26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
استئناف "ميعاده". تمييز "حالات الطعن. الخطأ فـي تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نيابة عامة.
استئناف النيابة العامة. ميعاده. ثلاثون يوماً من تاريخ الحكم. عدم احتساب يوم صدور الحكم ضمن الميعاد. أساس ذلك: المادتان (276)، (404) إجراءات جنائية. امتداد ميعاد الاستئناف. إذا صادف آخر يوم فـيه عطلة رسمية. إلى أول يوم عمل بعدها. مخالفة الحكم المطعون فـيه هذا النظر. خطأ فـي تطبيق القانون.
من المقرر طبقاً للمادة (276) من قانون الإجراءات الجنائية، أن ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، ولا يحسب يوم صدوره ضمن هذا الميعاد حسب القاعدة المنصوص عليها فـي الفقرة الأولى من المادة (404) من ذات القانون، وتقضي الفقرة الأخيرة من تلك المادة بأنه إذا صادف آخر يوم فـي الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، لما كان ذلك، وكان الثابت أن يوم 28/7/2012 قد وافق عطلة رسمية، وقد استأنفت النيابة العامة الحكم فـي اليوم التالي الموافق 29/7/2012 فإن استئنافها يكون قد تم خلال الأجل القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون ذلك تأسيساً على أن الاستئناف قد تم بعد ميعاد الثلاثين يوماً مع أن اليوم الأخير من هذا الميعاد يوافق عطلة رسمية، فإنه يكون قد أخطأ فـي تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب تمييزه.
الوقـــــائــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فـي يوم 9/2/2012 أولاً: دخل مكاناً مسكوناً بدون رضا حائزه وفـي غير الأحوال التي يرخص فـيها القانون. ثانياً: أتلف مالاً منقولاً للمجني عليه على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبته بالمادتين (323/1)، (389/1) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً فـي 28/6/2012 أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق القانوني. ثانياً: رفض الدعوى المدنية. استأنفت النيابة العامة، والمحكمة الابتدائية-بهيئة استئنافـية- قضت حضورياً فـي 15/11/2012 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعنت النيابة العامة فـي هذا الحكم بطريق التمييز .....
المحــكــمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فـي القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فـيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد تأسيساً على أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 28/6/2012 ولم تقرر النيابة باستئنافه إلا فـي بعد الميعاد فـي يوم 29/7/2012 قد أخطأ فـي تطبيق القانون ذلك أن يوم 28/7/2012 كان عطلة رسمية ومن ثم يمتد هذا الميعاد ليوم العمل التالي له والذي قررت فـيه بالاستئناف، ومن ثم، فإن استئنافها يكون قد تم خلال الميعاد القانوني، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإن يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
حيث إنه من المقرر طبقاً للمادة (276) من قانون الإجراءات الجنائية، أن ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، ولا يحسب يوم صدوره ضمن هذا الميعاد حسب القاعدة المنصوص عليها فـي الفقرة الأولى من المادة (404) من ذات القانون، وتقضي الفقرة الأخيرة من تلك المادة بأنه إذا صادف آخر يوم فـي الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، لما كان ذلك، وكان الثابت أن يوم 28/7/2012 قد وافق عطلة رسمية، وقد استأنفت النيابة العامة الحكم فـي اليوم التالي الموافق 29/7/2012 فإن استئنافها يكون قد تم خلال الأجل القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون ذلك تأسيساً على أن الاستئناف قد تم بعد ميعاد الثلاثين يوماً مع أن اليوم الأخير من هذا الميعاد يوافق عطلة رسمية، فإنه يكون قد أخطأ فـي تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب تمييزه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع من أن تقول كلمتها فـي موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون التمييز مقروناً بالإعادة.