22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 492 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 492 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
492
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
07/11/2016
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - كمال جابر البندر - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) إعدام . نيابة عامة .
عرض النيابة العامة القضية المحكوم فيها بالإعدام مشفوعة بمذكرة برأيها خلال الميعاد القانوني . يوجب قبول ذلك العرض . المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية .
(2) إثبات "بوجه عام" "اعتراف" "شهود" "قرائن" . إعدام . قتل عمد . سبق إصرار . ترصد . شريعة إسلامية . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
خلو الحكم المعروض الصادر بالإعدام من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وعدم صدور قانون يسري على واقعة الدعوى بعد الحكم يغير ماانتهى إليه قضاؤه . أثره : وجوب إقرار ذلك الحكم . لا يغير من ذلك عدم توافر الإقرار القضائي من جانب المحكوم عليه . علة ذلك ؟
البينة . اسم لكل ما يبين الحق ويظهره . لم يقصد بها في القرآن مراداً بها الشاهدان فقط . إنما قصد بها الحجة والبرهان . مفردة ومجموعة .
الإثبات المطلق في الفقه الإسلامي . ماهيته ؟
للمحكمة الاعتماد علي أي دليل يبين الحق ويظهره .
القرائن القوية التي تدل دلالة قاطعة على ارتكاب الجريمة من قبل المتهم . تكفي وحدها للحكم على الجاني بالقتل قصاصاً .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإعدام في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
________________
1- لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية مشفوعة بمذكرة برأيها- خلال الميعاد القانوني- انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2- لما كان الحكم المعروض بين واقعة الدعوى فى قوله " وقد تلخصت وقائع الدعوى الثابتة يقيناً واطمأن لها وجدان المحكمة – على ضوء الثابت بالأوراق من أدلة قولية وفنية – فى أنه وعلى إثر خلاف أسري بين المتهم .... وبين شقيقه.... – زوج المجنى عليها .... – قام زوج المجني عليها بمنع شقيقه المتهم المذكور من زيارته بمسكنه حيث كان المتهم معتاداً لزيارة شقيقه فى أيام الجُمع من كل أسبوع ، وكان ذلك منه بسبب المحاولات المستورة من المتهم فى الإيقاع بين شقيقه .... وزوجته، ولدأبه بذر بذور الفتنة بين الزوجين، وكان هذا المنع قد أثار حفيظة المتهم مما جعله يعقد العزم على قتل المجني عليها المذكورة مترصداً لها حتى جاءت اللحظة المؤاتية ، بعد شهر – تقريباً – حيث توجه بحوالى الثامنة من صباح يوم النازلة إلى مقر سكن المجني عليها وعند ولوجه من باب خلفي غير مغلق بقصر الشيخ .... – وحيث يوجد مسكن المجنى عليها بملحق كائن خلف القصر ، وجد حارس العقار المدعو .... الذى أخبره أن شقيقه زوج المجني عليها مازال نائماً بداخل مسكنه مما جعل المتهم يقفل راجعاً من حيث أتى، غير أنه ظل يترقب اللحظة المؤاتية ، فلما أسدل الليل ستاره بذات اليوم عاد المتهم بحوالى السابعة مساءً مستقلاً سيارة أخرى وترجل منها متسللاً متخفياً إلى مسكن المجني عليها عبر ذلك الباب الخلفي المفتوح – دون رضاء حائز المكان وفى غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بذلك – وظل متربصاً مترصداً حلول اللحظة المناسبة للانقضاض على المجني عليها ، كامناً متخفياً وراء خزان المياة هادئاً لا