09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 346 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 346 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
346
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
04/04/2016
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - علـي أحمــد شكـيب - كمال جابر البندر - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
إثبات "بوجه عام" . احتيال . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . تمييز "حالات الطعن . الخطأ فـي تطبيق القانون". محكمة التمييز "سلطتها فـي نظر الطعن".
وقوع احتيال من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله. تتوافر به الصورة الأولى لجريمة الاحتيال . مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة . مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها . لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية . وجوب أن يكون مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإدانة الطاعن بما أورده واستدل به على قيام الجريمة بمالايعدو من قبيل الأقوال والادعاءات الكاذبة التي لا ترقى لمرتبة الطرق الاحتيالية. خطأ في تطبيق القانون . أثره : وجوب تمييز الحكم والقضاء ببراءة المتهم. المادة (354) من قانون العقوبات .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة احتيال .
________________
لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليه أخبر الطاعن بأنه يرغب في زيارة شقيقته المريضة بالمملكة المتحدة فعرض عليه الطاعن مساعدته باستخراج فيزا لزيارتها مقابل 35 ألف ريال سلمها له المجنى عليه وجواز سفره إلا أنه لم يقم بذلك واستولى على المبلغ. لما كان ذلك، وكانت جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة (354) من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله وذلك باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه ". مفاده أن تلك الجريمة تتطلب لتوافرها في صورتها الأولى استعمال طرق احتيالية- وهو الحال في الدعوى – أن يكون ثمة احتيال قد وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة الاحتيال أن يكون مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته وكان ما أورده الحكم واستدل به على قيام جريمة الاحتيال في حق الطاعن لا يعدو من قبيل الأقوال والادعاءات الكاذبة والتي لا ترقى لمرتبة الطرق الاحتيالية التي يتطلبها القانون في هذا الخصوص وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تمييزه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم .
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية والمبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بطريق الاحتيال على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة (354) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام مع إعمال المادة( (77/2) من ذات القانون بحبس المتهم سنتين مع الشغل والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها. استأنف والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئشنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة والتأييد فيما عدا ذلك وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.... الخ .
________________
المحكمـــة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاحتيال قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك إنه دانه رغم عدم توافر أركان الجريمة في حقه مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
حيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليه أخبر الطاعن بأنه يرغب في زيارة شقيقته المريضة بالمملكة المتحدة فعرض عليه الطاعن مساعدته باستخراج فيزا لزيارتها مقابل 35 ألف ريال سلمها له المجنى عليه وجواز سفره إلا أنه لم يقم بذلك واستولى على المبلغ. لما كان ذلك، وكانت جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة (354) من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله وذلك باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه ". مفاده أن تلك الجريمة تتطلب لتوافرها في صورتها الأولى استعمال طرق احتيالية- وهو الحال في الدعوى – أن يكون ثمة احتيال قد وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة الاحتيال أن يكون مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته وكان ما أورده الحكم واستدل به على قيام جريمة الاحتيال في حق الطاعن لا يعدو من قبيل الأقوال والادعاءات الكاذبة والتي لا ترقى لمرتبة الطرق الاحتيالية التي يتطلبها القانون في هذا الخصوص وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تمييزه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
________________
-
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google