01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 24 /2012
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 24 /2012
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
24
السنة:
2012
تاريخ الجلسة:
08/05/2012
هيئة المحكمة :
القاضي أحمد سعيد خليل - خالد بن عبد الله السويدي - ابراهيم محمد الطويلة - محمـد خليفـة البـري -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(
1
-
7
)اختصــاص "الاختصــاص الولائي:اختصــاص جهــة القضــاء العادي: الاختصــاص بمنازعات التعويض عن نزع الملكيـة". تعويض "التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة". تمييز "أسباب الطعن: الأسباب غير المنتجة". حكم "تسبيبه :عيوب التدليــل: التناقض" "مالا يعيب تسبيب الحكم: الأسباب الزائدة". دعوى. ملكية "نطاقها" "منازعات الملكية". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تحصيل وفهم الواقع فـي الدعوى وتقدير الأدلة". نزع الملكية للمنفعة العامة.
(1) التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. منازعة مدنية. اختصاص القضاء العادي بنظرها.
(2) إقامة الحكم على أكثر من دعامة وكانت إحداها كافية لحمل قضائه. تعييبه فيما عداها- بفرض صحته- غير منتج.
(3) التناقض المفسد للحكم . ماهيته .
(4) ملكية الأرض. نطاقها. م(839) مدني. عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها مقابل تعويض عادل. م(840) من ذات القانون.
(5) تخصيص العقارات للمنفعة العامة. وجوب نزع ملكيتها من مالكيها ونقل ملكيتها إلى الدولة أولاً مقابل تعويض أصحابها عنها. المادة(2/2) من القانون رقم(10) لسنة1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، المادة(2) من القانون رقم(13) لسنة1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. سريان هذا الحكم في حالة شراء الدولة للجزء الباقي من العقار المنزوع ملكيته لتعذر الانتفاع به. م(19) من القانون الأخير.
(6) محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها بما فيها تقارير الخبراء وتقديرعملهم. لا عليها أن تتبع الخصم في كافة مناحي دفاعه وأقواله مادامت قد أبانت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله.
(7) خلوص الحكم المطعون فيه إلى ملكية المطعون ضده لعقار النزاع وما عليه من مبانٍ وقت صدور القرار بنزع ملكيته للمنفعة العامة واستحقاق الأخير للتعويض عن المباني المنزوع ملكيتها. النعي عليه بالخطأ والفساد والقصور. لا أساس له. لا ينال من ذلك ماأثاره الطاعن بصفته من سبق تعويض الملاك السابقين عن هذه المباني ولا عدم إشارة الحكم إلى سنده القانوني فيما قضى به. علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن منازعات التعويض عن نزع الملكية هي خصومات مدنية يختص القضاء العادي بنظرها .
2-المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه متى أقيم الحكم على أكثر من دعامة وكانت إحداها كافية لحمل قضائه، فإن تعييبه فيما عداها - بفرض صحته - يكون غير منتج.
3-المقرر– في قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لايمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.
4- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن ملكية الأرض طبقاً للمادة(839) من القانون المدني تشمل سطح الأرض وما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً وفقاً للمألوف، وأن للملكية حرمتها فلا يجوز إعمالاً لما نصت عليه المادة (840) من ذات القانون حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.
5- المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا ما تقرر تخصيص الشئ المملوك للأفراد للمنفعة العامة طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، تعين أن تنتقل ملكيته أولاً إلى الدولة، وكان نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها لا يكون إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يقرر وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة على أن يؤدي التعويض إلى مستحقيه دفعة واحدة وفق ما نصت عليه المادة الثانية من القانون سالف الذكر، فإذا تعذر على المالك الانتفاع بالجزء الباقي من العقار المنزوعة ملكيته فعليه خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الدولة للعقار المنزوع ملكيته وفق ما نصت عليه المادة (19) من ذات القانون أن يعرض شراء العقار على الإدارة والتي عليها إذا ما تحققت من تعذر الانتفاع وبعد التشاور مع إدارة التخطيط العمراني شراء هذا الجزء من العقار على أساس افتراض أن العقار كله قد نزعت ملكيته ابتداءً، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تخصيص العقارات المملوكة للأفراد للمنفعة العامة يستوجب نزع ملكيتها من مالكها ونقل ملكيتها إلى الدولة أولاً مقابل سداد التعويض المقرر عنها لأصحابها، وهو ما يسرى أيضاً في حالة تعذر الانتفاع بالجزء الباقي من العقار المنزوعة ملكيته، إذ يتعين في حالة شرائه أن يتم نقل ملكيته للدولة مقابل التعويض عنه.
6- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها بما فيها تقارير الخبراء وتقدير عمل الخبير، ولا عليها أن تتبع الخصم في كافة مناحي دفاعه وأقواله مادامت قد أبانت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله.
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل من تقرير الخبير أن الدولة بعد أن نزعت جزءاً من ملكية العقار موضوع النزاع أصدرت سند ملكية جديد بالمساحة المتبقية وقدرها 619م2 وما عليها من مبانٍ إلى الملاك السابقين الذين قاموا باستخراج رخصة صيانة وعمل تجديدات وتعديلات في المبنى القائم، ثم قاما ببيعه إلى المطعون ضده، وبتاريخ 5/2/2006 صدر سند ملكية جديد إليه يشمل الأرض وما عليها من مبانٍ ، وخلص الحكم من ذلك أنه وقت صدور القرار بنزع ملكية العقار موضوع النزاع للمنفعة العامة بتاريخ 17/2/2006 كان العقار وما عليه من مبانٍ مملوكاً للمطعون ضده ومن ثم يستحق الأخير التعويض عن المباني المنزوع ملكيتها، وهومن الحكم سائغ وله أصله الثابت من الأوراق، ولا ينال من ذلك ما قرره الطاعن بصفته من سبق تعويض الملاك السابقين عن هذه المباني طالما لم يتبع الطاعن الإجراءات المنصوص عليها في القانون وتسجيل هذه المباني باسم الدولة قبل صرف قيمة التعويض لهم، وهو وشأنه مع من صرف لهم التعويض، كما لا يعيب الحكم عدم الإشارة إلى سنده القانوني في ذلك طالما انتهى إلى نتيجة صحيحة، ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 338 لسنة 2007 مدني كلي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ثلاثة ملايين ريال تعويضاً عن نزع الملكية للمباني المكونة من فيلا دورين وملاحقها والمقامة على الأرض المملوكة له رقم ( ) والتي نزعت ملكيتها أيضاً، وقال في بيان ذلك إنه بتاريخ 5/2/2006 تملك الأرض وما عليها من مبان بطريق الشراء من مالكيها السابقين بمقتضى سند الملكية الصادر له من إدارة التسجيل العقاري، وإذ نزعت ملكية العقار للمنفعة العامة، إلا أنه عوِّض عن الأرض فقط دون ما عليها من مبانٍ باعتبار أن الملاك السابقين سبق تعويضهم عنها، وإذ رفض تظلمه أمام لجنة التظلمات فأقام دعواه، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم 142 لسنة 208 فقضت المحكمة بالتأييد، طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 65 لسنة 2009، وبتاريخ 3/11/2009 ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد الإحالة ندبت المحكمة خبيراً، ثم قضت بتاريخ 28/12/2011 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ2.649.000 ريال. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالتناقض، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بعد أن رفض الدفع المبدي منه بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى على سند من أنها رفعت بتاريخ 6/3/2007 قبل صدور القانون رقم (7) لسنة 2007 وقبل العمل به اعتباراً من 1/10/2007 عاد وقرر بأسبابه بأن الدعوى مقامة بشأن التعويض عن قرار نزع الملكية مما يخرجها عن اختصاص الدائرة الإدارية المشار إليها بالقانون رقم (7) 2007 متناقضاً في ذلك مع الدعامة الأولى مما يبطله ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن منازعات التعويض عن نزع الملكية هي خصومات مدنية يختص القضاء العادي بنظرها، وأنه متى أقيم الحكم على أكثر من دعامة وكانت إحداها كافية وحدها لحمل قضائه، فإن تعييبه فيما عداها- بفرض صحته- يكون غير منتج، كما أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه. لما كان ذلك، وكانت الطلبات في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تدور حول طلب المطعون ضده التعويض عن نزع ملكية العقار محل الدعوى للمنفعة العامة، ومن ثم يكون هذا النزاع من بين المنازعات المدنية التي يختص بها القضاء العادي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي من الطاعن بصفته بعدم اختصاص الدائرة المدنية بنظر النزاع، وباختصاصه هو بنظرها استناداً إلى الدعامة الثانية ومحلها أن المنازعة مدنية يختص بها القضاء المدني، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وهذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضائه، كما