09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 366 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 366 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
366
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
18/04/2016
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
تعدي على موظف عام . قانون "تفسيره" "تطبيقه" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . تمييز "حالات الطعن . الخطأ فـي تطبيق القانون" . محكمة التمييز "سلطتها فـي نظر الطعن" "سلطتها فـي تصحيح الحكم" .
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية وألا تحمل عباراتها أكثر مماتحتمل . قصر تطبيق عبارة القانون على ما يتأدى مع صريح نص القانون الواجب تطبيقه . متى كانت واضحة في الدلالة على مراد الشارع منها . تحرك الطاعن بسيارته بسرعة جنونية والسير عكس الاتجاه والهروب من سيارة الشرطة . لا تعد تعدياً على الموظف العام أو مقاومته بالقوة أو العنف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإدانة الطاعن عن تلك الجريمة. خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة التمييز أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم وتصحح الحكم المطعون فيه بالقضاء ببراءة المتهم .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة التعدي على موظف عام ومقاومته بالقوة والعنف .
________________
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله " وحيث تخلص الواقعة فيما سطره كل من الشرطي .... والشرطي .... من قوة إدارة شرطة الفزعة بمحضرها من أنه وأثناء تجولهما في منطقة سيلية المعراض شاهدا سيارة تقف في المنطقة البرية فاشتبها فيها وكان محركها يعمل وبدون لوحات معدنية وكان ذلك ليلاً فتوجها إليها وعند الاقتراب منها تحركت بسرعة جنونية فقاما بإبلاغ قسم العمليات وقامت السيارة المشتبه بها بالسير عكس الاتجاه فتم إبلاغهما من قسم العمليات بإيقاف السيارة المشتبه فيها بالقوة فقام أفراد القوة بدعم تلك السيارة بسيارة شرطة الفزعة التي كانا يستقلانها فتوقفت السيارة المشتبه بها وعند التوجه إلى السيارة المشتبه بها مترجلين قامت تلك السيارة بالهروب مرة أخرى ثم وصلت سيارة من شرطة الفزعة بها كل من الشرطي .... ، الشرطي .... وتوجهت السيارة المشتبه بها للمنطقة البرية وتم استيقافها من قبل الشرطيين سالفي البيان بعد دعم السيارة المشتبه بها بسيارة شرطة الفزعة واتضح أن بداخل السيارة شخصين"المتهمين" وتم السيطرة عليهما". ثم انتهى إلى إدانة الطاعن بقوله "لماكان ذلك، وكانت وقائع الاعتداء الحاصلة من المتهم الأول "الطاعن" ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة المذكورة وأن نية المتهم الأول قد انصرفت إلى منع رجال شرطة الفزعة.... و....من أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثلة في ضبط المخالفين للقانون بالطريق العام وضبط الجرائم قبل حدوثها". لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة (167) من قانون العقوبات أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من تعدى على موظف عام أو قاومه بالقوة أو بالعنف وذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته أو خدمته". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية وألا تحمل عباراتها أكثر مما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة في الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نص القانون الواجب تطبيقه وكان الثابت من الأوراق ومما أورده الحكم فيماتقدم بياناً لواقعة الدعوى أنه قد خلا من أية أفعال يمكن اعتبارها تعدياً على الموظف العام أو مقاومته بالقوة أو العنف وهي التهمة التي أحالت بها النيابة العامة الطاعن للمحاكمة ودانته عنها المحكمة فإن ما انتهت إليه هذه الأخيرة واعتبرته تعدياً على أحد رجال الضبط لا يلتئم مع التفسير السليم للقانون إذ أن قيام الطاعن بالتحرك بسرعة جنونية والسير عكس الاتجاه والهروب من سيارة الشرطة فإن هذه الأفعال لاتعتبر تعدياً على الموظف العام أو مقاومته بالقوة أو العنف وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا الخطأ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وكان لهذه المحكمة أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم عليه إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : تعدى على موظفين عموميين (أفراد شرطة الفزعة) وقاومهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد (38/1)،(40)،(167) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عمـلاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وتغريمه خمسة آلاف ريال. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف
والمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبـول الاستئناف شكـلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسة آلاف ريال.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على موظف عام ومقاومته بالقوة والعنف قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين الواقعة وأدلتها مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله " وحيث تخلص الواقعة فيما سطره كل من الشرطي .... والشرطي .... من قوة إدارة شرطة الفزعة بمحضرها من أنه وأثناء تجولهما في منطقة سيلية المعراض شاهدا سيارة تقف في المنطقة البرية فاشتبها فيها وكان محركها يعمل وبدون لوحات معدنية وكان ذلك ليلاً فتوجها إليها وعند الاقتراب منها تحركت بسرعة جنونية فقاما بإبلاغ قسم العمليات وقامت السيارة المشتبه بها بالسير عكس الاتجاه فتم إبلاغهما من قسم العمليات بإيقاف السيارة المشتبه فيها بالقوة فقام أفراد القوة بدعم تلك السيارة بسيارة شرطة الفزعة التي كانا يستقلانها فتوقفت السيارة المشتبه بها وعند التوجه إلى السيارة المشتبه بها مترجلين قامت تلك السيارة بالهروب مرة أخرى ثم وصلت سيارة من شرطة الفزعة بها كل من الشرطي....، الشرطي .... وتوجهت السيارة المشتبه بها للمنطقة البرية وتم استيقافها من قبل الشرطيين سالفي البيان بعد دعم السيارة المشتبه بها بسيارة شرطة الفزعة واتضح أن بداخل السيارة شخصين"المتهمين" وتم السيطرة عليهما". ثم انتهى إلى إدانة الطاعن بقوله " لما كان ذلك، وكانت وقائع الاعتداء الحاصلة من المتهم الأول "الطاعن" ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة المذكورة وأن نية المتهم الأول قد انصرفت إلى منع رجال شرطة الفزعة .... و....من أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثلة في ضبط المخالفين للقانون بالطريق العام وضبط الجرائم قبل حدوثها". لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة (167) من قانون العقوبات أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لاتزيد على عشرة آلاف ريال كل من تعدى على موظف عام أو قاومه بالقوة أو بالعنف وذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته أو خدمته". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية وألا تحمل عباراتها أكثر مما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة في الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نص القانون الواجب تطبيقه وكان الثابت من الأوراق ومما أورده الحكم فيما تقدم بياناً لواقعة الدعوى أنه قد خلا من أية أفعال يمكن اعتبارها تعدياً على الموظف العام أو مقاومته بالقوة أو العنف وهي التهمة التي أحالت بها النيابة العامة الطاعن للمحاكمة ودانته عنها المحكمة فإن ما انتهت إليه هذه الأخيرة واعتبرته تعدياً على أحد رجال الضبط لا يلتئم مع التفسير السليم للقانون إذ أن قيام الطاعن بالتحرك بسرعة جنونية والسير عكس الاتجاه والهروب من سيارة الشرطة فإن هذه الأفعال لاتعتبر تعدياً على الموظف العام أو مقاومته بالقوة أو العنف وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا الخطأ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وكان لهذه المحكمة أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم عليه إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
________________
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google