27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
جلسة 3/10/2005
الطعن رقم 55 لسنة 2005 تمييز جنائي
(1) قانون "سريانه من حيث الزمان".إجراءات "إجراءات التحقيق". تفتيش"إذن التفتيش. إصداره". دفوع" الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم تسبيبه. التسبيب غير المعيب ".أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
خضوع الإجراء القانوني من حيث صحته.للقانون الساري وقت إصداره.
اشتراك القاضي مصدر إذن التفتيش في الدعوى فى هيئة الحكم فيها .غير محظور.
أساس ذلك : قانون الإجراءات الجنائية رقم 15 لسنة 1971 الساري على واقعة الدعوى.
القاعدة العامة . سريان القوانين من يوم نفاذها. تجاوز المشرع هذا المبدأ بالنص على سريان القانون الموضوعي الأصلح للمتهم بمجرد صدوره دون القوانين الإجرائية التى تسرى من يوم العمل بها المحدد فى القانون أو النظام السياسي .
النص فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم23 لسنة 2004 على سريان أحكامه من1/10/2004 وعدم جواز رجعيته . أثره ؟
(2) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش".تمييز" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
إثبات صدور إذن التفتيش وتفتيش الطاعن بعد صدور الإذن. أثره ؟
(3) تفتيش"إذن التفتيش . إصداره" استدلالات. محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل ". تمييز " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش . موضوعي.
(4) دفوع " الدفاع بشيوع التهمة او تلفيقها ".محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع"الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره"
الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها .موضوعى .استفادة الرد عليه ضمنيا من أدلة الثبوت .
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". تمييز" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها"
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعي . مادام سائغا.
(6) مواد مخدرة. قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل". حكم" رابطة تسبيبه. تسبيب غير معيب". تمييز" أسباب الطعن ما لا يقبل منها"
توافر قصد الاتجار .موضوعى.
الجدل الموضوعي فى تقدير الأدلة والقرائن التى كونت منها المحكمة عقيدتها. غير جائز أمام التمييز.
ــــــــــــــــــ
1- إن كانت المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 تظاهر هذا الدفع إلا أن مجال إعمالها لا يبدأ إلا من 1/10/2004، وأن الإجراء القانوني يخضع من حيث صحته للقانون الساري وقت صدوره، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية السابق الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 هو القانون الساري على الواقعة ولم تكن أحكامه تحظر قيام القاضي مصدر أذن التفتيش في الدعوى بالاشتراك في هيئة الحكم فيها، وأن القاعدة العامة أن القوانين تسري من يوم نفاذها، إلا أن المشرع قد تجاوز هذا المبدأ بالنص في المادة الثامنة من قانون العقوبات السابق الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 – على سريان القانون الموضوعي الأصلح للمتهم بمجرد صدوره دون القوانين الإجرائية فهي تسري من يوم العمل بها المحدد في القانون أو في النظام الأساسي ، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 قد نص على سريان أحكامه اعتبارا من 1/10/2004 وأنه لا يجوز رجعيته إلى الماضي .
2- لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن إذن التفتيش صدر الساعة 9:10 من مساء يوم 6/11/2003 وجرى تفتيش الطاعن في ذات التاريخ الساعة 11 مساء أي بعد صدور إذن التفتيش ومن ثم يكون الدفع في هذا الصدد على غير أساس.
3- من الأصول المقررة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب .
4- الدفاع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال مادام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
5- من الأصول المقررة أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفه من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
6- من الأصول المقررة أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام تقديرها سائغا ، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص بمنطق سائغ إلـى توافر هذا القصد لدى الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره بدعوى الفساد في الاستدلال في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة التميز.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بارتكابه جريمة حيازة مواد مخدرة (حشيش + الامفيتامين) بقصد الاتجار وطلبت معاقبته بنص المادة (35) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1998، والمحكمة الجنائية الكبرى قضـت حضـورياً بالحبس عشر سنوات وغرامة مائتي ألف ريال ومصـادرة المواد المخـدرة. استأنف الطاعـن والنيـابة العامـة وقيـد الاستئنافين 2004 ومحكمة الاستئناف قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.فطعن الأستاذ/ ... المحامي بطريق التميز في هذا الحكم ...ــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بأن القاضي مصدر إذن التفتيش كان أحد قضاه محكمة أول درجة التي فصلت في الدعوى رغم مخالفة ذلك لنص المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 باعتباره قانونا أصلح للطاعن، كما دفع بحدوث الضبط قبل صدور الإذن به، وبعدم جدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش وشيوع الاتهام وبعدم معقولية الواقعة وانتفاء ركن الاتجار في حق الطاعن إلا أن المحكمة ردت على هذه الدفوع والدفاع بما لا يصلح رداً وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مـواد مخـدرة بقصـد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان الإجراءات لاشتراك القاضي مصدر إذن التفتيش في هيئة المحكمة التي فصلت في الدعوى أمام محكمة أول درجة بقوله: "أن الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لمشاركة رئيس المحكمة المصدرة له في عمل من أعمال الضبط في الدعوى الجنائية موضوع الملف المعروض وذلك بإصداره الأذن بتفتيش المتهمين يجوز التمسك به في ظل قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 والذي جرى العمل به ابتداء من الأول من أكتوبر عام 2004 وذلك بموجب المادة (214) منه، لكن وقائع الدعوى تعود إلى تاريخ 6/11/2003 والحكم الصادر فيها كان بتاريخ 29/6/2004 وقانون الإجراءات الجنائية الجاري به العمل حينذاك هو القانون رقم (15) لسنة 1971 ولم يجز مثل هذا الدفع مما لا مجال معه للتمسك به إذ لا قياس في الإجراءات الجنائية الشيء الذي يتعين رده". لما كان ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من نتيجة على النحو السالف إيراده يتفق وصحيح القانون ذلك لأنه وأن كانت المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 تظاهر هذا الدفع إلا أن مجال إعمالها لا يبدأ إلا من 1/10/2004، وأن الإجراء القانوني يخضع من حيث صحته للقانون الساري وقت صدوره، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية السابق الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 هو القانون الساري على الواقعة ولم تكن أحكامه تحظر قيام القاضي مصدر أذن التفتيش في الدعوى بالاشتراك في هيئة الحكم فيها، وأن القاعدة العامة أن القوانين تسري من يوم نفاذها، إلا أن المشرع قد تجاوز هذا المبدأ بالنص في المادة الثامنة من قانون العقوبات السابق الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 – على سريان القانون الموضوعي الأصلح للمتهم بمجرد صدوره دون القوانين الإجرائية فهي تسري من يوم العمل بها المحدد في القانون أو في النظام الأساسي ، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 قد نص على سريان أحكامه اعتبارا من 1/10/2004 وأنه لا يجوز رجعيته إلى الماضي ومن ثم يكـون دفـع الطاعن في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن إذن التفتيش صدر الساعة 9:10 من مساء يوم 6/11/2003 وجرى تفتيش الطاعن في ذات التاريخ الساعة 11 مساء أي بعد صدور إذن التفتيش ومن ثم يكون الدفع في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من الأصول المقررة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، وإذ كان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن صدور إذن بالتفتيش بالنسبة للطاعن كان مبنيا على تحريات جادة قادت القاضي للاقتناع بإصدار ذلك الإذن ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفاع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال مادام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان من الأصول المقررة أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفه من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى التزام هذا النظر فإن القول بشيوع التهمة أو عدم معقولية الواقعة يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد عرض للقصد من الاحراز وأثبت توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بقوله " وبالنظر لكبر حجم الكمية المضبوطة ولعدد وشكل وهيئة القطع التي تم ضبطها بداخل جيب باب السائق ولما تم من اتفاق بين المرشد والمتهم الأول –الطاعن- على اللقاء وبالنظر لكل ذلك تقرر هذه المحكمة أن حيازة المتهم الأول –الطاعن- لتلك الكمية من الحشيش كانت بقصد الاتجار"، لما كان ذلك وكان من الأصول المقررة أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام تقديرها سائغا ، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص بمنطق سائغ إلـى توافر هذا القصد لدى الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره بدعوى الفساد في الاستدلال في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة التميز ومن ثم يكون هذا المنعى غير قويم. لما كان ما تقدم، فأن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.