أنه يبرأ عن عيب التناقض بعد أن خلت أسبابه من ثمة ما يحمل هذا الاعتقاد، فإنه تعييبه في الدعامة الأولى- على فرض صحته - يكون غير منتج، ويضحى النعي عليه بذلك على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من تقرير الخبير أن العقار رقم ( ) موضوع النزاع صدر بشأنه قرار بنزع ملكية جزء من الأرض ومساحته 106م2 من مساحته الإجمالية وقدرها 725م2 للمنفعة العامة وتم تعويض الملاك السابقين عن هذه المساحة وعن كامل المباني المقامة على الأرض جميعها، ثم صدر بتاريخ12/4/2004 سند ملكية جديد بباقي المساحة للملاك السابقين وقدرها 619م2، ومن ثم لا يجوز إلزام الطاعن بالتعويض عن قيمة هذه المباني مرة أخرى بعد صدور القرار بنزع ملكية الجزء المتبقى من العقار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بأداء التعويض عن قيمة المباني مرة أخرى للمطعون ضده ودون أن يبين سنده في ذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن ملكية الأرض طبقاً للمادة(839) من القانون المدني تشمل سطح الأرض وما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً وفقاً للمألوف، وأن للملكية حرمتها فلا يجوز إعمالاً لما نصت عليه المادة (840) من ذات القانون حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل، فإذا ما تقرر تخصيص الشئ المملوك للأفراد للمنفعة العامة طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، تعين أن تنتقل ملكيته أولاً إلى الدولة، وكان نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها لا يكون إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يقرر وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة على أن يؤدي التعويض إلى مستحقيه دفعة واحدة وفق ما نصت عليه المادة الثانية من القانون سالف الذكر، فإذا تعذر على المالك الانتفاع بالجزء الباقي من العقار المنزوعة ملكيته فعليه خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الدولة للعقار المنزوع ملكيته وفق ما نصت عليه المادة (19) من ذات القانون أن يعرض شراء العقار على الإدارة والتي عليها إذا ما تحققت من تعذر الانتفاع وبعد التشاور مع إدارة التخطيط العمراني شراء هذا الجزء من العقار على أساس افتراض أن العقار كله قد نزعت ملكيته ابتداءً، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تخصيص العقارات المملوكة للأفراد للمنفعة العامة يستوجب نزع ملكيتها من مالكها ونقل ملكيتها إلى الدولة أولاً مقابل سداد التعويض المقرر عنها لأصحابها، وهو ما يسرى أيضاً في حالة تعذر الانتفاع بالجزء الباقي من العقار المنزوعة ملكيته، إذ يتعين في حالة شرائه أن يتم نقل ملكيته للدولة مقابل التعويض عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها بما فيها تقارير الخبراء وتقدير عمل الخبير، ولا عليها أن تتبع الخصم في كافة مناحي دفاعه وأقواله مادامت قد أبانت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل من تقرير الخبير أن الدولة بعد أن نزعت جزءاً من ملكية العقار موضوع النزاع أصدرت سند ملكية جديد بالمساحة المتبقية وقدرها 619م2 وما عليها من مبانٍ إلى الملاك السابقين الذين قاموا باستخراج رخصة صيانة وعمل تجديدات وتعديلات في المبنى القائم، ثم قاما ببيعه إلى المطعون ضده، وبتاريخ 5/2/2006 صدر سند ملكية جديد إليه يشمل الأرض وما عليها من مبانٍ ، وخلص الحكم من ذلك أنه وقت صدور القرار بنزع ملكية العقار موضوع النزاع للمنفعة العامة بتاريخ 17/2/2006 كان العقار وما عليه من مبانٍ مملوكاً للمطعون ضده ومن ثم يستحق الأخير التعويض عن المباني المنزوع ملكيتها، وهومن الحكم سائغ وله أصله الثابت من الأوراق، ولا ينال من ذلك ما قرره الطاعن بصفته من سبق تعويض الملاك السابقين عن هذه المباني طالما لم يتبع الطاعن الإجراءات المنصوص عليها في القانون وتسجيل هذه المباني باسم الدولة قبل صرف قيمة التعويض لهم، وهو وشأنه مع من صرف لهم التعويض، كما لا يعيب الحكم عدم الإشارة إلى سنده القانوني في ذلك طالما انتهى إلى نتيجة صحيحة، ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google