09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 331 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 331 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
331
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
18/04/2016
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) محكمة أول درجة . محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها" . محكمة الموضوع "سلطتها فــي تقدير الدليل" .
للمحكمة الاستئنافية الإحالة في ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها لما ورد بالحكم الابتدائي . ولو خالفت نظر محكمة الدرجة الأولى . مادام التنافر منتفياً بين ما عولت عليه من الحكم الابتدائي من الوقائع الثابتة وبين ما استخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لمااستخلصته منها محكمة الدرجة الأولى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح.
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة. مادام قد اشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها . أثر ذلك؟
مثال .
(2) إثبــات "اعتــراف" "خبــرة" . مــواد مخدرة . تلبــس . قبــــض . تفتيش "التفتيــش بغير إذن" . دفـــوع "الدفــع ببطـلان القبــض والتفتيـــش" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير أقوال الشهود" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" .
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة . متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . شريطة أن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام . وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن لبطلان القبض والتفتيش الواقع عليه وعدم توافر حالة التلبس أو وجود إذن من النيابة العامة وإغفاله اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بحيازته وإحرازه للمادة المخدرة المضبوطة معه التي ثبت من تقرير المختبر الجنائي أن عينة درره تحتوي عليها دون بيان صلة هذين الدليلين بالقبض الباطل . يعيبه .
مثال .
(3) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة وأن يورد الأدلة التي عول عليها في الإدانة.
(4) إثبات "بوجه عام" . مواد مخدرة . مسئولية جنائية .
المسئولية في حيازة المخدر . مناطها : ثبوت اتصال الجاني به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(5) إثبات "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير أقوال الشهود" . تمييز " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
(6) إثبات "اعتراف" . إكراه . دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الاعتراف" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الدعوى . لمحكمة الموضوع تقدير صحته ومدى صدقه وقيمته في الإثبات . لها الأخذ به . متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وتقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه . مادامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .
(7) تفتيش "إذن التفتيش . إصداره" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير جدية التحريات" .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
(8) تمييز "أسباب الطعن . تحديدها" .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
(9) محكمة ثاني درجة . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" .
نعي الطاعن أن محاكمته أمام محكمة ثاني درجة جرت على نحو غريب وبصورة مقتضبة. غير مقبول. مادام لا يدعي أن تلك المحكمة منعته من إبداء دفاع أو أنه طلب أجلاً لإبدائه ولم تستجب له .
________________
1 - من المقرر أن الأصل كما جرى قضاء محكمة التمييز إنه لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي أحالت في ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائي حتى في حالة مخالفتها في النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى مادام التنافر منتفياً بين ما عولت عليه من الحكم الابتدائي من الوقائع الثابتة وبين ما استخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائي الذي أحاط بها ثم ابتنى قضاءه ببراءة المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث من تهمة استيراد الأول المادة المخدرة وتهمة الاتجار فيها لهم جميعاً على قوله " وحيث أنه فيما يتعلق بما نسب للمستأنفين الثالث بالاستيراد للمواد المخدرة والاتجار فيها وذات الاتهام بالحيازة والإحراز بالمواد المخدرة الموجهة للمستأنفين الثاني ".... والخامس ...." فإن المحكمة لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد وسايرها فيه الحكم المستأنف ولا تعتد بما دلت عليه تحريات مأمور الضبط من اتجارهم في تلك المواد فلم يقم الدليل على ذلك ولما كانت المحكمة لاترى في الأوراق ما يفيد إثبات هذا القصد عليهم وخاصة أنهم أنكروا هذا الاتهام تماماً وأقروا فقط بالحيازة والإحراز بقصد التعاطي وهو ما أكدوه جميعاً أمام محكمة الدرجة الأولى وباتت الأوراق على هذا النحو سالف البيان لا يتوافر فيها لجميع المستأنفين عدا السادس سوى قصد التعاطي للمواد المخدرة المعاقب عليها في المادة (37) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل سالف الذكر" . ولما كانت تلك الأسباب من شأنها أن تؤدي في مجموعها ما رتبه الحكم من براءة المطعون ضدهم من تهمة الاستيراد والاتجار في المواد المخدرة ومفادها أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم يطمئن وجدانها إلى أدلة الثبوت الخاصة بهما ووزنتها ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على هاتين التهمتين فإن النعى على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام – وهو الحال في الدعوى الماثلة- فإن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
2- من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها من قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده الرابع "...." مؤسساً لها على بطلان القبض والتفتيش الواقع عليه لعدم توافر حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة بذلك وكان البين من صورة الواقعة كما حصلتها محكمة أول درجة أن الطاعن قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة بحيازته وإحرازه للمادة المخدرة المضبوطة معه بقصد التعاطي وثبت من تقرير المختبر الجنائي أن عينة درره تحتوي على آثار تعاطي مادة الميثامفيتامين وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذين الدليلين ولم يعرض لهما ليقول رأيه فيهما من حيث صلتهما بالقبض الباطل أو انبتات هذه الصلة وقضى بالبراءة فإن ماانتهى إليه الحكم من قضائه سالف الذكر ينطوي على خلوص إلى نتيجة دون إحاطة بعناصر الدعوى كاملة مما يعيبه.
