25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
جلسة 3/10/2005
الطعن رقم 53 لسنة 2005 تمييز جنائي
- قانون "سريانه من حيث الزمان ". نظام اساسي "تفسيره".دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".حكم" تسبيبه. التسبيب غير المعيب ".تمييز أسباب الطعن .ما لا يقبل منها"
قواعد سريان القوانين من حيث إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية وتاريخ نفاذ أحكامها.أساسه ؟
القاعدة العامة. سريان القوانين من يوم نفاذها. تجاوز المشرع هذا المبدأ بالنص على سريان القانون الموضوعي الأصلح للمتهم بمجرد صدوره دون القوانين الإجرائية التي تسرى من يوم العمل بها المحدد في القانون أو النظام الأساسي دون رجعيتها.أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــ
إن الإجراء القانوني يخضع من حيث صحته للقانون الساري وقت صدوره . وإذ كان النظام الأساسي قد بين في المادة (23) منه قواعد سن القوانين من حيث إصدارها ونشرها بالجريدة الرسمية وتاريخ نفاذ أحكامها ومن ثم فان التعديل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2003 لا يسري إلا اعتباراً من يوم 25/1/2004 كما خلص الحكم المطعون فيه، أما ما ذهب إليه الطاعن من نفاذ هذا التعديل من يوم 24/12/2003 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فهو قول لا يتفق مع ما نصت عليه المادة (23) من النظام الأساسي، ذلك أن القاعدة العامة أن القوانين تسري من يوم نفاذها، وقد تجاوز المشرع هذا المبدأ بالنص في المادة الثانية من قانون العقوبات السابق الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 – والساري على واقعة الدعوى – على سريان القانون الموضوعي الأصلح للمتهم بمجرد صدوره، دون القوانين الإجرائية – كالقانون رقم (24) لسنة 2003 فهي تسري من يوم العمل بها المحدد في القانون أو في النظام الأساسي نفاذاً فورياً على ما يتلو العمل بها وعدم رجعتها إلى الماضي.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بارتكابه جريمة نقل مواد مخدرة وحيازتها بغير قصد الاتجار والتعاطي والاستعمال الشخصي وطلبت معاقبته بالمادة (41) من القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مائة ألف ريال. استأنف ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ /... المحامي بطريق التميز في هذا الحكم ...ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مواد مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك انه دفع ببطلان إذن التفتيش الصادر بحقه بتاريخ 4/1/2004 من قاضي المحكمة الجنائية الكبرى على سند من القول أن مصدر الإذن لا يملك إصداره بصدور التعديل الوارد على قانون الإجراءات الجنائية بالمرسوم بقانون رقم 24/2003 والذي بدأ نفاذه بتاريخ 24/12/2003 بنشره في الجزيرة الرسمية والذي أعطى هذا الاختصاص للنيابة العامة، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.ومن حيث أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل دفع الطاعن رد عليه في قوله " فان ذلك الدفع مردود عليه وذلك بموجب نص المادة (23) من النظام الأساسي المؤقت بالنص في الفقرة (2) بان يصدق على القوانين والمراسيم ويصدرها، ولا تكون هذه التشريعات نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ويجب أن يتم نشرها في هذه الجريدة، بعد المصادقة عليها وإصدارها، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإصدار، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته، وكذلك القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء الجريدة الرسمية لحكومة قطر الفقرة (2)، والتي تبين بأنه يعتبر إصدار كل تشريع جديد معلوماً في جميع أنحاء قطر بعد نشره بثلاثين يوماً في الجريدة الرسمية ويجوز تقصير هذه المدة أو مدها بنص صريح في التشريع الجديد . ولما كان ذلك، وكان إذن التفتيش الصادر من قاضي المحكمة الجنائية الكبرى بتاريخ 4/1/2004 والذي تم بموجبـه القبض على المستأنف بتاريـخ 6/1/2004، وكان التعديل لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 بمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2003 والذي يعطي الاختصاص بإصدار مثل تلك (إذن التفتيش) الأوامر إلى النيابة العامة والذي صدر بالديوان الأميري بتاريخ 9/11/2003 ونشر بالجريدة الرسمية العدد الحادي عشر بتاريخ 24/12/2003 ولم يبين العمل به فان العمل به بعد شهر من نشره بالجريدة الرسمية لما بينته المواد آنفة الذكر من النظام الأساسي المؤقت المعدل والجريدة الرسمية قانون رقم (1) لسنة1961 أي من تاريخ 24/1/2004 يعتبر من اختصاص النيابة العامة. ولما كان ذلك، وكان الأمر قد صدر بتاريخ 4/1/2004 قد جاء صحيحاً خلال نطاق سريان فترة اختصاصه الأمر الذي ترى معه المحكمة والحال كذلك بان إذن التفتيش المدفوع فيه جاء صحيحاً وفي محله وان قاضي المحكمة الجنائية الكبرى كان مختص بإصدار ذلك الأمر خلال تلك الفترة وعليه فان الدفع مرفوض وفي غير محله ولا يلزم بيانه في المنطوق" لما كان ذلك وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في رده على الدفع المثار من الطاعن يتفق وصحيح القانون، ذلك أن الإجراء القانوني يخضع من حيث صحته للقانون الساري وقت صدوره . وإذ كان النظام الأساسي قد بين في المادة (23) منه قواعد سن القوانين من حيث إصدارها ونشرها بالجريدة الرسمية وتاريخ نفاذ أحكامها ومن ثم فان التعديل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2003 لا يسري إلا اعتباراً من يوم 25/1/2004 كما خلص الحكم المطعون فيه، أما ما ذهب إليه الطاعن من نفاذ هذا التعديل من يوم 24/12/2003 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فهو قول لا يتفق مع ما نصت عليه المادة (23) من النظام الأساسي، ذلك أن القاعدة العامة أن القوانين تسري من يوم نفاذها، وقد تجاوز المشرع هذا المبدأ بالنص في المادة الثانية من قانون العقوبات السابق الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 – والساري على واقعة الدعوى – على سريان القانون الموضوعي الأصلح للمتهم بمجرد صدوره، دون القوانين الإجرائية – كالقانون رقم (24) لسنة 2003 فهي تسري من يوم العمل بها المحدد في القانون أو في النظام الأساسي نفاذاً فورياً على ما يتلو العمل بها وعدم رجعتها إلى الماضي. لما كان ذلك، فان الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.