22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 99 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 99 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
99
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
05/12/2016
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - مسعود محمد العامري - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) تمييز "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" .
التقرير بالطعن بالتمييز في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) إضرار غير عمدي . جريمة "أركانها" . خطأ . ضرر . رابطة السببية . عقوبة "توقيعها" . عــزل . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . تمييز " حالات الطعن . الخطأ فـي تطبيق القانون" "أثر الطعن" .
جريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة (151) من قانون العقوبات. مناط تحققها ؟
التزام المحكمة بإيراد الأدلة التى تستند إليها وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً. مجرد الإشارة إليها . غير كاف . وجوب سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية .
قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة العزل دون تأقيتها . خطأ في تطبيق القانون . المادة (70) من قانون العقوبات .
تمييز الحكم المطعون فيه للطاعنين . يوجب تمييزه للطاعن الآخر الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به .
مثال لما يعد تسبيباً معيباً لحكم صادر بالإدانة في جريمة تسبب الطاعنين بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم .
________________
1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون غير مقبول شكلاً .
2- من المقرر أن جريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة (151) من قانون العقوبات تتطلب لقيامها توافر الشرط المفترض وهو صفة الموظف العام ونوع المصالح التى يصيبها الضرر المترتب على الجريمة والركنين المادى والمعنوى ، ويجب لتوافر هذين الركنين تحقق الخطأ غير العمدى بحصول إهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة وأن يترتب على ذلك الخطأ غير العمدى ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه . وكان من المقرر أيضاً أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى إدانته للطاعن - ضمن ما استند إليه من أدلة - إلى تقرير لجنة الخبراء المشكلة بمعرفة النيابة العامة دون أن يحدد دور الطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين وحدود مسئولية كل منهم على حدة والخطأ الذى قارفه كي تتوافر مسئوليته عن هذه الجريمة ورابطة السببية بين الخطأ المنسوب إلى كل منهم والضرر الجسيم ، كما لم يبين موضوع وتفصيل مفردات المبالغ الناتجة عن الأضرار التي حدثت من خطأ الطاعنين ومقدار ما أحدثه كل طاعن على استقلال والمنتجة لمجموع المبلغ محل الإضرار فضلاً على أنه لم يبين المستندات التى اعتمدت عليها لجنة الفحص وقيمة كل مستند على حدة مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة وعلى صحة الغرامة والرد المقضي بهما فضلاً عن الخطأ في تطيبق القانون إذ أطلق عقوبة العزل التي قضي بها ولم يؤقتها بالمخالفة للمادة (70) من قانون العقوبات. لما كان مـا تقدم ، فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين والطاعن .... لاتصال وجه الطعن به.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في غضون عامي .... و.... تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم وكان ذلك ناشئاً عن اهمالهم في أداء وظيفتهم وإخلالهم بواجباتها وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد(1/1)،(3/بند2)،(4/بند1)،(151)،(158)،(344) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت غيابياً للمتهم .... وحضورياً لباقي المتهمين عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة (77) من ذات القانون بحبس كل منهم سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً وعزلهم من وظائفهم وإلزامهم برد مبلغ(2.963.343.61) مليون ريال وتغريمهم مبلغ (2.963.343.60 مليون ريال ) وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها عدا المتهم الأول منهم . عارض المحكوم عليه ( .... ) وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفوا ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه .... في هذا الحكم بطريق التمييز ولم يقدم أسباباً لطعنه . كما طعن المحكوم عليه .... في هذا الحكم بطريق التمييز وقدمت مذكرة بأسباب طعنه موقعاً عليها من الأستاذ/.... المحامي .كما طعن الأساتذة / .... و.... و.... المحامون في هذا الحكم بطريق التمييز بصفتهم وكلاء عن المحكوم عليهم .... الخ .
________________
المحكمـــة
أولاً : بالنسبة لطعن المحكوم عليه .... .
حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون غير مقبول شكلاً .
ثانيا: بالنسبة لطعن كلا من .... و.... و.... و.....و....و.....
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم وآخرين بجريمة الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التى يعملون بها حال كونهم موظفين عموميين قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه جاء غامضاً فى بيانه لواقعة الدعوى ولم يبين دور كل متهم علي إستقلال والضرر الذي نتج عن خطئه ومقداره كما أنه ركن فى إدانتهم إلى تقرير الخبراء دون أن يبين فحوى هذا التقرير وأسانيده التى اعتمد عليها وكيفية استخلاصه للنتيجة التى انتهى إليها فضلاً عن إلزامهم جميعاً بالغرامة والرد دون أن يبين مقدار نصيب كل محكوم عليه الملزم بسداده إذ أن العقوبة شخصية مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه .
حيث إنه من المقرر أن جريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة (151) من قانون العقوبات تتطلب لقيامها توافر الشرط المفترض وهو صفة الموظف العام ونوع المصالح التى يصيبها الضرر المترتب على الجريمة والركنين المادى والمعنوى ، ويجب لتوافر هذين الركنين تحقق الخطأ غير العمدى بحصول إهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة وأن يترتب على ذلك الخطأ غير العمدى ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه . وكان من المقرر أيضاً أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى إدانته للطاعن ـ ضمن ما استند إليه من أدلة - إلى تقرير لجنة الخبراء المشكلة بمعرفة النيابة العامة دون أن يحدد دور الطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين وحدود مسئولية كل منهم على حدة والخطأ الذى قارفه كي تتوافر مسئوليته عن هذه الجريمة ورابطة السببية بين الخطأ المنسوب إلى كل منهم والضرر الجسيم ، كما لم يبين موضوع وتفصيل مفردات المبالغ الناتجة عن الأضرار التي حدثت من خطأ الطاعنين ومقدار ماأحدثه كل طاعن على استقلال والمنتجة لمجموع المبلغ محل الإضرار فضلاً على أنه لم يبين المستندات التى اعتمدت عليها لجنة الفحص وقيمة كل مستند على حدة مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة وعلى صحة الغرامة والرد المقضي بهما فضلاً عن الخطأ في تطيبق القانون إذ أطلق عقوبة العزل التي قضي بها ولم يؤقتها بالمخالفة للمادة (70) من قانون العقوبات. لما كان مـا تقدم ، فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين والطاعن .... لاتصال وجه الطعن به.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google