3- لما كان يبين من أسباب الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كافٍ لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد تفصيلاً الأدلة التي عول عليها في إدانته وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن.
4- من المقرر أن مناط المسئولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان ماأورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وماساقه من الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ثبوتها في حق الطاعن كافياً في الدلالة على حيازته للمخدر الذي ضبط معه فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد.
5- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال الشهود وصحة تصويرهم لواقعة الدعوى لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولاتجوز مجادلتها فيه.
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى اعتراف الطاعن بمحضري الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ورد على الدفع ببطلانه لوقوعه نتيجة إكراه واطرحه بقوله " إن دفعه بشأن عدم توافر شروط الاعتراف فقد جاء دفعه هذا غامضاً مبهماً مرسلاً يفتقد لسنده القانوني والواقعي خاصة وأن المحكمة تطمئن لإقرار المتهم بمحضر الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة بشأن ما تم ضبطه بالإضافة إلى كون إقرارات المتهمين جاءت متفقة مع ما ورد بتقرير إدارة المختبر الجنائي بشأن تعاطيهم المادة المخدرة وترى أن هذه الإقرارات صادرة من إرادة حرة مختارة ولم يشبها أي عيب من عيوب الإرادة وتعول عليه المحكمة في قضائها الأمر الذي يضحى معه الدفع غير قويم جديراً برفضه". لماكان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته ومدى صدقه وقيمته في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها تقدير عدم صحة مايدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها في ذلك مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه وخلص إلى رفضه محمولاً على أسباب سليمة على النحو المار ذكره فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
7- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لابالقانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
8- من المقرر أنه يجب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفوع التي لم يرد عليها الحكم للوقوف على ما إذا كانت جوهرية أم من أوجه الدفوع الموضوعية والتي لا تتطلب رداً صريحاً من الحكم فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون في غير محله.
9- لما كان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أن محكمة ثاني درجة منعته من إبداء دفاع أو أنه طلب أجلاً لإبدائه ولم تستجب له فإن ما ينعاه بقالة أن محاكمته أمام تلك المحكمة جرت على نحو غريب وبصورة مقتضبة لا يكون مقبولاً.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : المتهمون جميعاً: اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الجنايات والجنح محل الأوصاف التالية واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه لارتكاب الجرائم الآتية: 1- المتهم الأول: استورد وحاز مؤثراً عقلياً خطراً (الميثافيتامين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. 2-حاز وأحرز نبات مخدر (ماريجوانا) بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. 3-حاز وأحرز مادة مخدرة (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. 4- حاز وأحرز مواد ذات تأثير نفسي (ديازيبام، اللورازبيام، الميدازولام، النيترازيبام) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. 5- تعاطى مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. المتهم الثاني "...."(الطاعن): 1- حاز وأحرز مؤثراً عقلياً خطراً (الميثامنيتامين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. 2- أدار وهيأ مكان لتعاطي مؤثرٍ عقليٍ خطرٍ (الميثامفيتامين) دون مقابل. المتهم الثالث "....": 1-حاز وأحرز مؤثراً عقلياً خطراً (الميثامفيتامين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. 2- حاز وأحرز نباتاً مخدراً (ماريجوانا) بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. المتهمون جميعاً: 1- حازوا وأحرزوا مؤثراً عقلياً خطراً (الميثامفيتامين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً 2- تعاطوا مؤثراً عقلياً خطراً (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت عقابهم بالمواد (1)، (2/1)، (3/1)، (10/1)، (29)، (34/1 بند أ،ج)، (35/1 بند أ، د)، (37/1)، (44/1)، (49/3،2) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. والمواد (1)،(2)،(3)،(15/3،1) من القانون رقم 19 لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي والبنود أرقام (16)،(32)،(40)،(42) من الجدول الثالث الملحق بالقانون والمادتين (46بند2،1)،(77) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة (85) من قانون العقوبات بحبس المتهم الأول "...." خمس سنوات نافذة وتغريمه ثلاثمائة ألف ريال وحبس المتهمين الثاني والثالث ".... و...." ثلاث سنوات نافذة وتغريم كل منهما مائتي ألف ريال وحبس المتهمين الرابع والخامس والسادس "...." سنتين نافذتين وتغريم كل منهم عشرين ألف ريال وإبعاد المتهمين جميعاً عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة. استأنفوا والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالنسبة للمتهمين من الأول حتى الخامس بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بحبس كل متهم سنة واحدة وتغريم كل منهم عشرة آلاف ريال مع تأييد الإبعاد والمصادرة وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم السادس "....".
فطعنت الأستاذة/.... المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه الثاني " .... " في هذا الحكم بطريق التمييز. كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم أيضاً بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
أولاً:- عن الطعن المقدم من النيابة العامة:-
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه والذي أثبت توافر كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان بها المطعون ضدهم إلا أنه انتهى إلى عدم توافر أركان جريمة الاستيراد بحق المطعون ضده الأول "...." وعدم توافر قصد الاتجار في حق المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث رغم توافر أركان هذه الجرائم في حقهم كما قضى ببراءة المطعون ضده الرابع .... على سند من القول ببطلان القبض عليه دون أن يعرض لاعتراف المطعون ضده بالتعاطي والذي تأيد بفحص عينة درره باعتبارهما دليلين منفصلين عن القبض المقضي ببطلانه مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
حيث إن الأصل كما جرى قضاء محكمة التمييز أنه لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي أحالت في ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائي حتى في حالة مخالفتها في النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى مادام التنافر منتفياً بين ما عولت عليه من الحكم الابتدائي من الوقائع الثابتة وبين ما استخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائي الذي أحاط بها ثم ابتنى قضاءه ببراءة المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث من تهمة استيراد الأول المادة المخدرة وتهمة الاتجار فيها لهم جميعاً على قوله " وحيث أنه فيما يتعلق بما نسب للمستأنفين الثالث بالاستيراد للمواد المخدرة والاتجار فيها وذات الاتهام بالحيازة والإحراز بالمواد المخدرة الموجهة للمستأنفين الثاني ".... والخامس ...." فإن المحكمة لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد وسايرها فيه الحكم المستأنف ولا تعتد بما دلت عليه تحريات