09 مارس 2021 م
26 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 145 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 145 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
145
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
19/12/2016
هيئة المحكمة :
مسعود محمد العامري - نادي عبد المعتمد أبو القاسم - سبد حامد معيد - محمود عبدالباسط رسلان - محمد خيرالدين حلبي -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
غـش . حـكــم "بيــانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه . تسبيب معيب".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً . المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية .
التسبيب المعتبر . ماهيته ؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة . لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تورد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة . علة ذلك ؟
المواد (1) ، (12) ، (13) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الصادرة بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 . مفادها؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة عدم الالتزام بإرجاع السلعة بعد اكتشاف عيب فيها وعدم تنفيذها الضمانات وشروط صحة الحكم بالإدانة في تلك الجريمة .
________________
لما كان الحكم المطعون فيه قد أحال في بيان واقعة الدعوى للحكم المستأنف والذي حصلها بقوله " إنها تخلص فيما أبلغ به وقرره مأمور الضبط القضائي.... أن العميل اشترى سيارة رنج روفر بالرقم .... من .... بموجب ضمان دولي وشب فيها حريق وتبين من التقرير الفني أن الحريق سببه تسرب بترول من أنبوب تغزية شعلة سخان السيارة". لما كان ذلك، وكان المشرع يوجب في المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، كما أنه أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها لتمكين محكمة التمييز من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الصادرة بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012، قد نصت في المادة الأولى على أن الضمان هو إقرار صادر من المزود أو ممن ينوب عنه قانوناً بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب ومطابقتها لكل من المواصفات القياسية المقررة والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة، وتعهده باستبدال السلعة أو إصلاح أي عيب بها، أو إعادة تقديم الخدمة خلال فترة محددة، كما نصت المادة (12) من ذات اللائحة على أن يضمن المزود جودة السلعة وتوفر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك كما يضمن العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام الاتفاق المبرم بين المزود والمستهلك، وعلى المزود توفير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة تتناسب وطبيعة السلعة على ألا تقل عن ثلاث سنوات . ونصت المادة (13) منها أنه فيما لم يرد بشأنه نص خاص تكون فترة الضمان للخدمات وفئات السلع التي تقدم للمستهلك من المزود حسب بنود العقد المبرم بينهما على أن يتضمن البنود التالية: 1- اسم المحل التجاري وبيانات المزود. 2- تاريخ شراء السلعة. 3- فترة الضمان. 4- ..... 5- بيان إذا كان الضمان يشمل جميع أجزاء السلعة وأجرة الإصلاح. 6- بيان التزامات المستهلك بمقتضى بنود الضمان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها ولم يستظهر ما إذا كان المجني عليه قد حصل من المزود على إقرار بالضمان لسيارته- وفقاً لما جاء باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 على النحو المتقدم- ومصدره ومدته وشروطه وكيفية تنفيذه والعيوب التي يضمنها وما إذا كان قد حصل من الشركة البائعة .... على إقرار بالضمان الدولي يشمل العيب الذي ظهر في سيارته ويلتزم بتنفيذه وكلاء الشركة المصنعة ومن بينهم الطاعنة أم أن هذا العيب يقتصر ضمانه على الشركة المصنعة والبائعة دون غيرهما من الوكلاء، وهو ما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقاً في هذا الشأن تستجلي به حقيقة الأمر ومدى مسئولية الطاعنة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : لم تلتزم بإرجاع السلعة بعد اكتشاف عيب فيها. وطلبت عقابها بالمادة (5) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. ومحكمة الجنح قضت حضورياً ببراءة المتهمة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمحكمة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً أولاً: بعدم جواز نظر الاستئناف رقم .... . ثانياً: بقبول الاستئناف رقم .... شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهمة مبلغ مليون ريال.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة عدم الالتزام بإرجاع السلعة بعد اكتشاف عيب فيها وعدم تنفيذها الضمانات قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه اعتبر ضمان سيارة المجني عليه ضماناً دولياً يلتزم بتنفيذه جميع وكلاء الشركة المصنعة أياً كان مكان شرائها دون أن يستظهر ذلك من واقع الأوراق ، وأن ما أورده بشأن مسئولية الطاعنة عن ضمان العيب الذي لحق بالسيارة لا يؤدي إلى ما انتهى إليه لا سيما أنه لا توجد علاقة مباشرة بينها وبين المجني عليه لشرائه السيارة من .... مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد أحال في بيان واقعة الدعوى للحكم المستأنف والذي حصلها بقوله " إنها تخلص فيما أبلغ به وقرره مأمور الضبط القضائي .... أن العميل اشترى سيارة رنج روفر بالرقم .... من .... بموجب ضمان دولي وشب فيها حريق وتبين من التقرير الفني أن الحريق سببه تسرب بترول من أنبوب تغزية شعلة سخان السيارة". لما كان ذلك، وكان المشرع يوجب في المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، كما أنه أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها لتمكين محكمة التمييز من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الصادرة بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012، قد نصت في المادة الأولى على أن الضمان هو إقرار صادر من المزود أو ممن ينوب عنه قانوناً بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب ومطابقتها لكل من المواصفات القياسية المقررة والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة، وتعهده باستبدال السلعة أو إصلاح أي عيب بها، أو إعادة تقديم الخدمة خلال فترة محددة، كما نصت المادة (12) من ذات اللائحة على أن يضمن المزود جودة السلعة وتوفر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك كما يضمن العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام الاتفاق المبرم بين المزود والمستهلك، وعلى المزود توفير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة تتناسب وطبيعة السلعة على ألا تقل عن ثلاث سنوات . ونصت المادة (13) منها أنه فيما لم يرد بشأنه نص خاص تكون فترة الضمان للخدمات وفئات السلع التي تقدم للمستهلك من المزود حسب بنود العقد المبرم بينهما على أن يتضمن البنود التالية: 1- اسم المحل التجاري وبيانات المزود. 2- تاريخ شراء السلعة. 3- فترة الضمان. 4- ..... 5- بيان إذا كان الضمان يشمل جميع أجزاء السلعة وأجرة الإصلاح. 6- بيان التزامات المستهلك بمقتضى بنود الضمان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها ولم يستظهر ما إذا كان المجني عليه قد حصل من المزود على إقرار بالضمان لسيارته- وفقاً لما جاء باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 على النحو المتقدم- ومصدره ومدته وشروطه وكيفية تنفيذه والعيوب التي يضمنها وما إذا كان قد حصل من الشركة البائعة .... على إقرار بالضمان الدولي يشمل العيب الذي ظهر في سيارته ويلتزم بتنفيذه وكلاء الشركة المصنعة ومن بينهم الطاعنة أم أن هذا العيب يقتصر ضمانه على الشركة المصنعة والبائعة دون غيرهما من الوكلاء، وهو ما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقاً في هذا الشأن تستجلي به حقيقة الأمر ومدى مسئولية الطاعنة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب تمييزه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google