22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 130 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 130 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
130
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
19/12/2016
هيئة المحكمة :
مسعود محمد العامري - محمد هلالي محمد - محمود عبدالباسط رسلان - محمد خيرالدين حلبي -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
إثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل" . خيانة أمانة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" .
العبرة في الإثبات في المحاكمات الجنائية . باقتناع القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته. له الأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه . إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
وجوب التزام قواعد الإثبات في قانون المرافعات المدنية والتجارية لإثبات عقد الأمانة .
إثبات واقعة الاختلاس بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة . جائز . علة ذلك؟
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة . جوهري . وجوب أن تعرض له المحكمة إيراداً له ورداً عليه . متى دفع به قبل البدء في سماع الشهود . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورده على ذلك الدفع بما لا يواجهه. قصور .
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جريمة خيانة أمانة .
________________
من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أما واقعة الاختلاس ، أي التصرف الذي يأتيه الجاني ويشهد أنه حول حيازته إلى حيازة كاملة أو نفى هذا الاختلاس ويدخل فيه رد الشيء موضوع عقد الأمانة فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي ، وكان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء في سماع أقوال الشهود - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وكان البين من الحكم الابتــدائي المؤيـد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المشار إليه ورد عليه بقوله " من المقرر أن الإثبات في المجال الجنائي يقوم على المبدأ الوجداني وهو ما كرسه المشرع القطري في المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص بالحرف على أنه " يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع ". وهو من الحكم رد قاصر إذ أنه لم يواجه دفاع الطاعن مما يعيبه بالقصور في التسبيب .
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بدد المنقولات المبينة القيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها إضراراً بأصحاب الحق فيها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الأمانة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة (362) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم ثلاثة آلاف ريال وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف كل من المحكوم عليه والمجني عليها والمحكمة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً أولاً: بعدم جواز نظر الاستئناف رقم .... ثانياً: بقبول الاستئناف رقم .... شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه ساءله عن الجريمة رغم دفعه بعدم جواز إثبات وجود عقد الأمانة بالبينة لكون الواقعة محل الاتهام تجاوز نصاب الإثبات بالبينة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .
من حيث إن من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أما واقعة الاختلاس ، أي التصرف الذي يأتيه الجاني ويشهد أنه حول حيازته إلى حيازة كاملة أو نفى هذا الاختلاس ويدخل فيه رد الشيء موضوع عقد الأمانة فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي ، وكان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء في سماع أقوال الشهود - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وكان البين من الحكم الابتــدائي المؤيـد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المشار إليه ورد عليه بقوله " من المقرر أن الإثبات في المجال الجنائي يقوم على المبدأ الوجداني وهو ما كرسه المشرع القطري في المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص بالحرف على أنه " يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع ". وهو من الحكم رد قاصر إذ أنه لم يواجه دفاع الطاعن مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب تمييزه والإحالة وذلك دون حاجة للتعرض لباقي أوجه الطعن .
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google