مأمور الضبط من اتجارهم في تلك المواد فلم يقم الدليل على ذلك ولما كانت المحكمة لا ترى في الأوراق ما يفيد إثبات هذا القصد عليهم وخاصة أنهم أنكروا هذا الاتهام تماماً وأقروا فقط بالحيازة والإحراز بقصد التعاطي وهو ما أكدوه جميعاً أمام محكمة الدرجة الأولى وباتت الأوراق على هذا النحو سالف البيان لا يتوافر فيها لجميع المستأنفين عدا السادس سوى قصد التعاطي للمواد المخدرة المعاقب عليها في المادة (37) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل سالف الذكر" . ولما كانت تلك الأسباب من شأنها أن تؤدي في مجموعها ما رتبه الحكم من براءة المطعون ضدهم من تهمة الاستيراد والاتجار في المواد المخدرة ومفادها أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم يطمئن وجدانها إلى أدلة الثبوت الخاصة بهما ووزنتها ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على هاتين التهمتين فإن النعى على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام – وهو الحال في الدعوى الماثلة- فإن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إنه من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها من قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده الرابع "...." مؤسساً لها على بطلان القبض والتفتيش الواقع عليه لعدم توافر حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة بذلك وكان البين من صورة الواقعة كما حصلتها محكمة أول درجة أن الطاعن قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة بحيازته وإحرازه للمادة المخدرة المضبوطة معه بقصد التعاطي وثبت من تقرير المختبر الجنائي أن عينة درره تحتوي على آثار تعاطي مادة الميثامفيتامين وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذين الدليلين ولم يعرض لهما ليقول رأيه فيهما من حيث صلتهما بالقبض الباطل أو انبتات هذه الصلة وقضى بالبراءة فإن ما انتهى إليه الحكم من قضائه سالف الذكر ينطوي على خلوص إلى نتيجة دون إحاطة بعناصر الدعوى كاملة مما يعيبه ويوجب تمييزه والإعادة.
ثانياً:- عن الطعن المقدم من المحكوم عليه ....:-
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز مؤثر عقلي بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دانه رغم عدم توافر أركان الجريمة في حقه وعدم صلته بالمادة المخدرة مما ينفي القصد الجنائي في حقه وعول في إدانته على أقوال الشهود رغم أن أقوالهم قد شابهها الميل وعلى اعترافه بمحضري الشرطة والتحقيقات دون بيان مؤداه ولحصوله نتيجة إكراه مادي ومعنوي ورد برد غير سائغ على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات لشواهد عددها ولم ترد على دفوعه الجوهرية المقدمة بمذكرة دفاعه ونظرت الدعوى على نحو غريب وبصورة مقتضبة لا تتناسب مع خطورة التهمة والعقوبة المقضي بها كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
حيث إنه يبين من أسباب الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كافٍ لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد تفصيلاً الأدلة التي عول عليها في إدانته وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان مناط المسئولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وما ساقه من الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ثبوتها في حق الطاعن كافياً في الدلالة على حيازته للمخدر الذي ضبط معه فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال الشهود وصحة تصويرهم لواقعة الدعوى لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى اعتراف الطاعن بمحضري الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ورد على الدفع ببطلانه لوقوعه نتيجة إكراه واطرحه بقوله " إن دفعه بشأن عدم توافر شروط الاعتراف فقد جاء دفعه هذا غامضاً مبهماً مرسلاً يفتقد لسنده القانوني والواقعي خاصة وأن المحكمة تطمئن لإقرار المتهم بمحضر الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة بشأن ما تم ضبطه بالإضافة إلى كون إقرارات المتهمين جاءت متفقة مع ما ورد بتقرير إدارة المختبر الجنائي بشأن تعاطيهم المادة المخدرة وترى أن هذه الإقرارات صادرة من إرادة حرة مختارة ولم يشبها أي عيب من عيوب الإرادة وتعول عليه المحكمة في قضائها الأمر الذي يضحى معه الدفع غير قويم جديراً برفضه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته ومدى صدقه وقيمته في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها في ذلك مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه وخلص إلى رفضه محمولاً على أسباب سليمة على النحو المار ذكره فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفوع التي لم يرد عليها الحكم للوقوف على ما إذا كانت جوهرية أم من أوجه الدفوع الموضوعية والتي لا تتطلب رداً صريحاً من الحكم فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أن محكمة ثاني درجة منعته من إبداء دفاع أو أنه طلب أجلاً لإبدائه ولم تستجب له فإن ما ينعاه بقالة أن محاكمته أمام تلك المحكمة جرت على نحو غريب وبصورة مقتضبة لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
________________
-
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google