09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 321 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 321 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
321
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
04/04/2016
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) إثبات "شهود" "خبرة" . مواد مخدرة . جريمة "أركانها" . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المختبر الجنائي مستظهراً الركنين المادي والمعنوي لجريمة إحرازه مادة الحشيش المخدرة بغير قصد . صحيح . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
(2) دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بعدم معقولية الواقعة" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الدفع بنفي التهمة وعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات . من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً . مادامت المحكمة قد انتهت إلى إدانة الطاعن بناء على الأدلة التي أوردتها وأقامت قضائها على انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط بأدلة سائغة .
(3) سجون . تفتيش "التفتيش بغير إذن" .
تفتيش الزائرين للسجون وأغراضهم . لا يعد تفتيشاً أو عملاً من أعمال التحقيق . اعتباره إجراءً إدارياً تحفظياً . لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق. جواز الاستشهاد بما يسفر عنه من دليل يكشف عن جريمة . باعتباره ثمرة إجراء مشروع . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . أساس ذلك ؟
(4) قبض . دفوع "الدفع ببطلان القبض" .
نعي الطاعن ببطلان القبض عليه . غير مقبول . مادام الحكم المطعون فيه لم يعول على دليل مستمد منه.
(5) إثبات "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها فـي تقدير أقوال الشهود" "سلطتها فـي تقدير الدليل" . تفتيش "التفتيش بغير إذن" . تمييز " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟
التراخي في التفتيش . لا يحول دون استناد الحكم إلى ما أسفر عنه ذلك التفتيش . مادامت المحكمة قد اطمأنت إليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . تمييز " أسباب الطعن . تحديدها".
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
الدفاع الموضوعي . لا يستلزم رداً . استفادة الرد من قضاء الحكم استناداً للأدلة السائغة التي أوردها .
________________
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بمامفاده أن الطاعن - الزائر- أحضر إلى السجن بعض الأغراض بقصد إدخالها إلى أحد المسجونين - نزيل بالمؤسسة العقابية - وبتفتيشها وفقاً للنظام المتبع بالسجن عُثر على لفافة من القصدير بداخلها قطعة مبرومة لمادة داكنة اللون ثبت من تقرير المختبر أنها لمادة الحشيش المخدر وأورد الحكم على ثبوت الواقعة هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المختبر الجنائي وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها مستظهراً الركنين المادي والمعنوي لها ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فيكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد .
2- من المقرر أن الدفع بنفي التهمة وعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً من المحكمة مادامت قد انتهت إلى إدانة الطاعن بناء على الأدلة التي أوردتها ـ كما هو الحال في الدعوى الحالية - فضلاً عن أن الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة تتفق والاقتضاء العقلي فيكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد.
3- من المقرر أن قيام القائمين على السجن بتفتيش الزائر وأغراضه لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة تحظر لوائح السجن إحرازها وفقاً للمادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون - المعمول به وقت ارتكاب الواقعة- والمادة (5) من لائحة السجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999 فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تسلكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليها أية مخالفة وهو ما التزم به الحكم المطعون فيه لدى تناول دفاع الطاعن في هذا الشأن ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم ركوناً إلى ذلك في غير محله.
4- لما كان الحكم لم يعول على دليل مستمد من القبض على الطاعن - الذي أثبت الحكم حصوله بناء على إذن من النيابة العامة - فإن منعاه ببطلانه يكون غير مقبول.
5- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير التي تطمئن إليه بغير معقب عليها وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها شهود الإثبات اطمئناناً منها إلى صدق أقوالهم مما مفاده أنها اطرحت دفاع الطاعن القائم على التشكيك في حصول الواقعة على تلك الصورة وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن لأقوال الشرطي .... من أن الطاعن هو الذي أحضر الأغراض التي عثر بداخلها علي المخدر المضبوط وانصرف قبل تفتيشها وكان التراخي في التفتيش لايحول من استناد الحكم إلى ما أسفر عنه هذا التفتيش طالما اطمأنت المحكمة إليه - كماهو الحال في الدعوي الحالية - وكان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولايجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
6- من المقرر أنه يتعين أن يكون وجه الطعن واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يحدد مواطن القصور التي زعم أنها شابت الحكم المطعون فيه كما لم يحدد أوجه الدفاع التي يزعم أن الحكم قد أغفلها للوقوف على ماهيتها وما إذا كانت من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها أم إنها من أوجه الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم الرد عليها وإنمايكون الرد عليها مستفاداً من قضاء الحكم استناداً للأدلة السائغة التي أوردها – كماهو الحال في الدعوى– ومن ثم فإن النعي على الحكم لذلك يكون غير مقبول.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز وأحرز مادة مخدرة (حشيش) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بذلك. وطلبت عقابه بالمواد (1)، (2/1)، (41)، (44)، (49) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العـقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ومحكمة الجنايات قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم خمس سنوات وتغريمه مائتي ألف ريال ومصادرة المواد المخدرة المضوبطة وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مادة الحشيش المخدرة بغير قصد من القصود المسماة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ذلك أنه دانه رغم انتفاء الركن المادي للجريمة التي دانه بها وانقطاع صلته بالمادة المضبوطة ورغم إنكاره الاتهام وعدم معقولية الواقعة ورد بمالايصلح رداً على دفعه ببطلان القبض والتفتيش وعدم توافر حالة التلبس في حقه وعول على أقوال الشاهد .... رغم إهماله ومخالفته للتعليمات الخاصة بالتفتيش فضلاً عن قصور الحكم في التسبيب وعدم الرد على دفوعه مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بمامفاده أن الطاعن - الزائر- أحضر إلى السجن بعض الأغراض بقصد إدخالها إلى أحد المسجونين - نزيل بالمؤسسة العقابية - وبتفتيشها وفقاً للنظام المتبع بالسجن عُثر على لفافة من القصدير بداخلها قطعة مبرومة لمادة داكنة اللون ثبت من تقرير المختبر أنها لمادة الحشيش المخدر وأورد الحكم على ثبوت الواقعة هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المختبر الجنائي وهي أدلة سائغة تتوافر بهاكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها مستظهراً الركنين المادي والمعنوي لها ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فيكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بنفي التهمة وعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً من المحكمة مادامت قد انتهت إلى إدانة الطاعن بناء على الأدلة التي أوردتها- كما هو الحال في الدعوى الحالية ـ فضلاً عن أن الحكم قد أقام قضاءه على مااستقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة تتفق والاقتضاء العقلي فيكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قيام القائمين على السجن بتفتيش الزائر وأغراضه لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة تحظر لوائح السجن إحرازها وفقاً للمادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون - المعمول به وقت ارتكاب الواقعة- والمادة (5) من لائحة السجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999 فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولاتسلكه إلاسلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليها أية مخالفة وهو ما التزم به الحكم المطعون فيه لدى تناول دفاع الطاعن في هذا الشأن ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم ركوناً إلى ذلك في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يعول على دليل مستمد من القبض على الطاعن - الذي أثبت الحكم حصوله بناء على إذن من النيابة العامة - فإن منعاه ببطلانه يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير التي تطمئن إليه بغير معقب عليها وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها شهود الإثبات اطمئناناً منها إلى صدق أقوالهم مما مفاده أنها اطرحت دفاع الطاعن القائم على التشكيك في حصول الواقعة على تلك الصورة وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن لأقوال الشرطي .... من أن الطاعن هو الذي أحضر الأغراض التي عثر بداخلها علي المخدر المضبوط وانصرف قبل تفتيشها وكان التراخي في التفتيش لا يحول من استناد الحكم إلى ما أسفر عنه هذا التفتيش طالما اطمأنت المحكمة إليه - كما هو الحال في الدعوي الحالية- وكان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولايجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين أن يكون وجه الطعن واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يحدد مواطن القصور التي زعم أنها شابت الحكم المطعون فيه كما لم يحدد أوجه الدفاع التي يزعم أن الحكم قد أغفلها للوقوف على ماهيتها وما إذا كانت من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها أم إنها من أوجه الدفاع الموضوعي الذي لايستلزم الرد عليها وإنمايكون الرد عليها مستفاداً من قضاء الحكم استناداً للأدلة السائغة التي أوردها – كما هو الحال في الدعوى– ومن ثم فإن النعي على الحكم لذلك يكون غير مقبول. لما كان ماتقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقا بالرفض موضوعاً .
________________
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google