27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
(1ـــ6) اختصاص " الاختصاص الولائي " " الاختصاص النوعي:اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية ". حكم " تسبيبه :عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون:ما لا يُعد كذلك" . دعوي" نطاقها: الطلبات في الدعوي: تعدد الطلبات في صحيفة واحدة " "سبب الدعوي" " دعوي الإلغاء" . قرار إداري" الطعن عليه " .
(1) إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين من الدرجة الأولي فما دونها التي تختص بها الدائرة الإدارية بالمحكمة الإبتدائية بموجب نص المادة (3/2) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية . إقتصاره علي القرارات المتعلقة بترقية هؤلاء الموظفين أو انتهاء خدمتهم والقرارات التأديبية المتضمنة توقيع جزاء تأديبي صريح بشأنهم . مؤداه . خروج طلبات إلغاء قرارات نقل الموظفين – ولو كانت تنطوي علي جزاءات تأديبية مقنعة – من اختصاص تلك الدائرة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهاؤه إلي أن القرار المطعون عليه الصادر بنقل الطاعن لا يندرج ضمن القرارات التي يجوز الطعن عليها – ولو تضمن جزاءً تأديبياً – خروجه عن ولاية المحكمة في مراقبة مشروعيته . صحيح في القانون . النعي عليه بالخطأ . لا أساس له . علة ذلك .
(2) تعدد الطلبات في دعوي واحدة . لا يمنع المحكمة من قبول ما تختص بنظره منها .
(3) سبب الدعوي . ماهيته .
(4) اشتمال الدعوي علي طلبين مختلفين موضوعاً وسبباً – ولو اتحد الخصوم فيهما . اعتبارهما دعويين مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة . القضاء بعدم الاختصاص بنظر أحدهما أو قبوله . لا يعني – وبطريق اللزوم – عدم الاختصاص أو قبول الطلب الآخر ولو كان السبب في كليهما متماثلاً .
(5) المنازعات الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها بالمادة (3/1) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية . إختصاص القضاء الإداري بنظر أصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها من قرارات أو إجراءات تثير المنازعة حول استحقاق المرتبات المذكور كاملة خلال فترة معينة . علة ذلك .
(6) طلب الطاعن إلغاء قرار نقله لانطوائه علي جزاء تأديبي مشوب بإساءة استعمال السلطة وبوقف الاستقطاع من راتبه لمخالفته أحكام القرار رقم (2) لسنة 2007 بإصدار لائحة شئون موظفي الخارجية القطرية . اعتبارهما دعويين مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن إجراء الاستقطاع من راتب الطاعن أثر للقرار الصادر بنقله مرتباً علي ذلك قضاءه بعدم اختصاصه ولائياً بنظره كنتيجة لازمة لقضائه بعدم اختصاصه ولائياً بنظر طلب إلغاء قرار النقل . خطأ وفساد في الاستدلال . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان إختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية في مجال إلغاء القرارات المتعلقة بالموظفين من الدرجة الاولي فما دونها طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية يقتصر على طلب إلغاء القرارات الإدارية الخاصة بترقيتهم أو إنهاء خدمتهم والقرارات الإدارية التأديبية الصادرة بشأنهم، ومن ثم يخرج من إختصاص تلك الدائرة طلبات إلغاء قرارات نقل الموظفين ولو كانت تنطوي على جراءات تأديبية مقنعة إذ أن إختصاصها بنظر الطعون في
القرارات التأديبية يقتصر على الجزاءات التأديبية الصريحة التي حددها القانون، فلا ينعقد الإختصاص لها بنظر تلك الطعون إلا إذا كان الطعن موجهاً إلى ما وصفه صريح نص القانون بأنه جزاء. وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في قضائه إلى أن القرار المطعون فيه الصادر بنقل الطاعن وإن كان يعد من القرارات الإدارية إلا أنه لا يندرج ضمن القرارات التي يجوز للموظف العام – في مجال الوظيفة العامة- الطعن عليها ولو تضمن جزاءاً تأديبياً مقنعاً إذ أنه من غير القرارات التأديبية التي عنتها الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2007 كما أنه لا يعد من قبيل سائر القرارات التي يجوز الطعن عليها في غير مجال الوظيفة العامة في مفهوم نص الفقرة الثالثة من ذات القانون ومن ثم فإنه يخرج عن ولاية المحكمة مراقبة مشروعية. فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. ويضحى النعي على غير أساس.
2- المقرر- أن تعدد الطلبات في دعوي واحدة لا يمنع المحكمة من قبول ما تختص بنظره منها .
3- المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن سبب الدعوي هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب .
4- المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تضمنت الدعوى طلبين يختلف أحدهما عن الآخر موضوعاً وسبباً- حتى إذا اتحد الخصوم- فإن هذين الطلبين يعتبران دعويان مستقليان جمعتهما صحيفة واحدة، والقضاء بعدم الاختصاص بنظر أحدهما أو قبوله لا يعني بطريق اللزوم عدم الإختصاص أو قبول الطلب الآخر. ولا يُغير من ذلك أن يكون السبب في كليهما مثماثلاً.
5ـــــ إذ كان اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية هو إختصاص شامل لأصل تلك المنازعات ولجميع ما يتفرع عنها. وبهذه المثابة ينظر القضاء الإداري ما يكون قد صدر في شأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات وذلك بإعتبارها من العناصر التي تثير المنازعة حول إستحقاق المرتبات المذكورة كاملة خلال فترة معينة، ومن ثم إذا إقتطعت الإدارة جزءاً من مرتب الموظف إستيفاءاً لديه عليه، فإن هذا الإستقطاع في ذاته هو مثار المنازعة في المرتب فيختص القضاء الإداري بنظرها بمقتضى إختصاصه الكامل.
6ـــــ لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ركن في طلب إلغاء القرار رقم (3) لسنة 2008 الصادر بنقله من سفارة دولة قطر بــ( ) إلى ديوان عام الوزارة إلى أن هذا القرار إنما ينطوي على جزاء تأديبي مشوباً بإساءة إستعمال السلطة، بينما ركن في طلب وقف الإستقطاع من راتبه إلى مخالفة هذا الإجراء لأحكام القرار رقم (2) لسنة 2007 بإصدار لائحة شئون موظفي وزارة الخارجية القطرية. فإن الدعوى بهذه المثابة تكون قد تضمنت خصومتين مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن إجراء الاستقطاع من راتب الطاعن إنما جاء أثراً للقرار الصادر بنقله ورتب على ذلك قضائه بعدم إختصاصه ولائياً بنظره وذلك كنتيجة لازمة لقضائه بعدم إختصاصه ولائياً بنظر طلب إلغاء القرار الصادر بنقله حال أن كلاً من الطلبين مستقل عن الآخر كما أن طلب وقف الإستقطاع من راتبه إنما يندرج ضمن المنازعات الخاصة بالمرتبات التي عقد المشرع الإختصاص بنظرها والفصل فيها للدائرة الإدارية، فإنه يكون معيباً .