23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 174 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 174 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
174
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
05/12/2016
هيئة المحكمة :
مسعود محمد العامري - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد - سبد حامد معيد - محمد خيرالدين حلبي -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) رشوة . جريمة "أركانها" . موظفون عموميون . قصد جنائي .
جريمة عرض رِشوة على موظف عام . قيامها : بمجرد عرض المتهم للرشوة. ولو لم تقبل منه . متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومي أو من في حكمه. تصريح الراشي للموظف بقصده شراء ذمته . غير لازم لقيام الجريمة. كفاية أن تدل ظروف الحال على توافر هذا القصد . علة ذلك ؟ المادة (145) من قانون العقوبات.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة عرض رِشوة على موظف عام والرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي .
(2) تلبس . رشوة . مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم" . محكمة الموضوع " سلطتها فـي تقدير توافر حالة التلبس" . قبض . دفوع "الدفع ببطلان القبض".
التلبس . صفه تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية .
حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر. تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه . المادتين (41) ، (42) من قانون الإجراءات الجنائية .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي. خضوعه لرقابة محكمة الموضوع . متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
مجاراة المصدر السري للطاعن في تحقيق رغبته في الخروج من البلاد بطريق غير مشروع مقابل مبلغ نقدي . لا يعد تحريضاً على جريمة عرض الرشوة . مادام الطاعن قدم مبلغ الرشوة بناءً على اتفاقٍ معه وبمحض إرادته واختياره.
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفع الطاعن ببطلان القبض عليه لعدم توافر حالة التلبس .
________________
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله " تخلص وقائع الدعوى أنه وردت معلومات سرية للشاهد "...." من أحد المصادر تفيد أن المتهم ينوي الخروج من البلاد بصورة غير مشروعة مقابل دفع مبلغ من المال وتم التنسيق مع مصدر المعلومات وإدارة البحث الجنائي لضبط الواقعة وتم الاتفاق مع المتهم على أن يدفع مبلغ ثلاثين ألف ريال على دفعتين الأولى خمس عشرة ألف ريال في البداية والدفعة الثانية بعد خروجه من المنفذ وقبل العملية بيوم اتصل المتهم على المصدر وأخبره أن الأوراق لديه هي صورة وأخبره المصدر أنه لا مشكلة في ذلك وسوف يتم الختم على الصورة ويكتب عبارة صورة طبق الأصل وفعلاً ذهب المتهم مع المصدر إلى منفذ أبو سمرة وهناك وبناء على تنسيق سابق مع ضابط البحث الجنائي قام الشاهد الملازم .... بالتحدث مع المتهم من نافذة السيارة التي كان يستقلها المتهم وسأل عن المبلغ فأعطاه المبلغ وقدره اثنتا عشر ألف ريال وقام الشاهد بختم صورة جواز سفر المتهم بختم الخروج وكتب بخط يده صورة طبق الأصل وطلب من المتهم الاختباء في الكراسي الخلفية للسيارة والتي كان يقودها المصدر وفعلاً تم السماح للسيارة بالمرور من البوابة الأولى والثانية بناء على اتفاق مسبق من الجمارك والجوازات وعند وصوله إلى البوابة الثالثة وهي البوابة الأخيرة تم القبض عليه وأحيل إلى النيابة لإجراء التحقيق معه" . وأورد الحكم اعتراف الطاعن أمام الشرطة والنيابة بمالا يخرج في مضمونه عما حصله سلفاً وتعلل أمام النيابة أنه ساير المصدر لمعرفة حقيقة الموضوع وكان يريد الإبلاغ عنه. لما كان ذلك، وكان النص في المادة (145) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمس عشرة ألف ريال كل من عرض رِشوة على موظف عام ولم تقبل منه" . مفاده بصريح لفظه وواضح عبارته أنه يكفي لقيام تلك الجريمة مجرد عرض المتهم للرشوة ولولم تقبل منه متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومي أو من في حكمه وكان القانون لايشترط لتحقق جريمة عرض الرشوة أن يصرح الراشي للموظف بقصده من هذا العرض وبأنه يريد شراء ذمته بل يكفي أن تدل ظروف الحال على توافر هذا القصد ذلك بأن الركن المعنوي في هذه الجريمة شأن أي جريمة أخرى قد يقوم في نفس الجاني وغالباً ما يتكتمه ولقاضي الموضوع أن يستدل عليه من ظروف الواقعة وملابساتها وواقع الحال فيها، وكان ما أورده واستخلصه الحكم الابتدائي والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على السياق المتقدم تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض الرشوة بما في ذلك القصد الجنائي فضلاً عن أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد عرضا لدفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي واطرحاه بما يسوغه ولاسيما ما أضافه الحكم الاستئنافي من أنه "قد ثبت بالأوراق أن الطاعن عليه أحكام نافذة بإدارة تنفيذ الأحكام وعليه مُنع من السفر وبالتالي فقد سعى للخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة على النحو سالف البيان".ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم.
