06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
(1ـــ4) إثبات " من إجراءات الإثبات: استجواب الخصوم" "من طرق الإثبات: الإقرار الضريبي :حجيته في الإثبات" . تمييز " أسباب الطعن:الأسباب الموضوعية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة " "سلطتها في استخلاص الإقرار بالحق أو نفيه " "سلطتها في الأخذ بطريق من طرق الإثبات" .
(1) قاضي الموضوع . له السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وبحث ما يقدم إليه من الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً وواقع الدعوي دون رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز . شرطه . أن يكون استخلاصه سائغاً ومستمداً من الأوراق .
(2) استخلاص الإقرار بالحق أو نفيه . من سلطة محكمة الموضوع دون مُعقب . شرطه . ان تبين كيفية إفادة الأوراق ما استخلصته وأن يكون بيانها سائغاً . النعي عليها حول صحة هذا الاستخلاص . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز . (مثال لاستخلاص المحكمة سائغاً استلام الطاعن المبلغ المقضي به عليه أخذاً بإقراره أمامها بمحضر الاستجواب) .
(3) استجواب الخصوم . ماهيته .
(4) محكمة الموضوع . عدم التزامها – في سبيل تكوين عقيدتها – باتباع طريق معين للإثبات . حسبها إقامة قضائها علي ما يكفي لحمله .
(5) دعوي " المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوي تعليقاً " . محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة للمسائل التي تعترض سير الخصومة: في وقف الدعوي تعليقاً".
وقف الدعوي تعليقاً . م(84) مرافعات . جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الاولية الخارجة عن اختصاصها . النعي بعدم استعمالها لتلك الرخصة . لا أساس له.
( 6،7) إثبات " الإثبات بالبينة: من الحالات التي يصح فيها الإثبات بالبينة: مبدأ الثبوت بالكتابة" " القرائن القضائية" . التزام "إثبات الالتزام" . حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون " .
(6) مبدأ الثبوت بالكتابة . له ما للكتابة من قوة في الإثبات متي أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن . اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة . شرطه . صدورها من الخصم الذي يُحتج بها عليه وأن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال . المواد(260) ، (262) ، (299/2) مرافعات .
(7) اتخاذ الحكم المطعون فيه من صورة الإقرار العرفي الصادر من المطعون ضده الثالث ببيع قطعة أرض مملوكة له للمطعون ضده الأول بمبلغ مليون ومائه ألف ريال من المطعون ضده الثاني أمراً قريب الاحتمال رغم عدم صدور هذا القرار من الطاعن وأن توقيعه عليه كشاهد لا يجعله طرفاً في هذا الالتزام مرتباً علي ذلك جواز إثبات هذا الالتزام بالبينة والقرائن القضائية . خطأ في تطبيق القانون .