27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
جلسة 20-2-2006
الطعن رقم 4 لسنة 2006 تمييز جنائي
(1) حكم " بيانات التسبيب ".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها . وإلا كان باطلاً . المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية .
المراد بالتسبيب المعتبر ؟
إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة . لا يحقق الغرض من إيجاب تسبيب الأحكام .
(2) حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". تمييز "أسباب الطعن . ما يقبل منها".
عدم بيان الحكم ما إذا كان الطاعن قد ارتكب الواقعة بصفته الشخصية أو أنها ارتكبت بمعرفة الشركة التي يعمل بها مما يرتب مسئولية الشخص الاعتباري واستظهاره صفة الطاعن في تمثيله . يعيبه بالغموض .
عدم استخلاص مقومات الحكم المطعون فيه سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني . مؤداه ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المشرع يوجب في المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون. ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة التمييز من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .
2- لما كان الحكم المطعون فيه كما أثبته في مدوناته – على النحو السالف إيراده – لا يبين منه ما إذا كان الطاعن قد ارتكب الواقعة بصفته الشخصية أو أن الواقعة ارتكبت بمعرفة الشركة التي يعمل بها الأمر الذي تسأل عنه جنائياً طبقاً لنص المادة (37) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 – والساري على واقعة الدعوى – وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين أن يكون للطاعن صفة في تمثيل الشخص الاعتباري وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه، كما لم يرفع الحكم المطعون فيه التناقض والغموض الذي ورد بالأوراق، حيث اثبت محرر محضر ضبط المخالفة المؤرخ 7/3/2005 أن مرتكب الحادث هو الشركة ......... ولم يحدد ارتكابها بمعرفة شخص بعينه ومع ذلك فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن سئل كمرتكب للجريمة رغم أنه يعمل بشركة أخرى. لما كان ما تقدم، فإنه لا يمكن استخلاص مقومات الحكم المطعون فيه سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني، وبالتالي يعجز محكمة التمييز عن إعمال رقابتها على وجهها الصحيح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بارتكابه جريمة عمل فرضه (ميناء) وردم عشوائي على السواحل بغير ترخيص مما أدى إلى الإضرار بالبيئة البحرية وتدمير الثروات المائية الحية. وطلبت معاقبته بالمادتين 18/و، ز – 266/2 من القانون رقم (4) لسنة 1983 بشـأن حمايـة الثـروات المائيـة الحيـة. ومحكمـة الجنح قضت حضورياً بتغريمه خمسين ألف ريال وإزالة المخالفة وإعادة الشيء إلى أصله على نفقته. استأنف وقيد استئنافه برقـم 613/2005. والمحكمـة الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ...ـــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتىْ الإضرار بالبيئة البحرية وتدمير الحياة البحرية والثروات الحية، وإنشاء ميناء بدون ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب والإجمال والإبهام والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن عبارات الحكم المطعون فيه جاءت مجملة مبهمة دون أن تحدد الاتهام المقصود، وقد رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن برد غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب تميزه.ومن حيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى في قوله (( وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أن المتهم وهو مهندس مدني في الشركة التي يعمل بها، حيث قامت هذه الشركة بعمل فرضه (ميناء) وردم عشوائي على السواحل بقصد زيادة رقعة الأرض بدون ترخيص من المجلـس الأعلـى للبيئة، مما أدى إلـى الإضـرار بالبيئة البحرية وتدمير الثروات المائية الحية )).لما كان ذلك، وكان المشرع يوجب في المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون. ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة التمييز من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . وإذ كان الحكم المطعون فيه كما أثبته في مدوناته – على النحو السالف إيراده – لا يبين منه ما إذا كان الطاعن قد ارتكب الواقعة بصفته الشخصية أو أن الواقعة ارتكبت بمعرفة الشركة التي يعمل بها الأمر الذي تسأل عنه جنائياً طبقاً لنص المادة (37) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 – والساري على واقعة الدعوى – وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين أن يكون للطاعن صفة في تمثيل الشخص الاعتباري وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه، كما لم يرفع الحكم المطعون فيه التناقض والغموض الذي ورد بالأوراق، حيث اثبت محرر محضر ضبط المخالفة المؤرخ 7/3/2005 أن مرتكب الحادث هو ......ولم يحدد ارتكابها بمعرفة شخص بعينه ومع ذلك فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن سئل كمرتكب للجريمة رغم أنه يعمل بشركة أخرى. لما كان ما تقدم، فإنه لا يمكن استخلاص مقومات الحكم المطعون فيه سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني، وبالتالي يعجز محكمة التمييز عن إعمال رقابتها على وجهها الصحيح مما يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة.