09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 328 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 328 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
328
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
04/04/2016
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
إثبات "شهود" "خبرة" . اعتداء عمدي على سلامة الجسم "أفضى إلى عاهة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . تمييز "الطعن للمرة الثانية" . محكمة التمييز "سلطتها فـي نظر الطعن".
دفاع الطاعن بطلب عرض المجني عليه على لجنة طبية لبيان ما إذا كان قد شُفي من إصابته أم لا في جريمة إحداث عاهة مستديمة عمداً. جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق عرضه على المختصين باعتبارها مسألة فنية . تصدي المحكمة لهذه المسألة وقضاؤها بإدانة الطاعن دون تحقيق دفاعه أو إيراد أقوال الشهود التي أيدت أقوال المجني عليه في أن الطاعن وحده هو المحدث للإصابة التي نشأت عنها العاهة . قصور وإخلال بحق الدفاع .
نظر محكمة التمييز موضوع الطعن المقدم لها للمرة الثانية . غير لازم . علة وأساس ذلك: المادة (298/1) من قانون الإجراءات الجنائية .
________________
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة سألت الطبيبة الشرعية.... وفى معرض إجابتها على أسئلة المحكمة قررت بإمكانية شفاء إصابة المجني عليه بحسب حجمها وموضع الإصابة وأن معظم الحالات تشفى بدون تدخل طبى وذلك مشروط بحجم ومكان الإصابة وأنه من الممكن أن تكون إصابة الطاعن قد تطورت كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه اطرح دفاع الطاعن بطلب عرض المجنى عليه على لجنة طبية لبيان ما إذا كان قد شُفى من إصابته أم لا بمقولة أنه تنازل عنه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد قضت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه – فى خصوصية هذه الدعوى- دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي فيها ومن ثم فإن المحكمة إذ تصدت لهذه المسألة الفنية التي قد يختلف الرأي فيها مع تطور الإصابة دون أن تجيب الطاعن لطلبه وتحقيقها عن طريق عرضه على الفنيين وانتهت إلى إدانة الطاعن بجريمة العاهة المستديمة تكون قد أخلت بحقه في الدفاع هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه عول فى إدانة الطاعن على أقوال السالف ذكرهم - بوجه الطعن– إذأيدت أقوال المجنى عليه فى أن الطاعن وحده هو المحدث للإصابة التى نشأت عنها العاهة دون أن يورد مؤدى هذه الأقوال وكيف أنها أيدت أقوال المجنى عليه فيما يدعيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يوجب تمييزه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولا ترى المحكمة إعمال الرخصة المخولة لها بموجب المادة (298/1) من قانون الإجراءات الجنائية بتحديد جلسة لنظر الموضوع والفصل فيه باعتبار أن الطعن مقدماً لثاني مرة إذ أن ذلك الإجراء متروك لتقدير محكمة التمييز.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً: اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه بأن صفعه على أذنه مما أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة وهي فقد 40% من قوة السمع للأذن اليسرى على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: بصفته موظفاً عاماً استعمل القسوة مع المجني عليه أثناء تأدية وظيفته. ثالثاً: بصفته سالفة الذكر دخل مسكن المجني عليه بغير رضاه واعتماداً على وظيفته في غير الأحوال المصرح بها في القانون على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد (1/بند2)، (161)، (162/1)، (307/1) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة (85) من ذات القانون بحبس المتهم خمس سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمجني عليه مبلغ أربعين ألف ريال أرشاً لإصابته. استأنف ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة والتأييد فيماعدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز وهذه المحكمة- محكمة التمييز- قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. ومحكمة الإعادة- بهيئة مغايرة- قضت حضورياً في الموضوع بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز (للمرة الثانية) .... الخ .
________________
المحكمـــة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاعتداء وإحداث العاهة المستديمة وبصفته موظفاً عاماً استعمل القسوة مع المجنى عليه ودخول مسكنه بغير رضاه قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ التفت عن دفاعه بإمكان شفاء المجني عليه – وهو ما ينفي العاهة – وهو ما تأيد بأقوال الطبيبة الشرعية.... التى استمعت إليها المحكمة إذ قررت أن شفاء المجني عليه وارد بمرور الوقت ولم تعن المحكمة بإعادة عرض المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان ما إذا كان قد شُفى من عدمه ولم تجب الدفاع إلى طلب عرضه على لجنة طبية لحسم تطور الإصابة التى لحقت بالمجني عليه بمقولة تنازل الدفاع عن هذا الطلب رغم أن تحقيق الدفاع ذاك ليس رهناً بإرادة المتهم وعول فى اطراح دفاع الطاعن بأن الإصابة لم تصبح نهائية على أقوال كل من .... و .... و.... و .... ولم يورد مؤداها في أي موضع من الحكم مما يعيب الحم بما يستوجب تمييزه.
حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة سألت الطبيبة الشرعية.... وفى معرض إجابتها على أسئلة المحكمة قررت بإمكانية شفاء إصابة المجني عليه بحسب حجمها وموضع الإصابة وأن معظم الحالات تشفى بدون تدخل طبى وذلك مشروط بحجم ومكان الإصابة وأنه من الممكن أن تكون إصابة الطاعن قد تطورت كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه اطرح دفاع الطاعن بطلب عرض المجنى عليه على لجنة طبية لبيان ما إذا كان قد شُفى من إصابته أم لا بمقولة أنه تنازل عنه.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد قضت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه – فى خصوصية هذه الدعوى- دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي فيها ومن ثم فإن المحكمة إذ تصدت لهذه المسألة الفنية التي قد يختلف الرأي فيها مع تطور الإصابة دون أن تجيب الطاعن لطلبه وتحقيقها عن طريق عرضه على الفنيين وانتهت إلى إدانة الطاعن بجريمة العاهة المستديمة تكون قد أخلت بحقه في الدفاع هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه عول فى إدانة الطاعن على أقوال السالف ذكرهم - بوجه الطعن – إذ أيدت أقوال المجنى عليه فى أن الطاعن وحده هو المحدث للإصابة التى نشأت عنها العاهة دون أن يورد مؤدى هذه الأقوال وكيف أنها أيدت أقوال المجنى عليه فيما يدعيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يوجب تمييزه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولا ترى المحكمة إعمال الرخصة المخولة لها بموجب المادة (298/1) من قانون الإجراءات الجنائية بتحديد جلسة لنظر الموضوع والفصل فيه باعتبار أن الطعن مقدماً لثاني مرة إذ أن ذلك الإجراء متروك لتقدير محكمة التمييز.
________________
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google