22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 147 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 147 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
147
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
19/12/2016
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - مسعود محمد العامري - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها" .
للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها . عدم التزامها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها باعتبار أن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
مثال .
(2) حكم "بيانات التسبيب" .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية .
(3) إثبات "اعتراف" . أمن دولة . سلاح . ذخائر . شروع . عقوبة "تطبيقها".
نعي الطاعن خلو الأوراق من دليل على تصنيع المواد المتفجرة وعدم تجريم حيازتها أو إحرازها . غير مجد . مادام الشارع قد ساوى في العقاب على الجريمة التامة في أي صورة من الصور التي عددتها المادة (40) من القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات وبين الشروع في ارتكاب أي من هذه الصور. ولم ينازع في اعترافه أن حيازته لتلك المواد كانت بقصد تصنيع المتفجرات .
المادة (2/1 بند 3) من القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب . مفادها؟
(4) تمييز " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن خلو الأوراق من دليل على انضمامه لمنظمة إرهابية . غير مجدٍ . مادام الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءته من تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون .
(5) اتفــاق . سرقـة . عقـوبـة "توقيعهــا" "العقــوبة المقررة" "عقوبة الجريمة الأشد" .
نعي الطاعن عدم توافر أركان جريمة السرقة والاتفاق الجنائي لارتكاب الجرائم الإرهابية في حقه . غير مجدٍ . مادام الحكم قد أوقع عليه عقوبة واحدة عن الجريمة الأشد وحدها .
(6) إجراءات "إجراءات التحقيق" . أمن دولة . نيابة عامة .
نعي الطاعن اطراح الحكم المطعون فيه دفاعه ببطلان التحقيقات لعرضه على النيابة بعد الأجل المنصوص عليه في المادة (43) من قانون الإجراءات الجنائية بما لا يسوغ . غير مقبول . مادام البين من الأوراق أن الطاعن قد عرض على النيابة خلال الأجل المحدد .
العبرة في الإجراء بمقدماته وليس بنتائجه . أساس ذلك ؟
مثال .
(7) تفتيش "تفتيش المساكن" . دفوع "الدفع ببطلان التفتيش" .
الدفع ببطلان تفتيش غرفة الطاعن . لا يكون من غير حائزها . باعتباره قد شرع للمحافظة على حرمة المكان . تخلى الطاعن عن حيازة الغرفة التي جرى تفتيشها . أثره : عدم جواز التذرع ببطلان التفتيش لهذا السبب .
(8) إجراءات "إجراءات المحاكمة" .
القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . يعد قراراً تحضيرياً لاتتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
(9) تزوير " الادعاء بالتزوير" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير جدية الطعن بالتزوير" .
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى . من وسائل الدفاع . خضوعه لتقدير المحكمة . عدم التزامها بإجابته . لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى . متى قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح .
(10) عقوبة "توقيعها" "عقوبة الجريمة الأشد" . تمييز "حالات الطعن. الخطأ فـي تطبيق القانون". محكمة التمييز "سلطتها فـي تصحيح الحكم" . نيابة عامة .
قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل العقوبة المقضي بها على الطاعن بأقل من الحد الأدنى المقرر للجريمة الأشد المعاقب عليها دون الإشارة إلى استعمال الرأفة في حقه . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة التمييز تصحيحه . مادام الطاعن هو وحده الذي طعن على الحكم دون النيابة العامة . علة ذلك؟ المادتين (40) من قانون الأسلحة والذخائر و(3/2 بند 3) من القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب.
