27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
(1ــ3) اختصاص "الاختصاص الولائي:ما يخرج من ولاية المحاكم الإدارية: من اختصاص المحاكم العادية: المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية ". أشخاص اعتبارية . حكم "تسبيبه:عيوب التدليل: مالا يُعد كذلك ". دستور . شركات " الشخصية المعنوية للشركة " الشركات المساهمة ".
(1) القضاء العادي . صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أياً كان نوعها ما لم يسند الدستور أو القانون بنص خاص ولاية الفصل فيها لجهة أخري . المواد (130) و(132) و(135) و(138) من الدستور والمادة (4)مرافعات .
(2) الشركة التجارية . لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء ولو كانت الحكومة أحد مساهميها .
(3) المنازعات المتعلقة بالشركات المساهمة. اختصاص الدوائر المدنية والتجارية والعمالية بالمحكمة بنظرها دون الدوائر الإدارية . موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في موضوع النزاع بما يعني اشتمال حكمه علي قضاء ضمني باختصاصه . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون . لا أساس له . . علة ذلك .
(4) بطلان " بطلان الطعن بالتمييز" . تمييز " أسباب الطعن: الأسباب المُجهلة . . حكم " الطعن فيه: أسباب الطعن " . نظام عام .
الطعن بالتمييز. وجوب بيان الأسباب التي بُني عليها وإلا كان باطلاً . م(4/3) ق(12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية . للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . مؤداه . وجوب تحديد أساب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يُعزي إلي الحكم وموضعه وأثره في قضائه . إغفال ذلك . نعي مجهل غير مقبول .
(5ــــ7) حكم " تسبيبه:عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون " . عقد " أركانه: التراضي" " تفسير العقد" "عقد العمل" . عمل " مكافأة نهاية الخدمة" . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والقرائن " "سلطتها في تفسير الاتفاقات والمحررات " .
(5) العقد شريعة المتعاقدين . وقوعه صحيحاً . أثره . عدم جواز نقضه أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين . م(171) مدني . علة ذلك .
(6) محكمة الموضوع . لها سلطة فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والقرائن وتفسير كافة الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفي ألي نية عاقديها وأهدي إلي مقصودهم استهداءً بواقع الدعوي وظرفها دون رقابة من محكمة التمييز . شرطه . أن تُقيم قضاءها علي أسباب سائغة .
(7) تضمُن بنود عقد العمل أحقية الطاعن – عند انتهاء خدمته – مكافأة تعادل شهر أساسي عن كل سنة دون تقييد هذا الاستحقاق بشرط اكتمال دة العقد علي ما تضمنته لائحة العاملين بالشركة المطعون ضدها . مؤداه . عدم جواز إعمال تلك اللائحة فيما ينتقص من حق الطاعن خلافاً للعقد المبرم بين الطرفين . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض استحقاق الطاعن لمكافأة نهاية الخدمة بقالة عدم اكتمال مدة العقد الأولي طبقاً لما تضمنته لائحة الشركة . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـــ مفاد نصوص المواد 130، 132،135، 138 من الدستور الدائم، والمادة الرابعة من قانون المرافعات أن جهة القضاء هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل في نظر كافة المنازعات أياً كان نوعها، ولا يخرج عن هذا الأصل العام إلا ما استُثنى بنص خاص في الدستور أو القانون، وهو استثناء يقع بحسب الأصل – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – لعلة أو لأخرى، وليست العبرة في هذه الحالة بثبوت العلة أو الوقوف عليها، وإنما المعول عليه في هذا الشأن هو وجود النص الذي يستثنى منازعات بعينها من اختصاص جهة القضاء.
2ــــ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للشركة التجارية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء ولو كانت الحكومة أحد المساهمين فيها .
3ــــ لما كان الدستور والقانون لم ينزعا الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها من ولاية المحاكم ولم يسندا الفصل فيها إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة، ومن ثم يبقى الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها معقوداً للدوائر المدنية والتجارية والعمالية بالمحكمة، وإذ كان من غير المختلف عليه بين الخصوم أن الشركة المطعون ضدها هي إحدى الشركات المساهمة وذلك على النحو الثابت من السجل التجاري لها ونظامها الأساسي المرفقين بالأوراق، فإن النعي بعدم اختصاص الدائرة العمالية بنظر الدعوى يكون قائماً على غير أساس.
4ـــــ إذ أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية توجب بيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ومراد الشارع من هذا البيان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعـن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزى إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. ولما كان الطاعن قد اقتصر في نعيه على إيراد التقريرات والمبادئ القانونية دون بيان باقي مستحقاته التي عناها بالنعي وماساقه من دفاع بشأنها أمام محكمة الموضوع ولا العيب الذي يرى أنه شاب الحكم وأثره في قضائه الأمر الذي معه جاء النعي مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
5ـــــ النص في المادة (171) من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون"، يدل – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الأصل في العقد أنه قانون المتعاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة التي لازمها أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقضه ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ أن العقد وليد إرادتين فلا تحله إرادة واحدة .
6ـــ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع لا تتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما لها بما تملكه من سلطة كامنة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن لها تفسير كافة الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأهدى إلى مقصودهم مستهدية بواقع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إلا أن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب غير سائغة.
7ـــ لما كان الثابت من عقد العمل المؤرخ 23/6/2008 والمحرر بين المتعاقدين أنه تضـمن النص في البند التاسع على أن "يستحق الموظف عند انتهاء الخدمة مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل راتب شهر أساسي عن كل سنة" دون أن يقيد هذا الاستحقاق بشرط اكتمال مدة العقد على ماتضمنته لائحة العاملين بالشركة، ومن ثم فلا يجوز إعـمال هذه اللائحة فيما فيه انتـقاص لحق العامـل خلافاً لعقد العمل المحرر بينه وبين الشركة باعتبار أن إرداتهما التي تضمنها العقد تعلو على إرادة الشركة وحدها فيما ضمنته لوائحها، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض استحقاق الطاعن لمكافأة نهاية الخدمة على قالة أنه لم يكمل مدة العقد الأولى تطبيقاً لما تضمنته لائحة الشركة مناقضاً بذلك اتفاق المتخاصمين في العقد، فإنه يكون معيباً.
المحكمة