08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 172 /2012
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 172 /2012
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
172
السنة:
2012
تاريخ الجلسة:
11/12/2012
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - ابراهيم محمد الطويلة - محمـد خليفـة البـري - مجدي إبراهيم عبدالصمد -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
،
2
)حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ فـي تطبيق القانون". دعوى "دعوى الضمان الفرعية". مسئولية "المسئولية التقصيرية: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة".
(1)مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض من جانبه لا يقبل إثبات العكس. نطاقها. أن يكون فعل التابع قد وقع أثناء تأدية وظيفته أو كان قد استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له فرصة ارتكاب الفعل غير المشروع سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي بعلم المتبوع أو بغير علمه. م (209) مدني.
(2)انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت مسئولية المطعون ضدها الأخيرة – المتبوعة – عن خطأ تابعها. مؤداه. وجوب إلزامها في دعوى الضمان الفرعية المقامة من الطاعن بما قام الأخير بالوفاء به للمضرورين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهاؤه إلى رفض دعوى الضمان الفرعية على سند من أن إجابة المدعي لطلباته فيها تعنى القضاء على المطعون ضدها الأخيرة بالتعويض مرتين إحداهما للورثة المضرورين والأخرى لمدعى الضمان. خطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة (209) من القانون المدني على أن «(1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضررالذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه حال أداء وظيفته أو بسببها(2) وتقوم رابطة السببية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه»، يدل على أن المشرع قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس ، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها، لم يقصد أن تكون المسئولية تقتصرعلى خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه ، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لاعلاقة له بها وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت مسئولية الشركة المطعون ضدها الأخيرة عن خطأ تابعها بما يوجب القضاء عليها في دعوى الضمان الفرعية المقامة من الطاعن بإلزامها بما قام الأخير بالوفاء به للمضرورين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض عوى الضمان الفرعية على قالة إن إجابة المدعى فيها تعنى القضاء على الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالتعويض مرتين إحداهما للورثة المضرورين والأخرى لمدعى الضمان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 239 لسنه 2010 للحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهم مبلغ مائتي ألف ريال تعويضاً عن وفاة مورثهم أثناء العمل لديه، أدخل الطاعن الشركة المطعون ضدها الأخيرة وطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يُقضي به عليه. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات ورفضت الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 33 لسنة 2011 فقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الضمان الفرعية المرفوعة منه على سند من أن مسئولية الشركة المطعون ضدها الأخيرة عن أعمال تابعها قد انعقدت بما يجيز للمضرورين الحق في مطالبتها بالتعويض، وأن إجابة الطاعن إلى طلباته فيها تعنى القضاء عليها مرتين إحداهما للورثة في الدعوى الأصلية والأخرى في دعوى الضمان، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة (209) من القانون المدني على أن «(1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضررالذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه حال أداء وظيفته أو بسببها(2) وتقوم رابطة السببية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه ، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه»، يدل على أن المشرع قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس ، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها، لم يقصد أن تكون المسئولية تقتصرعلى خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه ، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت مسئولية الشركة المطعون ضدها الأخيرة عن خطأ تابعها بما يوجب القضاء عليها في دعوى الضمان الفرعية المقامة من الطاعن بإلزامها بما قام الأخير بالوفاء به للمضرورين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض عوى الضمان الفرعية على قالة إن إجابة المدعى فيها تعنى القضاء على الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالتعويض مرتين إحداهما للورثة المضرورين والأخرى لمدعى الضمان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلزام الشركة المستأنف ضدها الأخيرة بأن تؤدي للمستأنف ما عسى أن يؤديه لباقي المستأنف ضدهم من تعويض.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google