء بإثبات تنازلهن عن طعنهن.
_______________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google