30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 18 /2011
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 18 /2011
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
18
السنة:
2011
تاريخ الجلسة:
07/03/2011
هيئة المحكمة :
عمار إبراهيم فرج - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - عبد المنعم أحمـد منصور - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) قصد جنائي. مسئولية جنائية. مواد مخدرة.
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة. عن علم وإرادة.
(2) تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
التلبس. صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
مثال لتسبيب سائغ للدلالة على توافر حالة التلبس في جريمة حيازة مواد مخدرة.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة". مواد مخدرة.
حيازة أو إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
مثال لتسبيب سائغ للدلالة على توافر قصد الاتجار في جريمة حيازة مواد مخدرة.
(4) استدلالات "بوجه عام". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
إغفال محضر التحري بيان أسماء المتهمين الآخرين ودورهم في الواقعة. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان إذن التفتيش.
(5) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التسبيب".
خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً. لا يقدح في سلامة حكمها. طالما تضمن الإقرار من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى.
الدليل في المواد الجنائية. لا يشترط أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(6) إثبات "شهود". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بتناقض أقوال الشهود". محكمة الموضوع "سلطتها في سماع وتقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
تناقض أقوال الشاهد مع نفسه أو غيره. لا يعيب الحكم. مادام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام التمييز.
عدم تساند الحكم المطعون فيه في إثبات قصد الاتجار في المخدر إلى أقوال الشهود. مؤداه: عدم قبول النعي عليها في هذا الشأن.
(7) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة استئنافية"
سلطتها في نظر الدعوى والحكم فيها
".
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. علة ذلك؟
(8) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تمييز "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نعي الطاعنين بأن محاكمتهم كانت مقتضبة تعذر معها إبداء دفاعهم. غير مقبول. مادام الثابت أن المحكمة لم تمنعهم من إبداء دفاعهم ودفوعهم.
(9) تمييز "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجه الطعن. يجب أن يكون واضحاً ومحدداً.
عدم بيان الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي يثيرها بطعنه. النعي على الحكم بعدم الرد عليها. غير مقبول.
(10) إجراءات "إجراءات التحقيق". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. نيابة عامة.
حضور محام مع المتهم أثناء تحقيق النيابة العامة. غير واجب. أساس ذلك: المادتان (65)، (66) إجراءات جنائية.
استجواب الطاعن بتحقيقات النيابة بغير حضور محامٍ معه. لا عيب. مادام قد أقر بعدم وجود محام. النعي على الحكم بمخالفة القانون. غير مقبول.
(11) إثبات "اعتراف". إكراه. بطلان. تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. علة ذلك؟
(12) تمييز " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "توقيعها".
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جريمة تعاطي مخدر. مادام الحكم لم يقض بإدانته عنها. وإنما عاقبه عن جريمة حيازة وإحراز مخدر بقصد الاتجار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان مناط المسئولية في حالتي حيازة وإحراز المواد المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
2- من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة الواقعة كما أثبتها الحكم الابتدائي- المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه حال ضبط المأذون بتفتيشه – الطاعن الأول- بعد أن تسلم المادة المخدرة من الطاعن الثاني وإعطائها للمصدر السري نفاذاً للاتفاق المبرم بينهما وتسلم الأول لمبلغ النقود المسلم من إدارة مكافحة المخدرات تحت مرأى ضابط الواقعة والقوة المرافقة تتحقق به حالة التلبس بما تنتجه من آثار كما عناها القانون، وهو ما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شهدها أن يقوم بالقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها- وهو الحال بالنسبة للطاعن الثالث- الذي أقر الطاعن الثاني أنه مصدر المادة المخدرة المتلبس بحيازتها وإحرازها من قبل الطاعنين الأول والثاني بعد إقرار الأخير بأن ذلك الطاعن – الثالث- هو مصدرها وإحضاره كمية أخرى من ذات المادة وتقديمها له، ومن ثم فإن كل من الطاعنين يعد في صحيح القانون حائزاً ومحرزاً لمادة مخدرة.
