01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
حكم " تسبيبه: ما لا يُعيبه " . دعوي " اعتبار الدعوي كأن لم تكن " .
الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة (67/4) مرافعات . ماهيته . جزاء يوقع علي المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة لحمل الخصوم علي تنفيذ أوامرها . الأصل أن المدعي هو المكلف بموالاة دعواه واتخاذ إجراءاتها في مواعيدها . له أن يدرأ هذا الجزاء بمتابعة الإجراءات وحث القائم بالإعلان علي القيان به . إغفال ذلك أثره . توقيع الجزاء . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح في القانون . لا يعيبه – من بعد – ما تضمنته مدوناته من خطأ مادي في تاريخ إعلان المطعون ضدها الأولي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة (67/4) من قانون المرافعات هو جزاء يوقع علي المدعي لأهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم علي تنفيذ أوامرها ، وكان الأصل أن المدعي هو المكلف بموالاة دعواه واتخاذ إجراءاتها في مواعيدها ، وأن في مكنته درء هذا الجزاء بمتابعة الإجراءات وحث القائم بالإعلان علي القيام به . لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة قد ارتأت وجوب إعلان المطعون ضدهما الثاني والثالث وكلفت الطاعنة بتنفيذه إلا أنها تقاعست عن ذلك فأوقفت المحكمة الدعوي جزاء لمدة ستة أشهر ، ولما عجلت الدعوي من الوقف دون تنفيذ ما أمرت به المحكمة قضت فيها باعتبار الدعوي كأن لم تكن ، وجاء الحكم المطعون فيه مؤيداً لحكم اول درجة آخذاً بأسبابه دون أن يعيبه ما تضمنته من خطأ مادي في تاريخ إعلان المطعون ضدها الاولي ، ومن ثم يضحي النعي قائماً علي غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة