09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 336 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 336 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
336
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
04/04/2016
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
أمر إحالة . وصف التهمة . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تعديل وصف التهمة". محكمة أول درجة . محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . تمييز "حالات الطعن . الخطأ فـي تطبيق القانون" . نظام عام .
الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور . غير جائز . المادة (235) من قانون الإجراءات الجنائية .
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . لها تعديله . متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم . حد ذلك ؟
محاكمة المتهم أمام المحكمة الاستئنافية مباشرة عن واقعة لم يسبق عرضها على محكمة أول درجة . غير جائز . باعتباره مخالفاً للنظام العام .
إيراد المحكمة الاستئنافية في مدونات حكمها وصف وقيد جديدين يغايران الأساس الذي ورد في أمر الإحالة وجرت عليه المحاكمة أمام محكمة أول درجة دون أن تجري ذلك في مواجهة الطاعنة وتنبيهها إلى ذلك ومنحها أجلاً لتحضير دفاعها على أساسه . خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع .
مثال .
________________
لما كانت المادة (235) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " لايجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور..." . وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسها بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة إلا إذا تم ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه إن كان غائباً وأن يكون أمام محكمة أول درجة حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد من إحدى درجتي التقاضي وكان من المقرر أنه لا يجوز محاكمة المتهم أمام المحكمة الاستئنافية مباشرة عن واقعة لم يسبق عرضها على محكمة أول درجة وذلك لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته ويعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكانت التهمة التي دينت بها الطاعنة كما وردت بأمر الإحالة ودارت عليها محاكمتها أمام محكمة أول درجة هي أن الطاعنة أقامت مشروعاً لمعالجة النفايات بغير ترخيص ومخالفة شروط الترخيص الخاص باستيراد وتداول ونقل المواد الخطرة والمؤثمة بالمادتين (25/2،1)، (70) من القانون رقم (30) لسنة 2002 بشأن البيئة والمواد (48)، (49)، (50)، (51)، (52)، (53) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة وكان هذا الوصف الذي كان موضع الاستئناف المرفوع من الطاعنة وجرى عليه دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية وكانت هذه الأخيرة – المحكمة الاستئنافية – خلال نظر الدعوى أمامها لم تقم بإجراء ثمة تعديل أو تغيير في وصف التهمة إلا أنها أتت في مدونات حكمها بوصف وقيد جديدين يغاير الأساس الذي ورد في أمر الإحالة وجرت عليه المحاكمة أمام محكمة أول درجة هو أن الطاعنة لم تقم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أضرار بالبيئة المنصوص عليها في المادة (27/1) من القانون المطبق وهو ما كان يوجب على المحكمة الاستئنافية – في القليل إن جاز لها ذلك – أن تجري ذلك في مواجهة الطاعنة وتنبيهها إلى ذلك ومنحها أجلاً لتحضير دفاعها على أساسه أما وأنها قد تنكبت هذا السبيل واكتفت بإيراد ذلك في أسباب الحكم فإنها فضلاً عن كونها قد خالفت القانون وأخطأت في تطبـيقه تكون قـد أخلت بحق الطاعنة في الدفاع الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : أولاً: أقامت مشروعاً بغرض معالجة النفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: قامت بمخالفة شروط منح الترخيص باستيراد وتداول ونقل المواد الخطرة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمادتين (25/2،1)، (70) مـن القانون رقم (30) لسنة 2002 بشأن البيئة والمواد (48)، (49)، (50)، (51)، (52)، (53) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عمـلاً بمـواد الاتهام بتغريم المتهمة مبلغ ألف ريال وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً. استأنفت والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز وهذه المحكمة– محكمة التمييز – قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة – قضت حضورياً بتغريم المتهمة مائة ألف ريال وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً. بعد أن عدلت القيد والوصف إلى أن الطاعنة لم تقم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أضرار بالبيئة المنصوص عليها في المادة (27/1) من القانون المطبق.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز (للمرة الثانية) .... الخ .
________________
المحكمـــة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة عدم القيام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أضرار بالبيئة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنها واقعة غير التي وردت في أمر الإحالة وطلب التكليف بالحضور مخالفاً بذلك المادة (235) من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
حيث إن المادة (235) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : "لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور..." . وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسها بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة إلا إذا تم ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه إن كان غائباً وأن يكون أمام محكمة أول درجة حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد من إحدى درجتي التقاضي وكان من المقرر أنه لا يجوز محاكمة المتهم أمام المحكمة الاستئنافية مباشرة عن واقعة لم يسبق عرضها على محكمة أول درجة وذلك لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته ويعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكانت التهمة التي دينت بها الطاعنة كما وردت بأمر الإحالة ودارت عليها محاكمتها أمام محكمة أول درجة هي أن الطاعنة أقامت مشروعاً لمعالجة النفايات بغير ترخيص ومخالفة شروط الترخيص الخاص باستيراد وتداول ونقل المواد الخطرة والمؤثمة بالمادتين (25/2،1)، (70) من القانون رقم (30) لسنة 2002 بشأن البيئة والمواد (48)، (49)، (50)، (51)، (52)، (53) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة وكان هذا الوصف الذي كان موضع الاستئناف المرفوع من الطاعنة وجرى عليه دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية وكانت هذه الأخيرة – المحكمة الاستئنافية– خلال نظر الدعوى أمامها لم تقم بإجراء ثمة تعديل أو تغيير في وصف التهمة إلا أنها أتت في مدونات حكمها بوصف وقيد جديدين يغاير الأساس الذي ورد في أمر الإحالة وجرت عليه المحاكمة أمام محكمة أول درجة هو أن الطاعنة لم تقم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أضرار بالبيئة المنصوص عليها في المادة (27/1) من القانون المطبق وهو ما كان يوجب على المحكمة الاستئنافية – في القليل إن جاز لها ذلك – أن تجري ذلك في مواجهة الطاعنة وتنبيهها إلى ذلك ومنحها أجلاً لتحضير دفاعها على أساسه أما وأنها قد تنكبت هذا السبيل واكتفت بإيراد ذلك في أسباب الحكم فإنها فضلاً عن كونها قد خالفت القانون وأخطأت في تطبـيقه تكون قـد أخلت بحق الطاعنة في الدفاع الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تمييزه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
________________
--
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google