09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 385 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 385 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
385
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
04/04/2016
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
إثبات "اعتراف" "شهود" . استيقاف . محكمة الموضوع "سلطتها فـي سماع أقوال الشهود". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش" "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه . محكمة أول درجة . محكمة ثاني درجة . معارضة "نظرها والحكم فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب".
الدفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش . من الدفوع الجوهرية . وجوب الرد عليها بما يسوغ اطراحها.
الاعتراف الذي يعول عليه . ماهيته ؟
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه . جوهري . التزام محكمة الموضوع بمناقشته والرد عليه. مادام الحكم قد عول عليه في الإدانة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟
لمحكمة أول درجة أن تسمع أقوال الشاهد في غيبة المتهم . متى لم تقبل العذر عن تخلفه عن الحضور بالجلسة . للمتهم عند نظر المعارضة المرفوعة منه في حكمها طلب سماع الشاهد أو إعادة سماعه أو تلاوة أقواله في الجلسة. باعتبار أن المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها . مادام سماعهم ممكناً. الافتئات على هذا الأصل. غير جائز . إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً . التفات المحكمة بدرجتيها عن طلب الطاعن الجوهري بسماع شهادة الشهود الذين أجروا القبض والتفتيش وقضاؤها بإدانة المتهم . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟ المادة (190) من قانون الإجراءات الجنائية.
مثال .
________________
لما كان البين من مطالعة مذكرة دفاع الطاعن أمام المحكمة الابتدائية أنه دفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش والاعتراف المنسوب إليه أمام النيابة العامة لصدوره وليد إكراه معنوي وقع عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية قد أجمل الرد على تلك الدفوع في قوله " أما ماأثاره الدفاع فإن المحكمة تضرب الصفح عنه لكونه يتعلق بالموضوع ويكفي الرد عليه ما أثارته المحكمة من أسباب شكلت قناعتها بالإدانة ". في حين أن الحكم الاستئنافي لم يورد تلك الدفوع إيراداً أو رداً رغم أن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم بالمطعون فيه أنه لدى إدانته للطاعن عول على اعترافه أمام النيابة العامة المدفوع ببطلانه وآخذه به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها برد سائغ يبرر اطراحها كما أن الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو الإكراه وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول في الإدانة على ذلك الاعتراف وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إليه قد صدر وليد إكراه وقع عليه وكان ما أورده الحكم الابتدائي -على نحو ما تقدم - لا يصلح رداً على هذه الدفوع فضلاً عن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليها مما يعيبه ولا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. إلى هذا فإنه لا جناح على محكمة أول درجة في أن تسمع أقوال الشاهد في غيبة المتهم إذا هي لم تقبل العذر الذي أبداه الدفاع عن تخلفه عن الحضور بالجلسة ومع ذلك فإن للمتهم عند نظر المعارضة المرفوعة منه في حكمها أن يطلب سماع الشاهد أو إعادة سماعه أو تلاوة أقواله في الجلسة ذلك أنه من الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية – طبقاً للمستفاد من نص المادة (190) من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها – أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكناً باعتبار أن القضاء الجنائي يتعلق في صميمه بالأرواح والحريات وينبني على اقتناع القاضي ومايدور في وجدانه ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل لأية علة كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً ، وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام محكمتي أول وثاني درجة بسماع شهادة كل من ".... و ...." - الذين أجروا القبض والتفتيش- بيد أن المحكمة بدرجتيها ومع أنها قد تفطنت لهذا الطلب إلا أنها لم تستجب له أو ترد عليه وقضت بإدانة المتهم مع كونه طلباً جوهرياً لتعلقه بواقعات الدعوى مما كان على المحكمة أن تستجيب لطلب الدفاع وبعد ذلك يحق لها أن تبدي ما تراه في شأنها وذلك لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير معها وجه الرأي في الدعوى ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أدلة أخرى في ثبوت الإدانة. وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلب الطاعن – في هذا الصدد – وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدانته فإن الحكم المطعون فـيه يكون فوق ما انطوى عليه من قصور فـي التسبيب قد تعيب بالإخلال بحق الدفاع.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً: تعاطى مادة مخدرة "حشيش" في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ثانياً: حاز وأحرز مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي. وطلبت عقابه بالمواد (1)، (2/1)، (37/1)، (44)، (49/3،2) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف ريال ومصادرة المضبوطات. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة إلى حبس المتهم ثلاثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ الحبس مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح في الحكم باتاً وغرامة ثلاثة آلاف ريال ومصادرة المضبوطات. استأنف والمحكمة الابتدائية –بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة وإحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي وتعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أشاح وجهه عن دفاعه بطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش والاعتراف المعزو إليه أمام النيابة العامة لكونه قد صدر منه وليد إكراه معنوي والتفتت المحكمة بدرجتيها عن طلب سماع شهود الإثبات مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
حيث إن البين من مطالعة مذكرة دفاع الطاعن أمام المحكمة الابتدائية أنه دفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش والاعتراف المنسوب إليه أمام النيابة العامة لصدوره وليد إكراه معنوي وقع عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية قد أجمل الرد على تلك الدفوع في قوله " أما ما أثاره الدفاع فإن المحكمة تضرب الصفح عنه لكونه يتعلق بالموضوع ويكفي الرد عليه ما أثارته المحكمة من أسباب شكلت قناعتها بالإدانة". في حين أن الحكم الاستئنافي لم يورد تلك الدفوع إيراداً أو رداً رغم أن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم بالمطعون فيه أنه لدى إدانته للطاعن عول على اعترافه أمام النيابة العامة المدفوع ببطلانه وآخذه به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها برد سائغ يبرر اطراحها كما أن الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو الإكراه وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول في الإدانة على ذلك الاعتراف وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إليه قد صدر وليد إكراه وقع عليه وكان ما أورده الحكم الابتدائي -على نحو ما تقدم - لا يصلح رداً على هذه الدفوع فضلاً عن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليها مما يعيبه ولا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. إلى هذا فإنه لا جناح على محكمة أول درجة في أن تسمع أقوال الشاهد في غيبة المتهم إذا هي لم تقبل العذر الذي أبداه الدفاع عن تخلفه عن الحضور بالجلسة ومع ذلك فإن للمتهم عند نظر المعارضة المرفوعة منه في حكمها أن يطلب سماع الشاهد أو إعادة سماعه أو تلاوة أقواله في الجلسة ذلك أنه من الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية – طبقاً للمستفاد من نص المادة (190) من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها – أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكناً باعتبار أن القضاء الجنائي يتعلق في صميمه بالأرواح والحريات وينبني على اقتناع القاضي وما يدور في وجدانه ولايجوز الافتئات على هذا الأصل لأية علة كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً، وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام محكمتي أول وثاني درجة بسماع شهادة كل من ".... و...." - الذين أجروا القبض والتفتيش- بيد أن المحكمة بدرجتيها ومع أنها قد تفطنت لهذا الطلب إلا أنها لم تستجب له أو ترد عليه وقضت بإدانة المتهم مع كونه طلباً جوهرياً لتعلقه بواقعات الدعوى مما كان على المحكمة أن تستجيب لطلب الدفاع وبعد ذلك يحق لها أن تبدي ما تراه في شأنها وذلك لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير معها وجه الرأي في الدعوى ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أدلة أخرى في ثبوت الإدانة. وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلب الطاعن – في هذا الصدد – وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدانته فإن الحكم المطعون فـيه يكون فوق ما انطوى عليه من قصور فـي التسبيب قد تعيب بالإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
________________
-
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google