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض عليه لعدم توافر حالة التلبس واطرحه بقوله "أن المستأنف أقر بتحقيقات النيابة العامة أنه اتفق على مبلغ الرِشوة وقدم ومرافقه مبلغ الرشوة المعروضة للملازم ثاني .... والذي كان على رأس عمله وتم تسليمه صورة جواز سفر المستأنف وأن الملازم ثاني سالف الذكر من اختصاصه الوظيفي منع الخروج من البلاد وقام بالفعل بوضع الخاتم على صورة الجواز وأنها صورة طبق الأصل وبالتالي فإن المستأنف كان في حالة تلبس بلاجدال تبيح وبحق القبض عليه..". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس - على ما تفصح عنه المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية – صفه تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها كما أن حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للمادتين (41)، (42) من القانون المشار إليه أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية التي توكل ابتداء لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الثابت من صورة الواقعة – كما أثبتها الحكم على السياق المتقدم وما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع– ما يوفر حالة التلبس بالجريمة كماعناها القانون وتصح معه إجراءات القبض على الطاعن ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول ولا يقدح في ذلك مجاراة المصدر السري للطاعن في تحقيق رغبته في الخروج من البلاد بطريق غير مشروع مقابل مبلغ نقدي إذ لا يعد ذلك تحريضاً على جريمة عرض الرشوة مادام الطاعن قد قدم مبلغ الرشوة بناء على اتفاق معه وبمحض إرادته واختياره.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً: عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته مقابل تأمين خروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة. ثانياً: شرع في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة دون أن يكون حاصلاً على جواز سفر وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبساً. وطلبت عقابه بالمواد (3/1)(28/1)، (29/3)، (145)، (147/1) من قانون العقوبات والمادتين (2)، (51/1) من القانون رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة (77/2) من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة وتغريمه ألف ريال ومصادرة مبلغ الرشوة وتسليم بقية المبالغ المضبوطة وإبعاده عن البلاد بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. استأنف ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض رِشوة على موظف عام ولم يقبلها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن رد على دفعيه بانتفاء القصد الجنائي في حقه لكونه لم يتعمد تقديم المبلغ النقدي محل جريمة الرِشوة للموظف المختص وببطلان القبض لعدم وجود إذن من النيابة العامة ولعدم توافر إحدى حالات التلبس في حقه وأن الجريمة مختلقة بمالايسوغه ولايصح رداً الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله " تخلص وقائع الدعوى أنه وردت معلومات سرية – للشاهد "...." من أحد المصادر تفيد أن المتهم ينوي الخروج من البلاد بصورة غير مشروعة مقابل دفع مبلغ من المال وتم التنسيق مع مصدر المعلومات وإدارة البحث الجنائي لضبط الواقعة وتم الاتفاق مع المتهم على أن يدفع مبلغ ثلاثين ألف ريال على دفعتين الأولى خمس عشرة ألف ريال في البداية والدفعة الثانية بعد خروجه من المنفذ وقبل العملية بيوم اتصل المتهم على المصدر وأخبره أن الأوراق لديه هي صورة وأخبره المصدر أنه لا مشكلة في ذلك وسوف يتم الختم على الصورة ويكتب عبارة صورة طبق الأصل وفعلاً ذهب المتهم مع المصدر إلى منفذ أبو سمرة وهناك وبناء على تنسيق سابق مع ضابط البحث الجنائي قام الشاهد الملازم .... بالتحدث مع المتهم من نافذة السيارة التي كان يستقلها المتهم وسأل عن المبلغ فأعطاه المبلغ وقدره اثنتا عشر ألف ريال وقام الشاهد بختم صورة جواز سفر المتهم بختم الخروج وكتب بخط يده صورة طبق الأصل وطلب من المتهم الاختباء في الكراسي الخلفية للسيارة والتي كان يقودها المصدر وفعلاً تم السماح للسيارة بالمرور من البوابة الأولى والثانية بناء على اتفاق مسبق من الجمارك والجوازات وعند وصوله إلى البوابة الثالثة وهي البوابة الأخيرة تم القبض عليه وأحيل إلى النيابة لإجراء التحقيق معه" . وأورد الحكم اعتراف الطاعن أمام الشرطة والنيابة بما لا يخرج في مضمونه عما حصله سلفاً وتعلل أمام النيابة أنه ساير المصدر لمعرفة حقيقة الموضوع وكان يريد الإبلاغ عنه. لما كان ذلك، وكان النص في المادة (145) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمس عشرة ألف ريال كل من عرض رِشوة على موظف عام ولم تقبل منه" . مفاده بصريح لفظه وواضح عبارته أنه يكفي لقيام تلك الجريمة مجرد عرض المتهم للرشوة ولولم تقبل منه متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومي أو من في حكمه وكان القانون لايشترط لتحقق جريمة عرض الرشوة أن يصرح الراشي للموظف بقصده من هذا العرض وبأنه يريد شراء ذمته بل يكفي أن تدل ظروف الحال على توافر هذا القصد ذلك بأن الركن المعنوي في هذه الجريمة شأن أي جريمة أخرى قد يقوم في نفس الجاني وغالباً ما يتكتمه ولقاضي الموضوع أن يستدل عليه من ظروف الواقعة وملابساتها وواقع الحال فيها، وكان ماأورده واستخلصه الحكم الابتدائي والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على السياق المتقدم تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض الرشوة بما في ذلك القصد الجنائي فضلاً عن أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد عرضا لدفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي واطرحاه بما يسوغه ولاسيما ماأضافه الحكم الاستئنافي من أنه "قد ثبت بالأوراق أن الطاعن عليه أحكام نافذة بإدارة تنفيذ الأحكام وعليه مُنع من السفر وبالتالي فقد سعى للخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة على النحو سالف البيان" .ومن ثم فإن كل مايثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض عليه لعدم توافر حالة التلبس واطرحه بقوله "أن المستأنف أقر بتحقيقات النيابة العامة أنه اتفق على مبلغ الرِشوة وقدم ومرافقه مبلغ الرشوة المعروضة للملازم ثاني .... والذي كان على رأس عمله وتم تسليمه صورة جواز سفر المستأنف وأن الملازم ثاني سالف الذكر من اختصاصه الوظيفي منع الخروج من البلاد وقام بالفعل بوضع الخاتم على صورة الجواز وأنها صورة طبق الأصل وبالتالي فإن المستأنف كان في حالة تلبس بلا جدال تبيح وبحق القبض عليه..". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس - على ما تفصح عنه المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية – صفه تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها كما أن حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للمادتين (41) ،(42) من القانون المشار إليه أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية التي توكل ابتداء لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الثابت من صورة الواقعة– كما أثبتها الحكم على السياق المتقدم وما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع – ما يوفر حالة التلبس بالجريمة كما عناها القانون وتصح معه إجراءات القبض على الطاعن ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول ولايقدح في ذلك مجاراة المصدر السري للطاعن في تحقيق رغبته في الخروج من البلاد بطريق غير مشروع مقابل مبلغ نقدي إذ لا يعد ذلك تحريضاً على جريمة عرض الرشوة مادام الطاعن قد قدم مبلغ الرشوة بناء على اتفاق معه وبمحض إرادته واختياره . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google