16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 232 /2010
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 232 /2010
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
232
السنة:
2010
تاريخ الجلسة:
07/02/2011
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عبد المنعم أحمـد منصور - عبد التواب عبد الحميد أبو طالب - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) تمييز "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "ترتيب الجزاءات الإجرائية".
التقرير بالطعن بالتمييز بعد الميعاد. لا يترتب عليه القضاء بعدم القبول شكلاً متى كان الطعن غير جائز. علة ذلك: النظر في شكل الطعن يكون بعد الفصل في جوازه.
(2) تمييز "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". قوة الأمر المقضي.
صدور الحكم من محكمة أول درجة انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو تفويته على نفسه استئنافه في ميعاده. مفاده: حيازته قوة الأمر المقضي. أثره: عدم جواز الطعن فيه بالتمييز. علة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 17/10/2010 وقد قررت الشركة الطاعنة بالطعن فيه بطريق التمييز وأودعت أسباب طعنها في 30/12/2010 بعد الميعاد المقرر قانوناً إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلاً وذلك لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
2- لما كان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة أول درجة وقد صار نهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي، ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق التمييز، والعلة في ذلك أن الطعن بالتمييز ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف – وهو طريق عادي- حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون، لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالتمييز.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 18/5/2010 قامت بالبناء بدون ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت معاقبتها بالمادتين (1)، (19) من القانون رقم (4) لسنه 1985 والمادة (37) من قانون العقوبات، ومحكمة الجنح قضت حضورياً اعتبارياً في 17/10/2010 بتغريمها مبلغ 292500 ريال.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز بتاريخ 30/12/2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها منه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 17/10/2010 وقد قررت الشركة الطاعنة بالطعن فيه بطريق التمييز وأودعت أسباب طعنها في 30/12/2010 بعد الميعاد المقرر قانوناً إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلاً وذلك لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة أول درجة وقد صار نهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي، ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق التمييز، والعلة في ذلك أن الطعن بالتمييز ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف – وهو طريق عادي- حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون، لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالتمييز. لما كان ما تقدم، فقد تعين القضاء بعدم جواز الطعن.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google