21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 152 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 152 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
152
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
05/11/2016
هيئة المحكمة :
مسعود محمد العامري - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد - نادي عبد المعتمد أبو القاسم - محمود عبدالباسط رسلان -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
عقوبة "تطبيقها" . شريعة إسلامية . حدود وقصاص . سرقة . شروع . اختصاص "الاختصاص الولائي" . تمييز "حالات الطعن . الخطأ فـي تطبيق القانون" .
كل معصية ينجم عنها عدوان على حق إنسان أو على حق الأمة . خضوع مرتكبها للحد أو للتعزير أو الكفارة .
الحدود والكفارات . محددة شرعاً . كل معصية لا حد فيها ولا كفارة يمكن أن يعاقب مرتكبها على وجه التعزير . باعتبار أنه أتى جريمة كاملة. ولو عد فعله شروعاً في جريمة أخرى . إقامة الحد إذا لم تتم السرقة . غير جائز فقهاً. وجوب التعزير لمن يبدأ في الأفعال التي تكون بمجموعها جريمة السرقة . باعتباره مرتكباً لمعصية تستوجب التعزير وليس باعتباره شارعاً في السرقة .
الشروع في السرقة . لا يعد جريمة حدية ولا يعاقب عليه بحد . باعتبار أن قواعد التعازير كافية لحكم جرائم الشروع .
التعزير . جزاء كل معصية ليس فيها حد مقدر ولا كفارة .
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصه بنظر الدعوى في جريمة شروع في سرقة التي لا تعتبر جريمة حدية ولا يعاقب عليها بحد . خطأ في تطبيق القانون .
________________
من المقرر فقهاً وقضاءً أن كل معصية ينجم عنها عدوان على حق إنسان أو على حق الأمة فإن مرتكبها يخضع للحد أو للتعزير أو للكفارة. وحيث إن الحدود والكفارات محددة شرعاً فكل معصية لأحد فيها ولا كفارة يمكن أن يعاقب مرتكبها على وجه التعزير باعتبار أنه أتى جريمة كاملة ، بغض النظر عن كون فعله يعتبر شروعاً في جريمة أخرى، وعلى ذلك فإن جمهور الفقهاء يمنعون إقامة الحد إذا لم تتم السرقة، ولكنهم يوجبون التعزير على من يبدأ في الأفعال التي تكون بمجموعها جريمة السرقة. ليس باعتباره شارعاً في السرقة ولكن باعتباره مرتكباً لمعصية تستوجب التعزير. وعليه فإن الشروع في السرقة لا يعتبر جريمة حدية ولا يعاقب عليه بحد، لما هو مقرر من أن قواعد التعازير كافية لحكم جرائم الشروع فالقاعدة في الشريعة أن التعزير يكون في كل معصية ليس فيها حد مقدر ولا كفارة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى رغم أن التهمة المسندة للمطعون ضده شروع في سرقة لا تعتبر جريمة حدية ولا يعاقب عليها بحد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : شرع في سرقة السيارة المبينة بالأوراق المملوكة للمجني عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه . وطلبت عقابه بالمواد (28) ، (29/3) ، (344) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر. استأنف والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
حيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر تهمة الشروع في السرقة كون المتهم مسلماً قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون العقوبات لم ينص على تهمة الشروع في السرقة ضمن الجرائم التي حددها مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
حيث إن ما تنعى به النيابة الحكم فهو سديد ، ذلك أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن كل معصية ينجم عنها عدوان على حق إنسان أو على حق الأمة فإن مرتكبها يخضع للحد أو للتعزير أو للكفارة. وحيث إن الحدود والكفارات محددة شرعاً فكل معصية لأحد فيها ولا كفارة يمكن أن يعاقب مرتكبها على وجه التعزير باعتبار أنه أتى جريمة كاملة ، بغض النظر عن كون فعله يعتبر شروعاً في جريمة أخرى، وعلى ذلك فإن جمهور الفقهاء يمنعون إقامة الحد إذا لم تتم السرقة، ولكنهم يوجبون التعزير على من يبدأ في الأفعال التي تكون بمجموعها جريمة السرقة. ليس باعتباره شارعاً في السرقة ولكن باعتباره مرتكباً لمعصية تستوجب التعزير. وعليه فإن الشروع في السرقة لا يعتبر جريمة حدية ولا يعاقب عليه بحد، لما هو مقرر من أن قواعد التعازير كافية لحكم جرائم الشروع فالقاعدة في الشريعة أن التعزير يكون في كل معصية ليس فيها حد مقدر ولا كفارة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى رغم أن التهمة المسندة للمطعون ضده شروع في سرقة لا تعتبر جريمة حدية ولا يعاقب عليها بحد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . وكان هذا الخطأ قد حجبه عن النظر في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون التمييز مقروناً بالإحالة.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google