30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 359 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 359 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
359
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
18/04/2016
هيئة المحكمة :
مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - كمال جابر البندر - محمد هلالي محمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
شيك بدون رصيد . حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" . تمييز "حالات الطعن. الخطأ فـي تطبيق القانون ". محكمة التمييز "سلطتها فـي نظر الطعن" "سلطتها فـي تصحيح الحكم".
الشيك. أمر من الساحب للمسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد. اعتباره أداة وفاء يغني عن استعمال النقود في المعاملات. استعماله كأداة ضمان . أثره : فقدانه طبيعته وخضوعه لأحكام الكـفالة . المادة (357) من قانون العقوبات .
وجوب اشتمال الشيك على أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود. الصك الخالي من هذا البيان لا يعتبر شيكاً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإدانة الطاعن رغم أن الشيك سند الدعوى قد صدر ضماناً لعقد بيع . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة التمييز تصحيح الخطأ بتمييز الحكم والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم . الفقرة الثانية من المادة (292) من قانون الإجراءات الجنائية .
________________
من المقرر أن الشيك في حكم المادة (357) من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في قانون المواد المدنية والتجارية وتعديلاته ذلك أن المشرع لم يضع في قانون العقوبات تعريفاً للشيك أو بياناً لأركانه اكتفاء بما أورده في هذا القانون والذي عرف الشيك وبين أركانه بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول ويخضع عندئذ لكافة أحكام الكـفالة. لما كان ذلك، وكان القانون المشار إليه قد استلزم أن يشتمل الشيك على أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود ونص أيضاً على أن الصك الخالي من هذا البيان لا يعتبر شيكاً وكان البين من الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن الشيك سند الدعوى قد صدر ضماناً لعقد بيع - المحرر في عام 2004 - بين المطعون ضده والشاكي وقد قرر الأخير بذلك بتحقيقات النيابة العامة في البلاغ رقم.... إدارة أمن العاصمة - المرفق صورة منهما- ومن ثم فلا يعد شيكاً وتغدو ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه لها في التعامل وتنحسر عنها الحماية الجنائية والتي لم تتقرر إلا للورقة المتوافرة على المقومات التي وضعها القانون لاعتبارها شيكاً وتضحى الواقعة المسندة إلى الطاعن ارتكابها بمنأى عن التأثيم . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا ويعمل أثره في تحديد المسؤولية الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والأوراق ولماكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه لا يخضع لأي تقدير موضوعي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها أن تميز الحكم إذا كان مشوباً بعيب يتعلق بالنظام العام أو مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله فإنه يتعين أن تصحح محكمة التمييز الخطأ وتحكم فيها بمقتضى القانون إعمالاً للفقرة الثانية للمادة (292) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتمييز الحكم المطعـون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادة (357) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عمـلاً بمـادة الاتهام بحبس المتهم ثـلاث سـنوات. عـارض وقـضى في مـعارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف والمحكمة الابتدائية– بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الشيك محل الدعوى قد حرر بتاريخ 2/2/2012 وأن المجني عليه قدم شكواه بتاريخ 10/6/2012 في الميعاد القانوني على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
حيث إن الشيك في حكم المادة (357) من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في قانون المواد المدنية والتجارية وتعديلاته ذلك أن المشرع لم يضع في قانون العقوبات تعريفاً للشيك أو بياناً لأركانه اكتفاء بما أورده في هذا القانون والذي عرف الشيك وبين أركانه بأنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول ويخضع عندئذ لكافة أحكام الكـفالة. لما كان ذلك، وكان القانون المشار إليه قد استلزم أن يشتمل الشيك على أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود ونص أيضاً على أن الصك الخالي من هذا البيان لا يعتبر شيكاً وكان البين من الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن الشيك سند الدعوى قد صدر ضماناً لعقد بيع - المحرر في عام 2004 - بين المطعون ضده والشاكي وقد قرر الأخير بذلك بتحقيقات النيابة العامة في البلاغ رقم.... إدارة أمن العاصمة - المرفق صورة منهما - ومن ثم فلا يعد شيكاً وتغدو ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه لها في التعامل وتنحسر عنها الحماية الجنائية والتي لم تتقرر إلا للورقة المتوافرة على المقومات التي وضعها القانون لاعتبارها شيكاً وتضحى الواقعة المسندة إلى الطاعن ارتكابها بمنأى عن التأثيم . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا ويعمل أثره في تحديد المسؤولية الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والأوراق ولماكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه لا يخضع لأي تقدير موضوعي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها أن تميز الحكم إذا كان مشوباً بعيب يتعلق بالنظام العام أو مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله فإنه يتعين أن تصحح محكمة التمييز الخطأ وتحكم فيها بمقتضى القانون إعمالاً للفقرة الثانية للمادة (292) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه دون حاجة لبحث وجه الطعن.
________________
-
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google