________________
1- لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في اتفاق المتهمين الأول والثاني مع آخر مجهول جنائياً فيما بينهم الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وذلك باستخدامهم العنف بغرض تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء الناس وتسبب الرعب لهم وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة وأعدوا العدة لذلك على وجه لايتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه بأن أمدهما ذلك المجهول بمعلومات تقنية لكيفية تصنيع المواد المتفجرة وقام المتهمان الأول والثاني بتصنيعها وهي عبارة عن وصلة كوع خاصة بتوصيل أنابيب المياه تحتوي على مادة مفجرة وهي مادتا كلورات البوتاسيوم ونترات البوتاسيوم وتحتوي أيضاً على رؤوس أعواد الكبريت وقطع خشبية من أعواد الكبريت المفتتة على قطع صغيرة الحجم ومادة السكر والفحم النباتي المطحون ومسامير معدنية وخليط لمواد هيدروكربونية الفانية قابلة للاشتعال (مشتقات بترولية) والمكونات سالفة البيان تتميز بوجود مادة الفسفور الأحمر وأكسيد الزنك وكربونات الكالسيوم والتي تؤدي مجتمعة مع المواد السالف ذكرها بالإضافة لأسلوب وضعها داخل الأسطوانة سالفة البيان إلى إعدادها عبوة ناسفة محلية الصنع بوسائل أخرى غير تلك المعتادة في الأسلحة قادرة على إحداث خسائر بأكبر قدر من الإصابات بإضافة المسامير المعدنية إلى مكونات العبوة الناسفة سالفة البيان وحيازتهم لتلك المواد المتفجرة وذلك بقصد استخدامها في سرقة المبلغ النقدي وقدرة خمسة ملايين ريال والمملوكة للمجني عليها شركة .... للمقاولات بوضعها بسقف المصعد في الشركة سالفة البيان والاستيلاء على مرتبات العاملين بها، وشروعهما في سرقة المبالغ سالفة البيان حال حملهما لأسلحة بيضاء مخبأة (مسدس بحري) بحوزة المتهم الأول (وسكين) بحوزة المتهم الثاني وتوجههما لمقر الشركة سالف البيان في الموعد الذي تيقنا فيه بحضور مسئولي نقل أموال المجني عليها وبحوزتهم المبلغ سالف البيان وكمنا بمدخل مصعدها بالطابق الأول إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إخفاق المتهم الأول في استخدام سلاحه سالف البيان حتى تمكن المسؤولون سالفي الذكر وبحوزتهم المبلغ سالف البيان من الدخول لمقر عملهم (مقر المجني عليها) ". وأورد على ثبوتها في حق الطاعن – والمحكوم عليه الآخر أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما قرره المتهم الأول بالتحقيقات واعتراف الطاعن أمام النيابة العامة ومما ثبت بتقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص المضبوطات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إحالته إلى الحكم المستأنف وأخذ به ثم أضاف إليه أسباباً مكملة للرد على دفاع المستأنف فإن ذلك يكون سديداً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
2- لما كان القانون في المادة (238) من قانون الإجراءات لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى والدليـل على توافرهـا في حـق الطاعن فمن ثم يكون ما يثيره الأخير غير سديد.
3- لما كانت المادة (40) من القانون رقم (14) لسنة 1999بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات قد نصت على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن أربع عشرة سنة كل من أحرز متفجرات أو حازها أو صنعها أو جلبها أو استوردها أو نقلها أو اتجر فيها أو شرع في شيء مما تقدم قبل الحصول على ترخيص فى ذلك من سلطة الترخيص ، فإذا كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخر من ذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة". وجرى نص المادة (2/1بند 3) من القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب على أن " يعاقب على الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في المادة السابقة بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها : 1....2....3- الحبس الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات". وكان البين من نص المادة (40) آنفة البيان أن المشرع قد ساوى في العقاب على الجريمة التامة في أي صورة من الصور التي عددتها تلك المادة وبين الشروع في ارتكاب أي من هذه الصور، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت صورة الواقعة التي استقرت في يقين المحكمة هي صنع الطاعن والمحكوم عليه الآخر للمتفجرات فإن المنازعة في ذلك ليس لها من جدوى طالما كان البين من تلك الصورة – وعلى النحو الثابت من اعترافه والمتهم الآخر والتي لا ينازع أن لها معينها الصحيح من الأوراق - أن حيازة تلك المواد كان بقصد تصنيع المتفجرات مادام أن الشارع قد ساوى بين التصنيع الكامل والشروع فيه في العقوبة .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءته من تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون فإن ما يثيره من نعي بشأنها لا يكون له محل .
5- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن جريمتي الاتفاق الجنائي والشروع في السرقة التي أخذه بها الحكم لا مصلحة له فيه إذ دانه الحكم بعقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليه وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وحدها .
