23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 104 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 104 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
104
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
19/12/2016
هيئة المحكمة :
مسعود محمد العامري - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد - نادي عبد المعتمد أبو القاسم - محمد خيرالدين حلبي -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) قتل عمد . مواقعة أنثى . اقتران .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مقترن بجناية مواقعة أنثى .
(2) إثبات "خبرة" . قتل عمد . مواقعة أنثى .
نعي الطاعن أن مواقعته للمجني عليها تمت بعد وفاتها . غير مقبول . مادام الثابت من تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها كانت لا تزال على قيد الحياة حال مواقعتها .
(3) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل" .
قصد القتل أمر خفي . لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .
قيام نية القتل لدى الجاني إثر مشادة وقتية . جائز . استخلاص هذه النية . موضوعي . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .
(4) قتل عمد . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل" .
حالات الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب . لا تنفي نية القتل . لا تناقض بين قيامها لدى الجاني وبين ارتكابه لفعله تحت تأثير أيٍ منها . اعتبارها أعذاراً قضائية مخففة تقدرها محكمة الموضوع . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(5) قتل عمد . محكمة الموضوع "سلطتها فـي استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
نعي الطاعن أن الواقعة في حقيقتها ضرب أفضى إلى موت . غير جائز . لتعلقه بسلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى .
(6) إثبات "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير أقوال الشهود" . تمييز " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود واطراح ما لا تثق به منها .
عدم التزام الأحكام أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
أخذ المحكمة بشهادة شهود الإثبات . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
(7) قتل عمد . مواقعة أنثى . اقتران .
نعي الطاعن انتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد في حقه . غير مجدٍ . مادام الحكم قد دانه بجريمة القتل العمد المقترن بمواقعة المجني عليها بغير رضاها واستبعد ظرفي سبق الإصرار والترصد .
(8) حدود وقصاص . دية . عقوبة "تطبيقها" "توقيعها" . شريعة إسلامية. تمييز "حالات الطعن . الخطـأ فـي تطبيـق القانـون" . محكمـة التمييـز "سلطتها فـي تصحيح الحكم" .
إقرار ولي الدم بعدم طلب القصاص أو الدية . يعد عفواً عن القصاص . يجوز معه تعزير الجاني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ومعاقبته للطاعن بالحبس المؤبد رغم عفو ولي الدم . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة التمييز تصحيحه بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة خمس عشرة سنة . أساس ذلك؟
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة بين فيها واقعة الدعوى بقوله" أن المتهم يعمل حارس المبنى الذي تقطن به المجني عليها وفي يوم الواقعة أرسلت المجني عليها في طلبه لإجراء بعض الإصلاحات بمسكنها وبمجرد أن دلف للمسكن صاحت في وجهه وانفعلت عليه لوجود عطب بأحد الأجهزة بالسكن مما أثار حفيظته فدفعها بقوة تجاه الحائط فسقطت مغشياً عليها فحملها ووضعها على فراشها وحسر ملابسها الداخلية عنها وواقعها بإيلاج قضيبه في فرجها وهي فاقدة الوعي وحتى يتأكد من موتها استل سكيناً من مطبخ مسكنها وطعنها بقوة في مقتل من جسدها بمنطقة الصدر ولم يتركها إلا وقد فارقت الحياة فغادر السكن بعد أن أحكم إغلاقه بالمفتاح وتخلص منه بإلقائه في الفتحة المخصصة لإلقاء القمامة وخبأ السكين التي استخدمها في القتل بلفها في ورق الصحف ووضعها خلف بعض الألواح الخشبية بسطح المبنى". وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي وتقرير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية والمعاينة التصويرية لكيفية وقوع الحادث وما قرره كل من .... و.... و.... و.... أمام محكمة أول درجة وكان يبين مماسطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها ألماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم لم يمحص وقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له.
2- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه – والمفردات المضمومة – أنه ثبت من التقرير الطبي الشرعي ومن أقوال الطبيبة الشرعية .... بمحضر جلسة 7/12/2014 أمام محكمة أول درجة أن الكدمات المستعرضة والدائرية المشاهدة بجثة المجني عليها لم تحدث ضغطاً على العضلات أو الحنجرة ولم تؤدي إلى الوفاة بسبب الاختناق بالضغط على العنق وإغلاق مجرى التنفس وأن الإصابات التي بالرأس تحدث إرتجاجاً بسيطاً بالمخ أو فقد لحظي للوعي ولكنها لا تحدث الوفاة حيث لم يصاحبها كسور وأن الإصابات الطعنية بالصدر – والتي كالها الطاعن للمجني عليها بعد مواقعتها – نفذت لتجويف الصدر وأحدثت طعناً بالفص العلوي للرئة اليمنى وأحدثت نزيفاً دموياً شديداً وحاداً أدى إلى توقف الدورة الدموية والقلب وهي المتسببة في حدوث الوفاة مما مفاده أن المجني عليها لم تكن قد توفيت حال مواقعة الطاعن لها وأنها كانت وقتذاك – لا تزال على قيد الحياة فإن ما يثيره الطاعن في خصوص عدم ثبوت مواقعة المجني عليها حال حياتها وأن المواقعة تمت بعد وفاتها لا يكون مقبولاً.
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في حق الطاعن بقوله" وحيث إنه عن نية القتل وهي بطبيعتها أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالأمارات والمظاهر الخارجية والظروف والملابسات المحيطة بالواقعة ولا مانع من اعتبار نية القتل قد نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية ، وكانت المحكمة تستشف من تلك العوامل توافر نية القتل لدى المتهم من خلال اعترافه التفصيلي في تحقيقات النيابة العامة بقتل المجني عليها خشية افتضاح أمره بعد أن قام بدفعها واصطدم رأسها بالحائط وطعنها بقوة بآلة حادة من شأنها أن تحدث القتل كالسكين المضبوطة بإرشاد المتهم بالفص العلوي بالرئة اليمنى ونزيف دموي شديد وحاد أدى إلى توقف الدورة الدموية والقلب وذلك وفقاً لماخلص إليه تقرير الصفة التشريحية ولم يترك مسكن المجني عليها إلا بعد أن تأكد من أنها فارقت الحياة كل ذلك يقطع بتوافر نية القتل في حق المتهم كما هي معرفة به في القانون". لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأنه لا مانع من اعتبار نية القتل قد نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن وبماله أصله الثابت بالأوراق – حسبما يبين من المفرادات المضمومة – فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
4- لما كانت حالات الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل كما أنه لاتناقض بين قيام هذه النية لدى الجاني وبين كونه قد ارتكب فعله تحت تأثير أي من هذه الحالات وإن عدت أعذاراً قضائية مخففة يرجع الأمر في تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام قصد القتل في حق الطاعن تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافره لديه فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون سديداً.
5- لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها في حقيقتها لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى الموت لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب مادام قضاؤها في ذلك سليماً– كما هو الحال في الدعوى- .
6- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها ومن المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق به من تلك الأقوال إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها وحدها وأن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وكانت المحكمة قد إقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها شهود الإثبات اطمئناناً منها إلى صدق أقوالهم مما مفاده أنها اطرحت دفاع الطاعن القائم على التشكيك في حصول الواقعة على تلك الصورة فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال شهود الإثبات التي عول عليها في الإدانة وإغفال شهادة باقي النزلاء لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع.
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة القتل العمد المقترن بمواقعة المجني عليها بغير رضاها- بعد أن استبعد ظرفي سبق الإصرار والترصد– لعدم توافرهما فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد على ما جاء بأسباب طعنه غير ذي محل .
