30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
(1) تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فـي استخلاص القصد من حيازة المخدر". مواد مخدرة.
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فـيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. النعي عليه فـي هذا الشأن. غير مقبول.
مثال لتسبيب سائغ للدلالة على توافر قصد الاتجار فـي المواد مخدرة.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل" "سلطتها فـي سماع وتقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل المقدم إليها فـي الدعوى. مثال.
الجدل حول سلطة محكمة الموضوع فـي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وتقدير أدلتها. إثارته أمام محكمة التمييز. غير جائز.
(3) استئناف "نطاقه". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة استئنافـية "نظرها الدعوى والحكم فـيها". نيابة عامة.
استئناف النيابة العامة لا يتخصص بسببه. نقله الدعوى الجنائية برمتها لمصلحة أطرافها جميعاً إلى محكمة ثاني درجة.
عدم تقيد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد. إلا إذا نص فـي التقرير عن أنه عن واقعة معينة دون أخرى. التزام الحكم المطعون فـيه هذا النظر. لا عيب. النعي عليه فـي هذا الشأن. غير مقبول.
مثال.
(4) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة. التحقيق بمعرفة المحكمة". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها فـي سماع وتقدير أقوال الشهود".
حق محكمة الموضوع فـي الاستغناء عن سماع الشهود إذا قَبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. أساس ذلك: م. (201) إجراءات جنائية. النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع. غير مقبول. علة ذلك؟
(5) تزوير "بوجه عام". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محضر جلسة.
الطعن بتزوير تنازل المتهم عن سماع الشهود المثبت بمحضر الجلسة. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. علة ذلك: حاجته لتحقيق موضوعي تنحسر عنه ولايتها.
(6) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الإعفاء من العقاب لإبلاغ السلطات بالجريمة". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بالإعفاء من العقاب لإبلاغ السلطات". عقوبة "الإعفاء منها". مسئولية جنائية. مواد مخدرة.
الإعفاء من العقاب. قبل علم السلطات بالجريمة ومرتكبها. وفقاً للمادة (50) ق (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات. عدم تحققه بمجرد إبلاغ السلطات بالواقعة. مناط الإعفاء: تعدد المساهمين فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ بقصد تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة. تخلف ذلك. أثره: انتفاء موجب الإعفاء. التزام الحكم المطعون فـيه هذا النظر. صحيح.
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة. بوجه عام". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "وصفه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محاماة.
حضور المتهم ومحاميه جلسة حجز الدعوى للحكم. مؤداه: صيرورة الحكم الصادر فـيها حضورياً. تغيبه عن حضور الجلسات السابقة على جلسة حجز الدعوى للحكم. لا أثر له. علة ذلك؟
1- الأصل أن الاتجار فـي المخدرات إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فـيها طالما تقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد استدل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بما قرره ضابطي الواقعة من أن استيراد الطاعن للحشيش المخدر بقصد الاتجار والتعاطي.
2- لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فـيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه، كما أن لها تجزئة الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق به من تلك الأقوال، كما أن لها أن تورد فـي حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفـي لتبرير اقتناعها بالإدانة مادامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها فـي تكوين عقيدتها، وإذ كان ذلك، وكان ما أورده الحكم هو تدليل سائغ على توافر قصد الاتجار فـي حق الطاعن ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فـي هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فـي سلطة محكمة الموضوع فـي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي فـي هذا الشأن على غير أساس.
3- من المقرر أن طعن النيابة العامة بالاستئناف لا يتخصص بسببه وإنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى جمعياً، فـيما يتعلق بالدعوى الجنائية، فتتصل بها بما يخولها النظر فـيها من جميع نواحيها غير مقيدة فـي ذلك بما تصفه النيابة فـي تقرير طعنها أو أسباب استئنافها أو تبديه فـي الجلسات من الطلبات، ولا يصح فـي القانون القول بتقيد الطعن المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص فـي التقرير على واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة، وكان البين من مطالعة تقرير وأسباب استئناف النيابة العامة أنه انصب على خطأ الحكم المستأنف فـي تطبيق القانون لقضائه بإعفاء الطاعن من العقاب إعمالاً لنص المادة (50) من قانون المخدرات رقم (9) لسنة 1987 رغم عدم توافر موجبات هذا الإعفاء، ولم تقرر بأسباب استئنافها أن حيازة الطاعن للمخدر كانت مجردة من أي قصد خلافاً لما يقرره الطاعن بأسباب طعنه، فإن ما ينعاه على المحكمة من خروجها عن نطاق استئناف النيابة يكون غير سديد.
4- لما كان البين من محضر جلسة 14/1/2013 التي حجزت فـيها الدعوى للحكم أن الحاضر مع الطاعن بعد أن طلب احتياطياً سماع شهود الإثبات عاد وتنازل عن هذا الطلب، وكانت المادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
5- لما كان الدفع بتزوير تنازل الطاعن بمحضر الجلسة عن سماع الشهود هو من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز لأنها تتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه ولايتها.
6- لما كانت المادة (50) من قانون المخدرات سالف الذكر تنص على أن: «يعفى من العقوبات المقررة فـي المواد (34)، (35)، (51) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.» فإن مفاد ذلك، أن القانون لم يرتب الإعفاء إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً فـي معاونة السلطات للتوصل إلى مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فـي المواد المبينة بتلك المادة باعتبار هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة، كما أن النص صريح فـي أن يكون هناك تعدد للجناة بقوله من بادر من –الجناة- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة –ومرتكبيها- وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقص المصرية من أن اعتراف الجاني على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي المادة (48) من قانون المخدرات المصري رقم (182) لسنة 1960 التي أعفت من العقوبات المنصوص عليها فـيها كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها لا يتوافر به وحده موجب الإعفاء، لأن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فـي الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ، وهو ما يتفق مع صراحة النص فـي القانون القطري، وإذ التزم الحكم المطعون فـيه هذا النظر وخلص بحق إلى رفض طلب تمتع الطاعن بالإعفاء المشار إليه لانتفاء مقوماته والحكمة من تشريعه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
7- لما كان البين من مطالعة جلسات المحاكمة الاستئنافـية أن الطاعن وإن لم يحضر بعض الجلسات إلا أنه حضر بجلسة 14/1/2013 ومعه محاميه وقدم مذكرة بدفاعه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/2/2013 وبها صدر الحكم موصوفاً حضورياً، وهو ما يتفق مع صحيح القانون، إذ لا عبرة بعدم حضوره ببعض الجلسات السابقة على الجلسة التي حجزت فـيها الدعوى للحكم.
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فـي يوم 29/3/2010 1- استورد مادة مخدرة (حشيشاً) بقصد الاتجار فـي غير الأحوال المرخص بها قانوناً. 2-حاز وأحرز مادة مخدرة (حشيشاً) بقصد الاتجار فـي غير الأحوال المرخص بها قانوناً. 3- حاز وأحرز مادة مخدرة (حشيشاً) بقصد التعاطي فـي غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق. 4- تعاطى مادة مخدرة (حشيشاً) فـي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبته بالمواد (1)، (2/1)، (3/1)، (34/1بند-أ)، (35/1-أ)، (37/1)، (44) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فـيها. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً فـي 29/12/2011 بإعفاء المتهم من العقاب. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً وبإجماع الآراء فـي 25/2/2013 أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: فـي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف ريال. ثالثاً: مصادرة المواد المضبوطة.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فـي هذا الحكم بطريق التمييز ....
المحــكــمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فـي القانون.
و حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فـيه أنه إذ دانه بجرائم استيراد وحيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وتعاطي المادة المخدرة، قد شابه القصور فـي التسبيب والفساد فـي الاستدلال والخطأ فـي تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن قصد الطاعن من الاستيراد هو التعاطي، ولم يدلل الحكم سائغاً على توافر قصد الاتجار وأن ما قرره الضابط .... بأن قصد الطاعن الاتجار هو قول مرسل لا دليل عليه وأن ما استند إليه الحكم هو قول للضابطين وتدليل ظني وهو رأي لغير القاضي وقد أشار الحكم إلى الدليل دون بيان مؤداه، كما أن الحكم خرج عن نطاق استئناف النيابة العامة التي لم تزعم فـيه أن الطاعن استورد المادة المخدرة بقصد الاتجار بل أوردت فـي استئنافها أن حيازة الطاعن كانت مجردة من أي قصد، والتفتت المحكمة بدرجتيها عن طلب الطاعن سماع شهود الإثبات، وأن ما ورد بمحضر الجلسة من تنازله عن ذلك مزور ويلتمس الإذن له باتخاذ إجراءات الطعن به، واستندت المحكمة فـي رفضها الدفع بالإعفاء من العقاب عملاً بالمادة (50) من قانون المخدرات رقم (9) لسنة 1987 إلى أن مناط الدفع هو تعدد الجناة رغم أن النص لا يفـيد ذلك، ووصفت المحكمة الحكم حضورياً رغم أن الطاعن لم يحضر سوى جلسة واحدة فقط، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فـيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فـي حقه ما ينتجه من وجوه الأدلة التي ساقها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الاتجار فـي المخدرات إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فـيها طالما تقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد استدل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بما قرره ضابطي الواقعة من أن استيراد الطاعن للحشيش المخدر بقصد الاتجار والتعاطي، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فـيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه، كما أن لها تجزئة الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق به من تلك الأقوال، كما أن لها أن تورد فـي حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفـي لتبرير اقتناعها بالإدانة مادامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها فـي تكوين عقيدتها، وإذ كان ذلك، وكان ما أورده الحكم هو تدليل سائغ على توافر قصد الاتجار فـي حق الطاعن ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فـي هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فـي سلطة محكمة الموضوع فـي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي فـي هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طعن النيابة العامة بالاستئناف لا يتخصص بسببه وإنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى جمعياً، فـيما يتعلق بالدعوى الجنائية، فتتصل بها بما يخولها النظر فـيها من جميع نواحيها غير مقيدة فـي ذلك بما تصفه النيابة فـي تقرير طعنها أو أسباب استئنافها أو تبديه فـي الجلسات من الطلبات، ولا يصح فـي القانون القول بتقيد الطعن المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص فـي التقرير على واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة، وكان البين من مطالعة تقرير وأسباب استئناف النيابة العامة أنه انصب على خطأ الحكم المستأنف فـي تطبيق القانون لقضائه بإعفاء الطاعن من العقاب إعمالاً لنص المادة (50) من قانون المخدرات رقم (9) لسنة 1987 رغم عدم توافر موجبات هذا الإعفاء، ولم تقرر بأسباب استئنافها أن حيازة الطاعن للمخدر كانت مجردة من أي قصد خلافاً لما يقرره الطاعن بأسباب طعنه، فإن ما ينعاه على المحكمة من خروجها عن نطاق استئناف النيابة يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 14/1/2013 التي حجزت فـيها الدعوى للحكم أن الحاضر مع الطاعن بعد أن طلب احتياطياً سماع شهود الإثبات عاد وتنازل عن هذا الطلب، وكانت المادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الدفع بتزوير تنازل الطاعن بمحضر الجلسة عن سماع الشهود هو من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز لأنها تتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه ولايتها، وإذ كان الثابت من محضر الجلسة والحكم أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ولم يطلب منها إجراء تحقيق فـي شأنه، فإن نعيه فـي هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت المادة (50) من قانون المخدرات سالف الذكر تنص على أن: «يعفى من العقوبات المقررة فـي المواد (34)، (35)، (51) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.» فإن مفاد ذلك، أن القانون لم يرتب الإعفاء إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً فـي معاونة السلطات للتوصل إلى مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فـي المواد المبينة بتلك المادة باعتبار هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة، كما أن النص صريح فـي أن يكون هناك تعدد للجناة بقوله من بادر من –الجناة- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة –ومرتكبيها- وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقص المصرية من أن اعتراف الجاني على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي المادة (48) من قانون المخدرات المصري رقم (182) لسنة 1960 التي أعفت من العقوبات المنصوص عليها فـيها كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها لا يتوافر به وحده موجب الإعفاء، لأن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فـي الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ، وهو ما يتفق مع صراحة النص فـي القانون القطري، وإذ التزم الحكم المطعون فـيه هذا النظر وخلص بحق إلى رفض طلب تمتع الطاعن بالإعفاء المشار إليه لانتفاء مقوماته والحكمة من تشريعه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة جلسات المحاكمة الاستئنافـية أن الطاعن وإن لم يحضر بعض الجلسات إلا أنه حضر بجلسة 14/1/2013 ومعه محاميه وقدم مذكرة بدفاعه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/2/2013 وبها صدر الحكم موصوفاً حضورياً، وهو ما يتفق مع صحيح القانون، إذ لا عبرة بعدم حضوره ببعض الجلسات السابقة على الجلسة التي حجزت فـيها الدعوى للحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.