6- لما كان ما يثيره الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن ببطلان التحقيقات إذ تم عرضه على النيابة بعد الأجل المنصوص عليه في المادة (43) من قانون الإجراءات الجنائية بما لا يسوغ به - وإذ كان البين من المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن الطاعن قبض عليه – بناء على إذن من النيابة العامة – بتاريخ 25/8/2011 وأنه قد عرض على النيابة العامة بتاريخ 24/9/2011 أي في اليوم الثلاثين المقرر بنص المادة (7) من القانون رقم (3) لسنة2005 الذي جرى على أنه "استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجنائية تكون مدة احتجاز من يسند إليه ارتكاب فعل من الأفعال المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاصات الجهاز ثلاثين يوماً على الأكثر قبل عرضه على النيابة ..." . وقامت النيابة بإرجاء التحقيق وأمرت بحجزه لحين عرضه عليها في اليوم التالي حيث تم التحقيق معه بتاريخ 25/9/2011-،وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح ذلك الدفع في قوله " أن ذلك مردوداً عليه أنه وفقاً لنص المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة من أن مدة احتجاز المتهم المقررة لمأموري الضبط القضائي بشأن الجرائم التي تدخل في اختصاص الجهاز هي ثلاثين يوماً على الأكثر قبل عرضه على النيابة العامة، لما كان ذلك وكانت الجريمة المسندة للمتهم الثاني هي من الجرائم التي تدخل في اختصاص جهاز أمن الدولة وقد تم القبض عليه بتاريخ 25/8/2011 وتم سؤاله بمحضر الضبط بتاريخ 28/8/2011 أي خلال المدة القانونية سالفة البيان، الأمر الذي لم يصادف معه ذلك الدفع صحيح القانون تقضي المحكمة برفضه ". وهو بذلك يكون قد اطرح هذا الدفاع – وانتهى إلى رفضه - بما لا يسوغ به قانوناً اطراحه ، إلا أن الثابت من الأوراق -على النحو السابق- أن الطاعن عرض على النيابة خلال الأجل المحدد بالمادة سالفة البيان فإن الحكم – ورغم خطئه - يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مجدٍ لما هو من المقرر أن العبرة في الإجراء بمقدماته وليس بنتائجه .
7- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن تفتيش الحجرة التي كان قد تخلى عن حيازتها للمحكوم عليه الأول يضحى ولا محل له لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ومن ثم فإن التمسك به لا يكون من غير حائزه ، وإذ كان الطاعن قد تخلى عن حيازة تلك الغرفة التي جرى تفتيشها على ما أورده بأسباب طعنه فإنه لا يجوز له من ثم أن يتذرع ببطلان التفتيش لهذا السبب .
8- من المقرر أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة – قرار التأجيل على النحو الذي أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه – لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
9- من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية، وكان الحكم قد عرض لطلب الطعن بالتزوير على الورقة الثابت بها كيفية إعداد المواد المتفجرة وكان ما أورده الحكم في الرد على هذا الدفع كافياً للإعراض عنه ويكون ما يثيره من ثم غير سديد.
10- لما كان الحكم المطعون فيه قد عدل العقوبة المقضي بها على الطاعن إلى الحبس خمس سنوات فإنه بذلك يكون قد نزل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة الأشد المعاقب عليها بنص المادتين (40) من قانون الأسلحة والذخائر والمادة (3/2بند 3) من القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب ويكون ذلك أيضاً صحيحاً – حتى مع مسايرة الطاعن فيما يثيره من عدم توافر أركان الجريمة التي دانه عليها بهذا القانون الأخير – ذلك أنه لم يشر إلى استعمال الرأفة في حق الطاعن مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون ، وهو ما لا تملك هذه المحكمة – محكمة التمييز – تصحيحه - إذ أن الطاعن هو وحده– الذي طعن على الحكم دون النيابة العامة وحتى لا يضار الطاعن بطعنه.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1-.... . 2- .... (طاعن). 3- ..... بأنهم: أولاً:- المتهمون جميعاً: اشتركوا وآخر مجهول في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بما يؤدي إلى إيذاء الناس وإلقاء الرعب في نفوسهم وتعرض حياتهم وأمنهم للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة وأعدوا العدة لذلك على نحو لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه بأن قام ذلك المجهول بأمدادهما بمعلومات تقنية لصناعة المواد المتفجرة في حين قام المتهمان الأول والثاني بتصنيع وحيازة المواد المتفجرة وأمدهم المتهم الثالث بأماكن كاميرات المراقبة بأبراج .... وذلك للاعتداء على الرعايا الأجانب المقيمين بالدولة وسلب أموالهم فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالأوراق. ثانياً:- المتهم الأول: نظم وأدار جماعة على خلاف القانون لارتكاب جرائم إرهابية باستخدام القوة والعنف اللذين من شأنهما أن يؤديا لإيذاء الناس وإلقاء الرعب في نفوسهم وتعرض حياتهم وأمنهم للخطر بأن اتفق والمتهمين الثاني والثالث وآخر مجهول على تكوين خليه إرهابية تولى إدارة حركتها لارتكاب جرائم القتل ضد بعض رعايا الدول الأجنبية المقيمين بفندق (....) وسلب أموالهم باستخدام مواد متفجرة على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً:- المتهمان الثاني والثالث: انضما وآخر مجهول إلى جماعة أسست على خلاف القانون وشاركوا في أعمالها وهم يعلمون بأغراضها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. رابعاً:- المتهمان الأول والثاني:1- شرعا في سرقة المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة لشركة.... للمقاولات حال حملهما أسلحة غير ظاهرة (سكين– مسدس بحري) بأن توجها لمقر الشركة في الموعد الذي أيقنا فيه بحضور مسئولي نقل أموالها وكمنا بمدخل مصعدها بالطابق الأول وفور وصول المذكورين وبحوزتهم مبلغ خمسة ملايين ريال حاول المتهم الأول باستخدام المسدس البحري ألاأنه أخفق في ذلك حتى تمكن المجني عليهم من الدخول لمقر عملهم فخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه على النحو المبين بالأوراق. 2-قاما بحيازة وتصنيع المواد المتفجرة المبينة وصفاً بتقرير المختبر الجنائي وكان ذلك بقصد ارتكاب الجريمة محل البند أولاً على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام المواد (1/بند 1 ، 29/3 ، 46/بند1 ، 2 ، 340/2) من قانون العقوبات والمواد(31، 32 ، 34 ، 40، 44 ، 53) من القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والبند رقم (5) من الجدول الثالث والرابع الملحقين بالقانون والمواد (1 ، 2 ، 3 ، 4/2) من القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المواد (76) ، (77) ، (85) من قانون العقوبات. أولاً:- بحبس المتهمين الأول والثاني لمدة خمس عشرة سنة مع النفاذ عن التهمتين أولاً ورابعاً بشقيها للارتباط وإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات. ثانياً:- ببراءة الأول من التهمة ثانياً وببراءة الثاني من التهمة ثالثاً. ثالثاً:- ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم .... بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين إلى حبسهما خمس سنوات لكل منهما وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وفي موضوع الاستئناف رقم .... برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق التمييز .....
________________
المحكمـــة
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجرائم الاتفاق الجنائي على ارتكاب جرائم إرهابية والشروع في السرقة وحيازة وتصنيع مواد متفجرة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه أحال إلى حكم محكمة أول درجة معتنقاً أسبابه ولم ينشئ أسباباً وخلا من بيان واقعة الدعوى وأدلتهـا ، وخلت الأوراق من دليل على تصنيع المواد المتفجرة ذلك أن المواد المضبوطة – التى قيل بأنها من المتفجرات – متوافرة بالسوق لمن يرغب في شرائها وغير مجرم حيازتها أو إحرازها ، ولم يثبت قيام الطاعن أو المتهم الآخر بتصنيع المواد المتفجرة، وخلت الأوراق من دليل على انضمام الطاعن إلى منظمة إرهابية إذ لا يوجد مصدر للتمويل ولا تهديد لآحاد الناس ولم يكن القصد من حيازة المواد المتفجرة ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2004 في شأن مكافحة الإرهاب ، وإنما اقتصر القصد على استعمالها في السرقة دون أي قصد آخر، ودانه بجريمة الشروع في السرقة رغم عدم توافر أركانها ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر جريمة الاتفاق الجنائي لارتكاب الجرائم الإرهابية التي دانه بها ، كما التفت الحكم المطعون فيه عن دفع الطاعن بأن عرضه على النيابة تم بعد المدة المقررة فى المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية مطرحاً إياه بأن الواقعة تخضع لقانون إنشاء جهاز أمن الدولة على الرغم من تجاوز الميعاد المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون رقم (5) لسنة 2003، كما أن تفتيش غرفة الطاعن تم في غيبته إذ كان بدولة .... تاركاً مفتاح الغرفة مع المحكوم عليه الأول الذى ضبط ومعه الثالث – المقضي ببراءته – بداخلها وعلى الرغم من أن تسليم المفتاح للأول كان لتسليمه لإدارة السكن وهو ما أقر به بالتحقيقات ، ورغم تأجيل محكمة ثاني درجة الدعوى لاستيفاء أوراق طلبها الطاعن للطعن عليها بالتزوير إلا أنها عدلت عن هذا القرار وقضت في الدعوى دون تحقيقه ، ملتفتة برد غير سائغ على طعنه بالتزوير على الورقة التي تثبت الإعداد لتصنيع المواد المتفجرة إذ لم تكن بخطه ولا يعلم عنها شيئاً، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
من حيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في اتفاق المتهمين الأول والثاني مع آخر مجهول جنائياً فيما بينهم الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وذلك باستخدامهم العنف بغرض تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء الناس وتسبب الرعب لهم وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة وأعدوا العدة لذلك على وجه لايتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه بأن أمدهما ذلك المجهول بمعلومات تقنية لكيفية تصنيع المواد المتفجرة وقام المتهمان الأول والثاني بتصنيعها وهي عبارة عن وصلة كوع خاصة بتوصيل أنابيب المياه تحتوي على مادة مفجرة وهي مادتا كلورات البوتاسيوم ونترات البوتاسيوم وتحتوي أيضاً على رؤوس أعواد الكبريت وقطع خشبية من أعواد الكبريت المفتتة على قطع صغيرة الحجم ومادة السكر والفحم النباتي المطحون ومسامير معدنية وخليط لمواد هيدروكربونية الفانية قابلة للاشتعال (مشتقات بترولية) والمكونات سالفة البيان تتميز بوجود مادة الفسفور الأحمر وأكسيد الزنك وكربونات الكالسيوم والتي تؤدي مجتمعة مع المواد السالف ذكرها بالإضافة لأسلوب وضعها داخل الأسطوانة سالفة البيان إلى إعدادها عبوة ناسفة محلية الصنع بوسائل أخرى غير تلك المعتادة في الأسلحة قادرة على إحداث خسائر بأكبر قدر من الإصابات بإضافة المسامير المعدنية إلى مكونات العبوة الناسفة سالفة البيان وحيازتهم لتلك المواد المتفجرة وذلك بقصد استخدامها في سرقة المبلغ النقدي وقدرة خمسة ملايين ريال والمملوكة للمجني عليها شركة .... للمقاولات بوضعها بسقف المصعد في الشركة سالفة البيان والاستيلاء على مرتبات العاملين بها، وشروعهما في سرقة المبالغ سالفة البيان حال حملهما لأسلحة بيضاء مخبأة (مسدس بحري) بحوزة المتهم الأول (وسكين) بحوزة المتهم الثاني وتوجههما لمقر الشركة سالف البيان في الموعد الذي تيقنا فيه بحضور مسئولي نقل أموال المجني عليها وبحوزتهم المبلغ سالف البيان وكمنا بمدخل مصعدها بالطابق الأول إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إخفاق المتهم الأول في استخدام سلاحه سالف البيان حتى تمكن المسؤولون سالفي الذكر وبحوزتهم المبلغ سالف البيان من الدخول لمقر عملهم (مقر المجني عليها) ". وأورد على ثبوتها في حق الطاعن – والمحكوم عليه الآخر أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما قرره المتهم الأول بالتحقيقات واعتراف الطاعن أمام النيابة العامة ومما ثبت بتقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص المضبوطات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إحالته إلى الحكم المستأنف وأخذ به ثم أضاف إليه أسباباً مكملة للرد على دفاع المستأنف فإن ذلك يكون سديداً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان القانون في المادة (238) من قانون الإجراءات لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى والدليـل على توافرهـا في حـق الطاعن فمن ثم يكون ما يثيره الأخير غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة (40) من القانون رقم (14) لسنة 1999بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات قد نصت على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن أربع عشرة سنة كل من أحرز متفجرات أو حازها أو صنعها أو جلبها أو استوردها أو نقلها أو اتجر فيها أو شرع في شيء مما تقدم قبل الحصول على ترخيص فى ذلك من سلطة الترخيص ، فإذا كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخر من ذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة" . وجرى نص المادة (2/1بند 3) من القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب على أن " يعاقب على الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في المادة السابقة بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها : 1....2....3- الحبس الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات " . وكان البين من نص المادة (40) آنفة البيان أن المشرع قد ساوى في العقاب على الجريمة التامة في أي صورة من الصور التي عددتها تلك المادة وبين الشروع في ارتكاب أي من هذه الصور ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت صورة الواقعة التي استقرت في يقين المحكمة هي صنع الطاعن والمحكوم عليه الآخر للمتفجرات فإن المنازعة في ذلك ليس لها من جدوى طالما كان البين من تلك الصورة – وعلى النحو الثابت