01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
(1)ــ قانون " تفسير القانون: التفسير القضائي: ضوابطه " .
النص القانوني . لا محل لتأويله والخروج عنه متي كان صريحاً جلي المعني قاطع الدلالة في المراد منه .
(2ـــ3) حكم " تسبيبه:عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". قرار إداري " الطعن علي قرار لجنة قبول المحامين " . محاماة " القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية: شروطه " .
(2) القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية . الأصل وجوب أن يتلقي طالب القيد التدريب المقرر وفقاً للأحكام الواردة بالمواد (13/6) و (14/1) و (20) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 . الاستثناء . إعفاء بعض الفئات من هذا التدريب – ومن بينهم الحاصلين علي دكتوراه من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعترف بها ممن يقومون بتدريس القانون بتك الجامعات دون سواهم ممن لم يحصلوا بعد علي درجة الدكتوراه . م(21) من ذات القانون . علة ذلك .
(3) خلو الأوراق مما يفيد حصول المطعون ضده علي درجة الدكتوراه التي تطلبها المشرع فيمن يُعفي من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من فترة التدريب المقررة عند القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية . أثره . عدم استيفاء المذكور لشروط الإعفاء . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتداده بعمل المطعون ضده في تدريس القانون وحده كمسوغ لتمتعه بالإعفاء من التدريب باعتباره عملاً مناظراً لعمل أعضاء التدريس الحاصلين علي الدكتوراه في تدريس القانون دون أن تتضمن نصوص قانون المحاماة ذلك الأمر علي نحو ما ورد بالمادة (15/2) بشأن المحامين المقبولين أمام الاستئناف . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــــ المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه متي كان النص صريحاً جلي المعني قاطع الدلالة في المراد عنه ، فلا محل لتاويله والخروج عنه .
2ـــ النص في المادة (13) من رقم (23) لسنة 2006 على أن" يشترط فيمن يقيد أسمه بجدول المحامين المشتغلين .... 6- أن يكون أمضى مدة التدريب وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون " والنص في الفقرة الأولى من المادة (14) منه على أن "يشترط فيمن يقيد إسمه بجداول المحامين المقبولين أمام المحكمة الإبتدائية أن يكون قد أمضى بنجاح فترة التدريب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون" وفي المادة (21) من ذات القانون على أن "يعفى من مدة التدريب اعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراة، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها، أو من قضى سنتين مشتغلاً بالقضاء أو النيابة العامة أو بأي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الاجهزه الحكومية الاخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة. وتُخفض مدة التدريب بمقدار المدة التي قضيت بالاشتغال في أي من الأعمال المشار إليها. ويصدر بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفضيها قرار من اللجنة يدل على أن الأصل العام فيمن يُقبل للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الإبتدائية هو تلقيه التدريب المقرر وفقاً للأحكام الواردة بقانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 إلا أن المشرع أعفى بعض الفئات من تلقي هذا التدريب لما إرتأه من توافر الخبرة القانونية لديهم والتي تؤهلهم لهذا القيد دون حاجة لتلقي التدريب في هذا المجال ومن بينهم الحاصلين على درجة الدكتوراة من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعترف بها الذين يقومون بتدريس القانون بتلك الجامعات دون سواهم من اعضاء هيئة التدريس بها من الذين يقومون بتدريس القانون فيها ولم يحصلوا بعد على درجة الدكتوراة، وإعفاء تلك الفئة يُعد بهذه المثابة إستثناء من الأصل العام لا يجوز- أمام صراحة ووضوح الشروط التي تطلبها المشرع للتمتع بهذا الاعفاء والتي تضمنتها المادة (21) سالفة البيان- التوسع فيه أو القياس عليه.
3ــــ لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد عٌين مُعيداً بكلية الشريعة والقانون في الفترة من 17/1/2005 حتى 15/6/2008 تولى خلالها تدريس بعض مقررات القانون إلا أن الأوراق قد خلت مما يقيد حصوله على درجة الدكتوراة التي تطلبها المشرع، فيمن يعفى من أعضاء هيئة التدريس بإحدي الجامعات المعترف بها ممن يقومون بتدريس القانون بها، من فترة التدريب المقررة عند القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الإبتدائية الأمر الذي يضحى معه المطعون ضد غير مستوفى الشروط هذا الاعفاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتد يعمل المطعون ضده في تدريس القانون وحده خلال الفترة سالفة البيان كمسوغ لتمتع بالاعفاء من التدريب بإعتبار أن هذا عمل نظير لعمل اعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على الدكتورة في تدريس القانون ودون أن تتضمن نصوص قانون المحاماة الاعتداد بالعمل النظير في هذا الخصوص على نحو ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (15) بشأن شروط القيد بجدول المحامين المقبولين أمام الاسئناف الأمر الذي يكون معه قد جاء معيباً.