27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
جلسة 20-2-2006
الطعن رقم 6 لسنة 2006 تمييز جنائي
تفتيش "إذن التفتيش . إصداره". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات". تمييز "أسباب الطعن . ما يقبل منها".
إذن التفتيش. إجراء من إجراءات التحقيق . متى يصح إصداره ؟
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. وجوب أن تعرض له المحكمة إيراداً ورداً . إغفال الحكم ذلك . يعيبه .
ــــــــــــــــ
لما كان من الأصول المقررة في القانون أن الإذن بتفتيش المنزل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة (جناية أو جنحة) واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وأنه إذا كان المتهم قد دفع ببطـلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وأن تقول كلمتهـا فيه بأسباب كافية وسائغة. وإذ سكت الحكم المطعون فيه عن إيراد هذا الدفع والرد عليه فإنه يكون معيباً
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بارتكابه جريمة مزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص. وطلبت معاقبته بالمادتين (2)، (20) من القانون رقم (36) لسنة 1995 بشأن تنظيم مهنة الصرافة. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه شهراً وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال قطري وغلق المكان الذي يزاول فيه النشاط المخالف لمدة أسبوعين. استأنف .... والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ...ــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأورد شواهد هذا الدفع إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح دفعه بغير رد مما يعيبه ويستوجب تمييزه.ومن حيث أن البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 24/11/2005 حوت – من بين ما حوت - دفعه المبين بوجه الطعن وأورد شواهده إلا أن المحكمة قضت في الدعوى بغير رد على دفعه. لما كان ذلك وكان من الأصول المقررة في القانون أن الإذن بتفتيش المنزل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة (جناية أو جنحة) واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وأنه إذا كان المتهم قد دفع ببطـلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وأن تقول كلمتهـا فيه بأسباب كافية وسائغة. وإذ سكت الحكم المطعون فيه عن إيراد هذا الدفع والرد عليه فإنه يكون معيباً مما يوجب تمييزه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.