من اعترافه والمتهم الآخر والتي لا ينازع أن لها معينها الصحيح من الأوراق - أن حيازة تلك المواد كان بقصد تصنيع المتفجرات مادام أن الشارع قد ساوى بين التصنيع الكامل والشروع فيه في العقوبة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءته من تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون فإن ما يثيره من نعي بشأنها لا يكون له محل . كما أن ما يثيره بشأن جريمتي الاتفاق الجنائي والشروع في السرقة التي أخذه بها الحكم لامصلحة له فيه إذ دانه الحكم بعقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليه وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وحدها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن ببطلان التحقيقات إذ تم عرضه على النيابة بعد الأجل المنصوص عليه في المادة (43) من قانون الإجراءات الجنائية بما لا يسوغ به - وإذ كان البين من المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن الطاعن قبض عليه – بناء على إذن من النيابة العامة – بتاريخ 25/8/2011 وأنه قد عرض على النيابة العامة بتاريخ 24/9/2011أي في اليوم الثلاثين المقرر بنص المادة (7) من القانون رقم (3) لسنة2005 الذي جرى على أنه "استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجنائية تكون مدة احتجاز من يسند إليه ارتكاب فعل من الأفعال المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاصات الجهاز ثلاثين يوماً على الأكثر قبل عرضه على النيابة ..." . وقامت النيابة بإرجاء التحقيق وأمرت بحجزه لحين عرضه عليها في اليوم التالي حيث تم التحقيق معه بتاريخ 25/9/2011 - ،وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح ذلك الدفع في قوله " أن ذلك مردوداً عليه أنه وفقاً لنص المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة من أن مدة احتجاز المتهم المقررة لمأموري الضبط القضائي بشأن الجرائم التي تدخل في اختصاص الجهاز هي ثلاثين يوماً على الأكثر قبل عرضه على النيابة العامة، لما كان ذلك وكانت الجريمة المسندة للمتهم الثاني هي من الجرائم التي تدخل في اختصاص جهاز أمن الدولة وقد تم القبض عليه بتاريخ 25/8/2011 وتم سؤاله بمحضر الضبط بتاريخ 28/8/2011 أي خلال المدة القانونية سالفة البيان، الأمر الذي لم يصادف معه ذلك الدفع صحيح القانون تقضي المحكمة برفضه ". وهو بذلك يكون قد اطرح هذا الدفاع – وانتهى إلى رفضه- بمالا يسوغ به قانوناً اطراحه ، إلا أن الثابت من الأوراق-على النحو السابق- أن الطاعن عرض على النيابة خلال الأجل المحدد بالمادة سالفة البيان فإن الحكم – ورغم خطئه - يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مجدٍ لما هو من المقرر أن العبرة في الإجراء بمقدماته وليس بنتائجه. لما كان ذلك ، وكان مايثيره الطاعن بشأن تفتيش الحجرة التي كان قد تخلى عن حيازتها للمحكوم عليه الأول يضحى ولا محل له لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ومن ثم فإن التمسك به لا يكون من غير حائزه ، وإذ كان الطاعن قد تخلى عن حيازة تلك الغرفة التي جرى تفتيشها على ما أورده بأسباب طعنه فإنه لا يجوز له من ثم أن يتذرع ببطلان التفتيش لهذا السبب . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة – قرار التأجيل على النحو الذي أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه – لايعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، وإذ كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألاتحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية، وكان الحكم قد عرض لطلب الطعن بالتزوير على الورقة الثابت بها كيفية إعداد المواد المتفجرة وكان ما أورده الحكم في الرد على هذا الدفع كافياً للإعراض عنه ويكون ما يثيره من ثم غير سديد.لئن كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد عدل العقوبة المقضي بها على الطاعن إلى الحبس خمس سنوات فإنه بذلك يكون قد نزل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة الأشد المعاقب عليها بنص المادتين (40) من قانون الأسلحة والذخائر والمادة (3/2بند 3) من القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب ويكون ذلك أيضاً صحيحاً – حتى مع مسايرة الطاعن فيما يثيره من عدم توافر أركان الجريمة التي دانه عليها بهذا القانون الأخير – ذلك أنه لم يشر إلى استعمال الرأفة في حق الطاعن مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون ، وهو ما لا تملك هذه المحكمة– محكمة التمييز – تصحيحه- إذ أن الطاعن هو وحده – الذي طعن على الحكم دون النيابة العامة وحتى لايضار الطاعن بطعنه.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google