27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
(1ـــ2) اختصاص " الاختصاص الولائي: اختصاص المحاكم العادية: منازعات نزع الملكية للمنفعة العامة" . حكم " تسبيبه: عيوب التدليل: ما لا يُعد كذلك" . ملكية . نزع الملكية للمنفعة العامة .
(1) القضاء العادي . صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أياً كان نوعها مالم يسند الدستور أو القانون بنص خاص ولاية الفصل فيها لجهة أخري .
(2) المنازعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة . خروجها من نطاق المنازعات الإدارية بموجب نص المادة (3)ق(7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية . مؤداه . اختصاص القضاء العادي وحده بنظرها دون غيره . موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدية للفصل في موضوع الدعوي بما يعني اشتمال حكمه علي قضاء ضمني باختصاصه النوعي . النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . لا أساس له .
(3) تمييز " صحيفة الطعن: بياناتها" " أسباب الطعن: الأسباب المجهلة " حكم " الطعن فيه: أسباب الطعن " .
صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب اشتمالها علي بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن. م(4)ق(12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في المواد المدنية . مؤداه. وجوب تحديد أسباب الطعن بالتمييز وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . إغفال ذلك . نعي مجهل غير مقبول .
(4ــ6) استيلاء . إلتزام " تنفيذ الالتزام:استحالة التنفيذ لسبب أجنبي ". إيجار" القواعد العامة في الإيجار: انفساخ عقد الإيجار، إنهاء عقد الإيجار" "هلاك العين المؤجرة " . تعويض " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . حكم " تسبيبه: عيوب التدليل: ما لا يُعد كذلك" . عقد " إنهاء العقد " " عقد الإيجار" . ملكية . نزع الملكية للمنفعة العامة .
(4) نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة . اعتباره هلاكاً كلياً لها يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار. علة ذلك . استحالة التنفيذ لانعدام المحل بسبب أجنبي .
(5) التعرض الحاصل للمستاجر من جهة حكومية بنزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة والاستيلاء عليها في حدود القانون . اعتباره في حكم التعرض الحاصل من الغير ولا دخل للمؤجر فيه . أثره . إنهاء العقد .
(6) الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرة وكل من له حق عيني علي العقار المنزوع ملكيته . أحقيتهم في الرجوع علي جهة الإدارة بطلب التعويض عن نزع الملكية . عدم قصر ذلك الحق علي ملاك العقار وحدهم . م(12/1) ق (13) لسنة 1988 بشأن نزع الملكية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهاؤه إلي أحقية المطعون ضدها – مستأجرة العقار – في الإلتجاء إلي المحكمة والمطالبة بالتعويض عن نزع الملكية . النعي عليه بمخالفة القانون . لا أساس له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــــ المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن جهة القضاء العادي هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل في نظر كافة المنازعات أياً كان نوعها، ولا يخرج عن هذا الأصل العام إلا ما استثنى بنص خاص في الدستور أو القانون وهو استثناء يقع- بحسب الأصل- لعلة أو لأخرى وليست العبرة في هذه الحالة بثبوت العلة أو الوقوف عليها وإنما المعول عليه في هذا الشأن هو وجود النص الذي يستثني منازعات بعينها من اختصاص جهة القضاء.
2ـــ النص في المادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية على أن "الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الإدارية الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات العامة، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم، ونزع الملكية للمنفعة العامة"، يدل على أن القضاء العادي بقي وحده مختصاً بنظر المنازعات التي تتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة دون غيره، ولما كانت الطلبات في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تدور حول طلب المطعون ضدها –المستأجرة- التعويض عن نزع ملكية العقار محل الدعوى للمنفعة العامة، ومن ثم يكون هذا النزاع من بين المنازعات المدنية التي يختص بها القضاء العادي، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر بفصله في موضوع الدعوى بما يعني اشتماله على قضاء ضمني باختصاصه النوعي، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
3ـــ إذ أوجبت المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في المواد المدنية أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز بذاتها على بيان الأسباب التي يبنى عليها الطعن، إنما قصد من هذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بصحيفة طعنه بالتمييز العيب الذي يعزوه إلى الحكم وأثره في قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير مقبول.
4- المقرر – أن نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يُعد هلاكاً كلياً يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار بحكم القانون ومن تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذه لانعدام محله بسبب أجنبي.
5ـ المقرر – أن التعرض الحاصل للمستأجر من جهة حكومية بنزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة والاستيلاء عليها يعتبر صادراً في حدود القانون ولا دخل للمؤجر فيه ويعتبر في حكم التعرض الحاصل من الغير، ومن أجل ذلك يترتب عليه إنهاء العقد
6ـــ النص في الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة على أن "تتولى الإدارة بعد انقضاء ستين يوماً على نشر مرسوم نزع الملكية في ملحق الجريدة الرسمية إخطار الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين وكل من تقدم بادعاء حق عيني على العقار بالحضور أمامها لإبداء ما يرونه من بيانات وإثبات حقوقهم وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار"، مما مفاده أن المشرع قد شمل أصحاب الحقوق الظاهرين فضلاً عن الملاك وكل من تقدم بحق عيني على العقار في الرجوع على جهة الإدارة للحصول على ما قد يطلبونه من تعويض إن كان لهم أحقية على العقار المنزوع ملكيته ولم يقصر ذلك الحق على ملاك العقار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أحقية المطعون ضدها بصفتها مستأجرة للعقار باعتبارها من أصحاب الحقوق الظاهرة، وانتهى إلى أن المطعون ضدها لها الحق في الالتجاء إلى المحكمة والمطالبة بالتعويض، وكان ما خلص إليه الحكم صحيحاً وفق أحكام القانون وله أصله الثابت بالأوراق، ومن ثم يكون النعي بما سلف على غير أساس.