يزال على ما أصر على إنفاذه من جرم يتخلص به من المجني عليها إلى الأبد ، وخلال تلك اللحظات جاءت المجني عليها بحوالي التاسعة والنصف مساء مستقلة سيارتها "اللاند كروزر" ، فظل المتهم يعد حركاتها وسكناتها خطوة بخطوة ، مترقباً اللحظة المؤاتية ، فدخلت المجني عليها واستبدلت عباءتها بقميص منزلي وتوجهت إلى مطبخ القصر وبدأت فى إجراء مكالمة هاتفية من هاتف أرضي فانتهز المتهم تلك اللحظة بارتداء قفازين كان قد أعدهما سلفاً ثم توجه إلى مطبخ ثانٍ خاص بملحق القصر وأخذ منه سكيناً كبير الحجم – رغم أنه كان مزوداً بسكين من قبل ... وتسلل إلى المطبخ الذى بداخله المجني عليها واختبأ وراء الباب الذي كان في وضع نصف إغلاق ، وحال عودة المجني عليها أبصرت المتهم وأدركت مايحيق بها من خطر فبادرت بالصياح، غير أن المتهم قد عاجل بتناول قطعة من القماش من داخل المطبخ وكتم بها فمها قاصداً بذلك شل حركتها وخنقها للحيلولة دون استغاثتها ، وحال مقاومة المجني عليها للمتهم بكل قواها تمزق القفاز الذى كان يرتديه المتهم في يده اليسرى وسقط القفاز بمسرح الجريمة لجوار جثة المجني عليها ، ووجد من بعد عالقة عليه بصماته الوراثية ، لم يجد المتهم بداً من إسكات مقاومة المجني عليها فامسك برأسها من شعرها وصدم جبهتها بالأرض المرة تلو المرة حتى خارت قواها وغابت عن الوعي، راقدة على بطنها دون حراك ورغم ذلك فقد استرسل المتهم فى إتمام جريمته التى سبق أن عقد العزم على إنفاذها ، فطوعت له نفسه أن ينهال على المجنى عليها طعناً بالسكين عدة طعنات نافذة فلما استيقن أنه قد استكمل إزهاق روحها ، جمع بعض أدوات الجريمة بدأً من السكين وقفاز اليد وقطعة القماش التى كتم بها أنفاس المجني عليها وأغلق الباب بالمفتاح وجمع المفتاح مع بقية تلك الأدوات ورماها جميعاً خلف خزان المياه بأسفل ألواح من الحديد – وقد تم ضبط كل تلك الأدوات بذلك المكان بإرشاده من بعد ، كما تم العثور على القفاز الممزق الذى كان يرتديه فى يده اليسرى بجانب جثة المجني عليها – عالقة به بصماته – وتطابقت الأنماط الوراثية العالقة بكل أدوات الجريمة مع الأنماط الوراثية لعينات دماء المجني عليها " وكان هذا الذي أورده الحكم – وما أحال فيه إلى حكم محكمة أول درجة - ما تتوافر به كافة العناصر لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ودخول مسكن دون رضاء حائزه بقصد ارتكاب جريمة- التي دانه الحكم بها- وإحراز سلاح أبيض وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على تلك الصورة- آنفة البيان- وصحة إسنادها إلى المحكوم عليه بأدلة استمدها من أقوال الشاهدين الرقيب .... والشرطي .... و.... و.... والطبيب الشرعي.... ، ومماثبت من التقرير الطبي الشرعي وتقريري المختبر الجنائي ومحضر معاينة النيابة العامة واعترافات المتهم - المحكوم عليه- بتحقيقات النيابة العامة والمعاينة التصويرية، والتي أورد مضمونها واستخلص مؤداها في بيان كافٍ وله سنده ومعينه الصحيح في الأوراق، وجاء إقرار المحكوم عليه أمام النيابة العامة - وهو بالغ مختار وبكامل إرادته - وجاء واضحاً ومفصلاً وجلياً في بيان كافة الأفعال التي قارفها - وتلك الأدلة في مجموعها سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم بإعدام المحكوم عليه قصاصاً. كما عني الحكم باستظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة القتل العمد بما يقيمهما وينتجهما في حق المحكوم عليه. ودلل كذلك على توافر الارتباط بين هذه الجريمة وجنحتى دخول المسكن بغير رضاء صاحبه وإحراز سلاح أبيض. بمايتفق وصحيح القانون. ثم عرض الحكم لكافة ما أثاره المدافع عن المحكوم عليه من أوجه دفوع قانونية أو دفاع موضوعي وخلص في منطق سائغ وتدليل مقبول- تقره عليه هذه المحكمة - إلى رفضها وانتهى صائباً إنفاذاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وعملاً بالمادة الأولى من قانون العقوبات - وبإجماع آراء قضاة الحكم - إلى تأييد الحكم المستأنف وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قصاصاً رمياً بالرصاص. لما كان ما تقدم وكان الحكم المعروض قد خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ولم يصدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى من شأنه أن يغير ما انتهى إليه قضاء الحكم المعروض فإنه من ثم يتعين إقرار ذلك الحكم . ولا يغير من ذلك عدم توافر الإقرار القضائي من جانب المحكوم عليه ، ذلك أن أدلة الإثبات في الشريعة الإسلامية لاتنحصر في دليل معين ، لأن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ولم تأت البينة في القرآن مراداً بها الشاهدان فقط وإنما أتت مراداً بها الحجة والبرهان مفردة ومجموعة ، فالإثبات المطلق في الفقه الإسلامي هو مذهب مجموعة من الأئمة الذين ألفوا في طرق
0
الإثبات في الشريعة الإسلامية وهم ابن تيمية وابن القيم وابن فرحون وابن الغرس ، وهذا يتفق مع ظروف هذا العصر الذي تنوعت فيه أساليب الإجرام ووسائله ، فكثير من المجرمين يقترفون جرائمهم بعيداً عن أعين الناس كي لايتم اكتشافهم وضبطهم من الجهات المختصة ولكي لايشهد أحد على فعلهم ، وإذا تم ضبطهم فإنهم لايعترفون في الغالب ، لذلك يجوز للمحكمة الاعتماد علي أي دليل يبين الحق ويظهره ، فالقرائن القوية التي تدل دلالة قاطعة على ارتكاب الجريمة من قبل المتهم تكفي وحدها للحكم على الجاني بالقتل قصاصاً .
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة المتهم .... بأنه : أولاً : قتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن صمم وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض (سكين) وتوجه إلى مسكنها حيث كمن لها وما إن تمكن منها حتى قام بطعنها عدة طعنات قاتلة بأماكن متفرقة من جسدها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها وذلك حال كونه مسلماً. ثانياً : دخل مكانٍ مسكونٍ بغير رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بذلك بقصد ارتكاب جريمة وهو حامل السلاح الأبيض. ثالثاً : أحرز سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وطلبت عقابه بالمواد (1 بند 2)، (300/ بند 5،1)، (301)، (323/3،2،1) من قانون العقوبات والمادة(44) والبند رقم (8) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم (14) لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2010 بشأن الأسلحة والذخائر. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بإجماع الآراء عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص وإرجاء التنفيذ وحبس المتهم إلى حين بلوغ الصغار أولاد المجني عليها وإعلان رغبتهم في القصاص فيتم التنفيذ إثر ذلك وبمصادرة السلاحين الأبيضين والأدوات المضبوطة. استأنف وعرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي . ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بإجماع الآراء أولاً: بقبول مذكرة عرض النيابة العامة شكلاً واستئناف المحكوم عليه . ثانياً: في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عرضت النيابة العامة القضية على محكمة التمييز مشفوعة بمذكرة بالرأي.
________________
المحكمـــة
حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية مشفوعة بمذكرة برأيها- خلال الميعاد القانوني- انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
من حيث إن الحكم المعروض بين واقعة الدعوى فى قوله " وقد تلخصت وقائع الدعوى الثابتة يقيناً واطمأن لها وجدان المحكمة – على ضوء الثابت بالأوراق من أدلة قولية وفنية – فى أنه وعلى إثر خلاف أسري بين المتهم .... وبين شقيقه .... – زوج المجنى عليها .... – قام زوج المجني عليها بمنع شقيقه المتهم المذكور من زيارته بمسكنه حيث كان المتهم معتاداً لزيارة شقيقه فى أيام الجُمع من كل أسبوع ، وكان ذلك منه بسبب المحاولات المستورة من المتهم فى الإيقاع بين شقيقه .... وزوجته، ولدأبه بذر بذور الفتنة بين الزوجين ، وكان هذا المنع قد أثار حفيظة المتهم مما جعله يعقد العزم على قتل المجني عليها المذكورة مترصداً لها حتى جاءت اللحظة المؤاتية ، بعد شهر – تقريباً – حيث توجه بحوالى الثامنة من صباح يوم النازلة إلى مقر سكن المجني عليها وعند ولوجه من باب خلفي غير مغلق بقصر الشيخ....– وحيث يوجد مسكن المجنى عليها بملحق كائن خلف القصر ، وجد حارس العقار المدعو .... الذى أخبره أن شقيقه زوج المجني عليها مازال نائماً بداخل مسكنه مما جعل المتهم يقفل راجعاً من حيث أتى ، غير أنه ظل يترقب اللحظة المؤاتية ، فلما أسدل الليل ستاره بذات اليوم عاد المتهم بحوالى السابعة مساءً مستقلاً سيارة أخرى وترجل منها متسللاً متخفياً إلى مسكن المجني عليها عبر ذلك الباب الخلفي المفتوح – دون رضاء حائز المكان وفى غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بذلك – وظل متربصاً مترصداً حلول اللحظة المناسبة للانقضاض على المجني عليها ، كامناً متخفياً وراء خزان المياة هادئاً لا يزال على ما أصر على إنفاذه من جرم يتخلص به من المجني عليها إلى الأبد، وخلال تلك اللحظات جاءت المجني عليها بحوالي التاسعة والنصف مساء مستقلة سيارتها "اللاند كروزر" ، فظل المتهم يعد حركاتها وسكناتها خطوة بخطوة ، مترقباً اللحظة المؤاتية ، فدخلت المجني عليها واستبدلت عباءتها بقميص منزلي وتوجهت إلى مطبخ القصر وبدأت فى إجراء مكالمة هاتفية من هاتف أرضي فانتهز المتهم تلك اللحظة بارتداء قفازين كان قد أعدهما سلفاً ثم توجه إلى مطبخ ثانٍ خاص بملحق القصر وأخذ منه سكيناً كبير الحجم– رغم أنه كان مزوداً بسكين من قبل ... وتسلل إلى المطبخ الذى بداخله المجني عليها واختبأ وراء الباب الذي كان في وضع نصف إغلاق، وحال عودة المجني عليها أبصرت المتهم وأدركت ما يحيق بها من خطر فبادرت بالصياح ، غير أن المتهم قد عاجل بتناول قطعة من القماش من داخل المطبخ وكتم بها فمها قاصداً بذلك شل حركتها وخنقها للحيلولة دون استغاثتها ، وحال مقاومة المجني عليها للمتهم بكل قواها تمزق القفاز الذى كان يرتديه المتهم في يده اليسرى وسقط القفاز بمسرح الجريمة لجوار جثة المجني عليها، ووجد من بعد عالقة عليه بصماته الوراثية ، لم يجد المتهم بداً من إسكات مقاومة المجني عليها فامسك برأسها من شعرها وصدم جبهتها بالأرض المرة تلو المرة حتى خارت قواها وغابت عن الوعي ، راقدة على بطنها دون حراك ورغم ذلك فقد استرسل المتهم فى إتمام جريمته التى سبق أن عقد العزم على إنفاذها ، فطوعت له نفسه أن ينهال على المجنى عليها طعناً بالسكين عدة طعنات نافذة فلما استيقن أنه قد استكمل إزهاق روحها، جمع بعض أدوات الجريمة بدأً من السكين وقفاز اليد وقطعة القماش التى كتم بها أنفاس المجني عليها وأغلق الباب بالمفتاح وجمع المفتاح مع بقية تلك الأدوات ورماها جميعاً خلف خزان المياه بأسفل ألواح من الحديد – وقد تم ضبط كل تلك الأدوات بذلك المكان بإرشاده من بعد ، كما تم العثور على القفاز الممزق الذى كان يرتديه فى يده اليسرى بجانب جثة المجني عليها – عالقة به بصماته– وتطابقت الأنماط الوراثية العالقة بكل أدوات الجريمة مع الأنماط الوراثية لعينات دماء المجني عليها " وكان هذا الذي أورده الحكم– وما أحال فيه إلى حكم محكمة أول درجة- ماتتوافر به كافة العناصر لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، ودخول مسكن دون رضاء حائزه بقصد ارتكاب جريمة- التي دانه الحكم بها- وإحراز سلاح أبيض وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على تلك الصورة- آنفة البيان- وصحة إسنادها إلى المحكوم عليه بأدلة استمدها من أقوال الشاهدين الرقيب .... والشرطي .... و.... و.... والطبيب الشرعي.... ، ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي وتقريري المختبر الجنائي ومحضر معاينة النيابة العامة واعترافات المتهم - المحكوم عليه - بتحقيقات النيابة العامة والمعاينة التصويرية، والتي أورد مضمونها واستخلص مؤداها في بيان كافٍ وله سنده ومعينه الصحيح في الأوراق، وجاء إقرار المحكوم عليه أمام النيابة العامة- وهو بالغ مختار وبكامل إرادته- وجاء واضحاً ومفصلاً وجلياً في بيان كافة الأفعال التي قارفها - وتلك الأدلة في مجموعها سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم بإعدام المحكوم عليه قصاصاً. كما عني الحكم باستظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة القتل العمد بما يقيمهما وينتجهما في حق المحكوم عليه. ودلل كذلك على توافر الارتباط بين هذه الجريمة وجنحتى دخول المسكن بغير رضاء صاحبه وإحراز سلاح أبيض. بمايتفق وصحيح القانون. ثم عرض الحكم لكافة ما أثاره المدافع عن المحكوم عليه من أوجه دفوع قانونية أو دفاع موضوعي وخلص في منطق سائغ وتدليل مقبول- تقره عليه هذه المحكمة - إلى رفضها وانتهى صائباً إنفاذاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وعملاً بالمادة الأولى من قانون العقوبات- وبإجماع آراء قضاة الحكم- إلى تأييد الحكم المستأنف وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قصاصاً رمياً بالرصاص. لما كان ما تقدم وكان الحكم المعروض قد خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ولم يصدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى من شأنه أن يغير ما انتهى إليه قضاء الحكم المعروض فإنه من ثم يتعين إقرار ذلك الحكم . ولايغير من ذلك عدم توافر الإقرار القضائي من جانب المحكوم عليه ، ذلك أن أدلة الإثبات في الشريعة الإسلامية لاتنحصر في دليل معين ، لأن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ولم تأت البينة في القرآن مراداً بها الشاهدان فقط وإنما أتت مراداً بها الحجة والبرهان مفردة ومجموعة ، فالإثبات المطلق في الفقه الإسلامي هو مذهب مجموعة من الأئمة الذين ألفوا في طرق الإثبات في الشريعة الإسلامية وهم ابن تيمية وابن القيم وابن فرحون وابن الغرس، وهذا يتفق مع ظروف هذا العصر الذي تنوعت فيه أساليب الإجرام ووسائله ، فكثير من المجرمين يقترفون جرائمهم بعيداً عن أعين الناس كي لا يتم اكتشافهم وضبطهم من الجهات المختصة ولكي لا يشهد أحد على فعلهم ، وإذا تم ضبطهم فإنهم لايعترفون في الغالب ، لذلك يجوز للمحكمة الاعتماد علي أي دليل يبين الحق ويظهره، فالقرائن القوية التي تدل دلالة قاطعة على ارتكاب الجريمة من قبل المتهم تكفي وحدها للحكم على الجاني بالقتل قصاصاً.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google