3- من المقرر أن حيازة أو إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على ثبوت قصد الاتجار في المواد المخدرة في حق الطاعنين بقوله: "إنه بشأن قصد الاتجار فهو ثابت في حق المتهمين من ضبط المتهمين .... و .... يبيعان المخدر المضبوط للشرطي ..... وكان معه المصدر السري إذ إن المتهم الأول استلم الكيس الذي به المخدر من المتهم الثاني وتحصل على مبلغ اثني عشر ألف وخمسمائة ريال ومن ضبط المخدر والمبلغ الذي تحصل عليه المتهم الأول المستخدم في عمليه البيع والخاص بإدارة مكافحة المخدرات ومن ضبط ميزان حساس بغرفة المتهم الثاني بعد رضائه بتفتيشها والذي تبين أن به آثار لمخدر القنب الهندي كما ضبط لديه كيس نايلون به ثلاثة وثلاثون لفافة من ذات المخدر وعلبة بلاستيكية بداخلها بذور وأوراق القنب الهندي ومن اعتراف المتهم الأول بتحقيق النيابة بالتوسط في بيع المخدر واعتراف المتهم الثاني ببيع المخدر وأنه تحصل عليه من المتهم الثالث .... وأن الأخير اعترف ببيعه المادة المخدرة للمتهم الثاني بمبلغ ثمانية آلاف ريال وحينما اتصل به مرة أخرى أحضر له كمية أقل من التي سبق بيعها، بالإضافة إلى أن جملة وزن المادة المخدرة المضبوطة كيلو جرام ومائة وسبعة جراماً وثلاثة من المائة من الجرام". وكان هذا الذي تقدم كافياً ويسوغ ما خلص إليه الحكم من توافر قصد الاتجار في حق الطاعنين.
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الأول ببطلان إذن النيابة بتفتيش شخصه ومسكنه لابتنائه على تحريات غير جديه في قوله: "وكان الثابت للمحكمة من مطالعة محضر طلب الإذن بالضبط والتفتيش المؤرخ 24/12/2008 المحرر بمعرفة العميد .... مدير إدارة مكافحة المخدرات والذي أثبت فيه ورود معلومات إليهم من مصادرهم السرية تفيد بأن..... السيرلانكي الجنسية والذي يستخدم هاتف رقم ..... يقوم بتعاطي وترويج المواد المخدرة وعرض على أحد مصادرهم السرية بيعه أي كمية من مادة الماريجوانا المخدرة وطلب من المرشد مجاراته وأنه يقود باص تويوتا يحمل رقم ..... ويتردد على سكن عمالي بالمنطقة الصناعية عمارة رقم ... بمنطقة.... الشارع التجاري وقد تأكد من صحة هذه المعلومات وقد اطمأنت النيابة لجدية هذه التحريات وسلامة مصدرها وأذنت له بتاريخ 24/12/2008 أو لمن يندبه بالضبط والتفتيش وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى جدية الاستدلالات التي بني عليها إذن القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وتقر النيابة على تصرفها في هذا الشأن ومن ثم يكون دفاع المتهم في هذا الشأن غير صحيح" . وكان هذا من الحكم كافياً ويسوغ به اطراح دفع الطاعن الأول، ولا يغير من ذلك ما يثيره من عدم بيان محضر التحريات لأسماء المتعاملين معه أو أسماء المتهمين الآخرين ودورهم في الواقعة. والذي لم يتطلب القانون وجوب اشتمال محضر التحري عليها، وذلك لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة- وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
5- من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً لا ينال من صحة الحكم مادام أنه يتضمن من الدلائل ما يعزز باقي الأدلة والقرائن القائمة في الدعوى، ومادامت المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم بمقتضاه. وكان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، كما أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
6- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها- أقوالهم – مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله مع نفسه أو الآخرين لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة- فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو ما لا يقبل العودة له أمام محكمة التمييز. إلى ذلك فإن الحكم -خلافاً لما يزعم الطاعنون- لم يتساند في إثبات قصد الاتجار في المواد المخدرة لديهم إلى أقوال الشهود وإنما استخلصه سائغاً من الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى وقرائن وظروف الحال فيها – على النحو سالف البيان في موضعه- ومن ثم يضحى كافة ما ذهبوا إليه في هذا الوجه للنعي غير مقبول.
7- من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
8- لما كان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية، أن الدعوى قد نظرت في عدة جلسات مرافعة وأبدى المدافعون عن المستأنفين – الطاعنين – ما عَنَّ لهم من أوجه دفع أو دفاع في مذكرات مكتوبة صُرِّحَ بتقديمها في آجال مناسبة، ولم يذهب أي من الطاعنين في أسباب طعنهم إلى أنه قد حيل بينهم وبين إبداء أي طلبات تحقيق أو استكمال دفاع غير ما أبدوه، ومن ثم يكون ادعاؤهم بأن محاكمتهم أمام المحكمة الاستئنافية جرت بصورة مقتضبة، يدحضه الواقع وفي غير محله.
9- لما كان ما يدعيه الطاعنون من أن الحكم لم يمحص دفاعهم أو الرد عليه، مردود بأنهم لم يبينوا ماهية هذا الدفاع ولم يحددوه وذلك لمراقبة ما إذا كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تمحصه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الذي لا يستلزم رداً بل الرد يعتبر مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه فيما أخذ به من أسباب الحكم الابتدائي وما ساقه من أسباب مكملة قد تناول بالتمحيص والرد ما يستأهل ذلك من أوجه دفع ودفاع أبداها الطاعنون في درجتي التقاضي، ويضحى بالتالي منعاهم في هذا الصدد غير سليم.
