23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 127 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 127 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
127
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
19/12/2016
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - مسعود محمد العامري - محمد هلالي محمد - سبد حامد معيد - محمود عبدالباسط رسلان -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
استئناف "نظره والحكم فيه" . دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها" . دعوى مدنية . قوة الأمر المقضي. حكم "حجيته" . تمييز "حالات الطعن . الخطأ فـي تطبيق القانون". نيابة عامة .
للمتهم استئناف الحكم الصادر ضده لاستقلال حقه عن حق النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية في الاستئناف لتقضي المحكمة فيه في الدعوى العمومية دون النظر للحكم الصادر في الدعوى المدنية ولو بات القضاء فيها نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه لاختلاف الموضوع في كلا الدعويين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟ المادة (272) إجراءات جنائية .
________________
لما كان الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر استئناف الطاعنين - المتهمين- للحكم الجنائي الصادر ضدهما من محكمة أول درجة لسبق الفصل فيه بالاستئناف المقام من المدعي بالحق المدني . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمتهم أن يستأنف الحكم الصادر ضده عملاً بنص المادة (272) إجراءات جنائية ، وحقه في هذا مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المدعي بالحقوق المدنية في الاستئناف - فيما يتعلق بحقوقه المدنية - ومتى رفع هذا الاستئناف كان مقبولاً وكان على المحكمة بمقتضى القانون أن تقول كلمتها في دعواه ولا يؤثر في هذا كون الحكم الصادر في الدعوى المدنية قد أصبح نهائياً وحاز قوة الشيء المحكوم فيه لأن هذا الحكم لا يصح بالبداهة أن يكون ملزماً للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المتهم عن الدعوى العمومية وحدها إذ الدعويان وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم في الدعوى المدنية حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم في الدعوى الواحدة في الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه .
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : المتهمان أولاً: أحرزا مادة ذات تأثير نفسي (البريجياليين) دون الحصول على ترخيص بذلك. ثانياً: تهربا من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً على النحو المبين بالأوراق. المتهم الأول: تعاطى مادة مخدرة( حشيش ) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت عقابهما بالمواد(1)، (2/1)، (37/1)، (44/1)من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. والمواد (1)، (2) ، (3)، (15/1 ،3)من القانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تداول المواد ذات التأثير النفسي والبند (9) من الجدول الثاني المضاف بقرار وزير الصحة العامة رقم (12) لسنة 1999 الملحق بالقانون الأول والمواد(139)، (140) ، (142)، (147) من القانون رقم (40) لسنة 2002 من قانون الجمارك. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام. أولاً: بحبس المتهم الأول ستة أشهر وتغريمه خمسة عشر ألف ريال عن الحيازة والتعاطي. ثانياً: بحبس المتهم الثاني ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف ريال عن الحيازة. ثالثاً: بتغريم كل منهما مبلغ ثمانية آلاف وأربعمائة وثلاثين ريال عن التهرب الجمركي. رابعاً: مصادرة المضبوطات. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف رئيس الهيئة العامة للجمارك والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. كما استأنف المحكوم عليهما والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف .....
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ.
________________
المحكمـــة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر استئنافهما لسبق الفصل فيه بالاستئناف المقام من المدعي بالحق المدني قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على حجية الحكم الجنائي الصادر في استئناف المدعي بالحق المدني واتحاده مع استئناف الطاعنين في الموضوع والخصوم والسبب رغم اختلاف طبيعة الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية فضلاً عن أن الخصومة في استئناف المدعي بالحق المدني لم تنعقد في حق الطاعنين لعدم حصول الإعلان وانتفاء المواجهة بين الخصوم مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر استئناف الطاعنين- المتهمين - للحكم الجنائي الصادر ضدهما من محكمة أول درجة لسبق الفصل فيه بالاستئناف المقام من المدعي بالحق المدني . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمتهم أن يستأنف الحكم الصادر ضده عملاً بنص المادة (272) إجراءات جنائية ، وحقه في هذا مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المدعي بالحقوق المدنية في الاستئناف ـ فيما يتعلق بحقوقه المدنية- ومتى رفع هذا الاستئناف كان مقبولاً وكان على المحكمة بمقتضى القانون أن تقول كلمتها في دعواه ولا يؤثر في هذا كون الحكم الصادر في الدعوى المدنية قد أصبح نهائياً وحاز قوة الشيء المحكوم فيه لأن هذا الحكم لا يصح بالبداهة أن يكون ملزماً للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المتهم عن الدعوى العمومية وحدها إذ الدعويان وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم في الدعوى المدنية حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم في الدعوى الواحدة في الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه وكان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون التمييز مقروناً بالإحالة.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google