8-لما كان – البين – من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة والحكم المطعون فيه أن وكيل ورثة المجني عليها قرر أن الورثة لا يطلبون القصاص أو الدية وهو في حقيقته عفو عن القصاص وإذا عفا ولي الدم جاز تعزير الجاني بعقوبة تعزيرية ملائمة وكانت الفقرة الأخيره من المادة(300) من قانون العقوبات قد نصت على أنه "وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية". وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس المؤبد رغم عفو ولي الدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يؤذن لهذه المحكمة – محكمة التمييز – تمييز الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة (292) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة2004 وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الحبس المقضي بها مدة خمس عشرة سنة.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : قتل المجنى عليها عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وتربص بها وما إن دلف إليها وظفر بها حتى دفعها تجاه الحائط ولف سلكاً كهربائياً حول عنقها وقام بمواقعتها وما أن انتهى من رغبته توجه إلى المطبخ واستل سكيناً وطعنها طعنتين نافذتين في الصدر قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفه التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر واقع المجني عليها بغير رضاها وبالإكراه والحيلة وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد (279/ 1 و2)، (300 /1و5)، (301) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادتين (77)، (85) من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس المؤبد ومصادرة السكين المضبوط وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. استأنف ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بالحبس المؤبد وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة السكين المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجريمة مواقعة المجني عليها بالإكراه وبغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يحط بالدعوى عن بصر وبصيرة وعدم ثبوت مواقعة المجني عليها حال حياتها وأن المواقعة تمت بعد وفاتها ولم تقدم النيابة العامة دليلاً واحداً يساند مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة ، ودلل على توافر نية القتل في حقه بمالايسوغ وبما يخالف الثابت بالأوراق حيث اعتمد على تحريات أمن العاصمة والتي لم تشر إلى ما جاء بأقوال المتهم التي عولت عليها محكمة أول درجة للتدليل على توافرها فضلاً عن أن المتهم لم يكن ينتوي ارتكاب أي جريمة وأن المجنى عليها هي التي استفزته وأفقدته السيطرة على أعصابه بدلالة أنه عندما صعد إلى شقتها لم يكن حاملاً أية أسلحة أو أدوات وأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى الموت ، وعول في إدانته على أقوال رجال الضبط رغم أن أقوالهم لا تفيد صحة الاتهام وأغفل الحكم شهادة باقي النزلاء بحق المتهم فضلاً عن انتفاء ظرفي سبق الاصرار والترصد في حق الطاعن كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة بين فيها واقعة الدعوى بقوله" أن المتهم يعمل حارس المبنى الذي تقطن به المجني عليها وفي يوم الواقعة أرسلت المجني عليها في طلبه لإجراء بعض الإصلاحات بمسكنها وبمجرد أن دلف للمسكن صاحت في وجهه وانفعلت عليه لوجود عطب بأحد الأجهزة بالسكن مما أثار حفيظته فدفعها بقوة تجاه الحائط فسقطت مغشياً عليها فحملها ووضعها على فراشها وحسر ملابسها الداخلية عنها وواقعها بإيلاج قضيبه في فرجها وهي فاقدة الوعي وحتى يتأكد من موتها استل سكيناً من مطبخ مسكنها وطعنها بقوة في مقتل من جسدها بمنطقة الصدر ولم يتركها إلا وقد فارقت الحياة فغادر السكن بعد أن أحكم إغلاقه بالمفتاح وتخلص منه بإلقائه في الفتحة المخصصة لإلقاء القمامة وخبأ السكين التي استخدمها في القتل بلفها في ورق الصحف ووضعها خلف بعض الألواح الخشبية بسطح المبنى". وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي وتقرير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية والمعاينة التصويرية لكيفية وقوع الحادث وما قرره كل من .... و.... و.... و.... أمام محكمة أول درجة وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها ألماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم لم يمحص وقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه – والمفردات المضمومة– أنه ثبت من التقرير الطبي الشرعي ومن أقوال الطبيبة الشرعية.... بمحضر جلسة 7/12/2014 أمام محكمة أول درجة أن الكدمات المستعرضة والدائرية المشاهدة بجثة المجني عليها لم تحدث ضغطاً على العضلات أو الحنجرة ولم تؤدي إلى الوفاة بسبب الاختناق بالضغط على العنق وإغلاق مجرى التنفس وأن الإصابات التي بالرأس تحدث إرتجاجاً بسيطاً بالمخ أو فقد لحظي للوعي ولكنها لا تحدث الوفاة حيث لم يصاحبها كسور وأن الإصابات الطعنية بالصدر – والتي كالها الطاعن للمجني عليها بعد مواقعتها – نفذت لتجويف الصدر وأحدثت طعناً بالفص العلوي للرئة اليمنى وأحدثت نزيفاً دموياً شديداً وحاداً أدى إلى توقف الدورة الدموية والقلب وهي المتسببة في حدوث الوفاة مما مفاده أن المجني عليها لم تكن قد توفيت حال مواقعة الطاعن لها وأنها كانت وقتذاك – لا تزال على قيد الحياة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في حق الطاعن بقوله" وحيث إنه عن نية القتل وهي بطبيعتها أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالأمارات والمظاهر الخارجية والظروف والملابسات المحيطة بالواقعة ولامانع من اعتبار نية القتل قد نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية ، وكانت المحكمة تستشف من تلك العوامل توافر نية القتل لدى المتهم من خلال اعترافه التفصيلي في تحقيقات النيابة العامة بقتل المجني عليها خشية افتضاح أمره بعد أن قام بدفعها واصطدم رأسها بالحائط وطعنها بقوة بآلة حادة من شأنها أن تحدث القتل كالسكين المضبوطة بإرشاد المتهم بالفص العلوي بالرئة اليمنى ونزيف دموي شديد وحاد أدى إلى توقف الدورة الدموية والقلب وذلك وفقاً لما خلص إليه تقرير الصفة التشريحية ولم يترك مسكن المجني عليها إلا بعد أن تأكد من أنها فارقت الحياة كل ذلك يقطع بتوافر نية القتل في حق المتهم كما هي معرفة به في القانون". لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لايدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عمايضمره في نفسه وأنه لا مانع من اعتبار نية القتل قد نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن وبما له أصله الثابت بالأوراق – حسبما يبين من المفرادات المضمومة – فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لايكون مقبولاً. لماكان ذلك، وكانت حالات الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب لاتنفي نية القتل كما أنه لاتناقض بين قيام هذه النية لدى الجاني وبين كونه قد ارتكب فعله تحت تأثير أي من هذه الحالات وإن عدت أعذاراً قضائية مخففة يرجع الأمر في تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام قصد القتل في حق الطاعن تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافره لديه فإن مايثيره في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها في حقيقتها لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى الموت لايعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب مادام قضاؤها في ذلك سليماً – كما هو الحال في الدعوى- . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها ومن المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق به من تلك الأقوال إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها وحدها وأن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وكانت المحكمة قد إقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها شهود الإثبات اطمئناناً منها إلى صدق أقوالهم مما مفاده أنها اطرحت دفاع الطاعن القائم على التشكيك في حصول الواقعة على تلك الصورة فإن مايثيره الطاعن بشأن أقوال شهود الإثبات التي عول عليها في الإدانة وإغفال شهادة باقي النزلاء لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة القتل العمد المقترن بمواقعة المجني عليها بغير رضاها- بعد أن استبعد ظرفي سبق الإصرار والترصد– لعدم توافرهما فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد على ما جاء بأسباب طعنه غير ذي محل .لما كان ذلك وكان – البين – من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة والحكم المطعون فيه أن وكيل ورثة المجني عليها قرر أن الورثة لايطلبون القصاص أو الدية وهو في حقيقته عفو عن القصاص وإذا عفا ولي الدم جاز تعزير الجاني بعقوبة تعزيرية ملائمة وكانت الفقرة الأخيره من المادة(300) من قانون العقوبات قد نصت على أنه " وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية". وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس المؤبد رغم عفو ولي الدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يؤذن لهذه المحكمة – محكمة التمييز – تمييز الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة (292) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة2004 وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الحبس المقضي بها مدة خمس عشرة سنة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google