22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 208 /2015
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 208 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
208
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
18/01/2016
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - كمال جابر البندر -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
مواقعة أنثى . قانون " تطبيقه ". دعوى جنائية " وقفها" . اختصاص" اختصاص المحـاكــم الجنائيــة بالمسائل الفرعية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" .
المادة (10) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 . مفادها ؟
المادة (169) من قانون الاجراءات الجنائية . مفادها ؟
دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات أنه متزوج من المتهمة زواجاً شرعياً بموجب عقد زواج عرفي . جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره أنه مجرد ورقة عادية غير رسمية ولاتحمل تاريخاً دون أن تتحقق من صحة أو عدم صحة هذا الزواج . قصور وإخلال بحق الدفاع .
________________
لما كان الطاعن قد تمسك أمام درجتي التقاضي بأن المتهمة الثانية في القضية.... هي زوجته بموجب عقد زواج عرفي قدم تدليلاً على ذلك صورة منه وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله " كما تنوه المحكمة إلى عدم أخذها بما سمي بعقد الزواج العرفي باعتباره مجرد ورقة عادية لا تحمل أي ختم للجهات المختصة الرسمية ولا تحمل تاريخاً واضحاً ومحدداً". لما كان ذلك، وكان نص المادة (10) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 قد جرى على أنه "يثبت الزواج بعقد رسمي محرر وفقاً للقانون واستثناء من ذلك يجوز إثباته بالبينة في الحالات التي يقدرها القاضي". لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن قد قدم بتاريخ 19/1/2014 طلباً إلى إدارة أمن الريان أثناء التحقيق معه لإرساله إلى المحكمة المختصة لتثبت زواجه منها وكان مفاد نص المادة (169) من قانون الاجراءات الجنائية بأنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة القضائية المختصة ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على النحو السالف المؤيد بالمستندات أن الطاعن متزوج من المتهمة الثانية زواجاً شرعياً بموجب عقد زواج عرفي هو من قبيل الدفوع الجوهرية التي لو صحت لتغير وجه الرأي في الدعوى بما كان يوجب معه على المحكمة أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه أما وإنها قعدت عن ذلك وردت عليه باعتباره أنه مجرد ورقة عادية غير رسمية ولا تحمل تاريخاً دون أن تتحقق من صحة أو عدم صحة هذا الزواج فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب منطوياً على الإخلال بحق الدفاع .
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .... ( الطاعن ) 2- .... بأنهما : المتهم الأول (الطاعن ) .أولاً : واقع أنثي بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وكانت قد أتمت السادسة عشر من عمرها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: دخل مكان مسكون دون رضاء حائزه بقصد ارتكاب جريمة موضوع الوصف أولاً على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمة الثانية: أولاً: قبلت على نفسها مواقعة المتهم الأول بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وقد أتمت السادسة عشر من عمرها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً : اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة أولاً بأن اتفقت معه على ارتكابها وساعدته بالدلوف لمسكن كفيلها دون رضاء منه بقصد ارتكاب الجريمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد (1/1)، (39/3،2)، (40)، (42)، (281/2،1)، (323/2،1) ومحكمة الجنايات قضت حضورياً ببراءة المتهمين. استأنفت النيابة العامة ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانية بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهمين سنة واحدة لكل منهما وإبعادهما عن البلاد وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من صيرورة هذا الحكم باتاً.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك لأنه اطرح بما لا يسوغ دفاعه بأن المتهمة الثانية هي زوجته بموجب عقد زواج عرفي ولم تجر تحقيقاً في هذا الشأن مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
حيث إن الطاعن قد تمسك أمام درجتي التقاضي بأن المتهمة الثانية في القضية.... هي زوجته بموجب عقد زواج عرفي قدم تدليلاً على ذلك صورة منه وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله " كما تنوه المحكمة إلى عدم أخذها بما سمي بعقد الزواج العرفي باعتباره مجرد ورقة عادية لا تحمل أي ختم للجهات المختصة الرسمية ولا تحمل تاريخاً واضحاً ومحدداً". لما كان ذلك، وكان نص المادة (10) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 قد جرى على أنه "يثبت الزواج بعقد رسمي محرر وفقاً للقانون واستثناء من ذلك يجوز إثباته بالبينة في الحالات التي يقدرها القاضي". لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن قد قدم بتاريخ 19/1/2014 طلباً إلى إدارة أمن الريان أثناء التحقيق معه لإرساله إلى المحكمة المختصة لتثبت زواجه منها وكان مفاد نص المادة (169) من قانون الاجراءات الجنائية بأنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة القضائية المختصة ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة. لماكان ذلك، وكان دفاع الطاعن على النحو السالف المؤيد بالمستندات أن الطاعن متزوج من المتهمة الثانية زواجاً شرعياً بموجب عقد زواج عرفي هو من قبيل الدفوع الجوهرية التي لو صحت لتغير وجه الرأي في الدعوى بما كان يوجب معه على المحكمة أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه أما وإنها قعدت عن ذلك وردت عليه باعتباره أنه مجرد ورقة عادية غير رسمية ولاتحمل تاريخاً دون أن تتحقق من صحة أو عدم صحة هذا الزواج فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يوجب تمييزه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
________________
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google