10- لما كان المستفاد من نصي المادتين
(65، 66)
من قانون الإجراءات الجنائية الواردة في الباب الثالث "
تحقيق النيابة العامة، الفصل الأول، مباشرة التحقيق"
أن القانون ولئن أجاز للمتهم أن يستعين بمحام يحضر معه أثناء التحقيق معه وإبداء ما يعِّن له من أوجه الدفاع إلا أنه لم يوجب أن تتم إجراءات التحقيق مع المتهم بحضور محام. وكان الثابت أنه لدى مباشرة عضو النيابة إجراءات التحقيق مع المتهم الثاني- الطاعن الثاني- وبعد مناظرته سأله في حضور المترجم عما إذا كان لديه محام يحضر معه التحقيق فأجاب سلباً، فاستكمل التحقيق معه، فإن ما قام به من إجراءات لا يكون منطوياً على مخالفة للقانون. وإذ اعتنق الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه هذا النظر في تناول دفع الطاعن ببطلان استجوابه واطرحه على الأساس المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ويكون منعى الطاعن الثاني في هذا الخصوص غير سديد.
11- لما كان ما ذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه بقالة بطلان الاعتراف للإكراه، فإنه وقد قعد عن إثارة ذلك لدى محكمة الموضوع بدرجتيها فلا يقبل منه التحدث عن ذلك بحسبانه أساساً جديداً للدفع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
12- لما كان لا يجدي الطاعن الثاني إنكاره الاتهام بتعاطي المواد المخدرة مادام أن الحكم لم يقض بإدانته عنها، وإنما عاقبه عن تهمة حيازة وإحراز وبيع المواد المخدرة والتي أثبتها في حقه، ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص عديم الجدوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 24/12/2008
المتهم الأول
: أ- حاز وأحرز واستلم وتوسط وباع نباتاً ممنوعاً زراعته (الماريجوانا) بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ب- تعاطى مادة مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المتهم الثاني
: حاز وأحرز واستلم نباتاً ممنوعاً زراعته (الماريجوانا) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المتهم الثالث
: حاز وأحرز واستلم نباتاً ممنوعاً زراعته (الماريجوانا) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت معاقبتهم بالمواد (1)، (2)، (29)، (35/1/أ)، (37/1)، (44) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ومحكمة الجنايات قضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة سبع سنوات نافذة وغرامة مائتي ألف ريال مع مصادرة المواد المخدرة والأدوات وإبعادهم من الدولة فور تنفيذ العقوبة. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق التمييز .....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة وإحراز والتوسط وبيع مادة مخدرة بقصد الاتجار قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والتناقض والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن أركان تلك الجريمة غير متوافرة في حقهم ولم يثبت ارتكابهم لها، إذ أنكر الطاعنان الثاني والثالث صلتهما بالمخدر المضبوط ولم يسفر تفتيش شخصيهما ذاتياً عن العثور على مادة مخدرة، كما أن ما ضبط منها في مسكن الطاعن الثاني لا يخصه لعدم خضوع مكان ضبطه لسيطرته الفعلية لمشاركة آخرين له الإقامة بالمسكن، كما خلت الأوراق مما يثبت قصد الاتجار في حقهم ولم يعن الحكم بالتدليل عليه واستظهاره بما يقيمه وينتجه لديهم، وعلى الرغم من تمسك الطاعنين ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خلو محضرها من بيان الأشخاص الذين يتعامل معهم – الطاعن الأول- وأسماء المتهمين الآخرين ودورهم في الواقعة، إلا أن الحكم – ومع أنه قد عوَّل في قضائه على الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش- أطرح الدفع بأسباب غير مؤدية لإطراحه، هذا إلى أن الحكم قد ركن في قضائه إلى ما نسبه للمتهمين من اعترافات دون أن يورد مضمونها ومع أنها في حقيقتها لا تعد اعترافات لكونها ليست إقراراً صريحاً بالجريمة وانصرفت إلى التعاطي دون الاتجار الذي دينوا به وعوقبوا عنه، كما تساند الحكم إلى أقوال شهود الإثبات رغم ما شابها من مطاعن، واستدل بها على قصد الاتجار دون إيراد ذلك في تحصيل شهادتهم، إلى ذلك فإن المحكمة الاستئنافية اكتفت بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف ونظرت الدعوى بصورة مقتضبة لا تتناسب مع خطورة الاتهام والعقوبة المقضي بها ودون أن تمحص دفاعهم أو ترد عليه. ويضيف الطاعن الثاني في أسباب طعنه اللاحقة إلى ما تقدم أن استجوابه في التحقيقات تم في غيبة محاميه ودون التحقق مما إذا كان لديه محام أو يرغب في ذلك من عدمه، فضلاً عن بطلان اعترافه لكونه وليد إكراه ونتاج الاستجواب الباطل كما أنه أنكر تهمة التعاطي. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه، قد بين واقعة الدعوى بما حاصله: "أنه قد وردت معلومات من أحد المصادر السريين إلى مدير إدارة مكافحة المخدرات تفيد أن المتهم .... – الطاعن الأول- يتعاطى المواد المخدرة ويقوم بترويجها وأعطى ذلك المصدر عينة من مخدر الماريجوانا وطلب منه البحث عن مشترٍ لكمية منها، وهو ما أكدته تحريات الملازم .... من إدارة المخدرات ومن ثم طلب من المصدر السري مجاراة المتهم آنف الذكر واستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، وتم الاتفاق بين المصدر والمتهم على زمان ومكان اللقاء بينهما بعد إحضار الأخير للمخدر المتفق على بيعه، وتوجه المصدر بصحبته الشرطي.... بعد أن تم تزويد الأخير بالمبلغ المتفق عليه نظير الحصول على المخدر، بينما قام الضابط وبرفقته الرقيب..... والشرطي..... بمتابعتهما عن قرب من خلال الكمين المعد لذلك، حيث استقل المتهم السيارة صحبة المصدر والشرطي المرافق إلى المكان الذي أخبرهما المتهم بوجود الشخص الذي سيستلم المخدر منه، وهنالك تقابل مع المتهم الثاني وعاد إليهم ومعه عينة من المخدر وطلب استلام النقود وإذ رفض الشرطي المرافق ذلك إلا بعد استلام المخدر المتفق عليه، عاد المتهم الأول إلى المتهم الثاني مرة أخرى حيث كان ممسكاً بيده بكيس يحتوي المخدر سلمه للمتهم الأول الذي أعطاه بدوره إلى الشرطي المرافق للمصدر مبلغاً إياه أنه نصف الكمية المتفق عليها فأنقده ما يقابله من نقود، وما أن أعطى الإشارة المتفق عليها مع الضابط، قام الأخير بضبط الكيس الذي يحتوي نبات "الماريجوانا" المخدرة مع الشرطي كما تم العثور على مبلغ النقود المستخدمة في الشراء مع المتهم الأول وهي ذات النقود الخاصة بإدارة مكافحة المخدرات والسابق تزويد الشرطي بها، وإذ واجه المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات وأنه حصل عليها من المتهم الثاني الذي لم يسفر تفتيش شخصه عن شيء منها وأقر بوجود كمية أخرى منها في غرفته التي رضي بتفتيشها وفيها تم العثور على كمية من ذات المادة المضبوطة ومبلغ من النقود كما تم العثور في ذات الغرفة على ميزان حساس تعلق به آثار لذات المادة المخدرة وبمواجهة المتهم الثاني اعترف بحيازته للمخدر المضبوط مقرراً أن المتهم الثالث هو مصدرها وبتكليف من الضابط اتصل بهذا الأخير وطلب منه تزويده بكمية أخرى من المخدر على أن يكون ذلك بالقرب من مسكنه وما أن التقيا – المتهمان الثاني والثالث- أخرج الأخير لفافة تحوي نفس المادة المخدرة محل الضبط وأقر للضابط بإحرازها وأنه سبق له إعطاء المتهم الثاني كمية منها."، لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي حيازة وإحراز المواد المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية. وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة الواقعة كما أثبتها الحكم الابتدائي- المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه حال ضبط المأذون بتفتيشه – الطاعن الأول- بعد أن تسلم المادة المخدرة من الطاعن الثاني وإعطائها للمصدر السري نفاذاً للاتفاق المبرم بينهما وتسلم الأول لمبلغ النقود المسلم من إدارة مكافحة المخدرات تحت مرأى ضابط الواقعة والقوة المرافقة تتحقق به حالة التلبس بما تنتجه من آثار كما عناها القانون، وهو ما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شهدها أن يقوم بالقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها- وهو الحال بالنسبة للطاعن الثالث- الذي أقر الطاعن الثاني أنه مصدر المادة المخدرة المتلبس بحيازتها وإحرازها من قبل الطاعنين الأول والثاني بعد إقرار الأخير بأن ذلك الطاعن – الثالث- هو مصدرها وإحضاره كمية أخرى من ذات المادة وتقديمها له، ومن ثم فإن كل من الطاعنين يعد في صحيح القانون حائزاً ومحرزاً لمادة مخدرة، ويضحى كافة ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حيازة أو إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على ثبوت قصد الاتجار في المواد المخدرة في حق الطاعنين بقوله: "إنه بشأن قصد الاتجار فهو ثابت في حق المتهمين من ضبط المتهمين .... و .... يبيعان المخدر المضبوط للشرطي ..... وكان معه المصدر السري إذ إن المتهم الأول استلم الكيس الذي به المخدر من المتهم الثاني وتحصل على مبلغ اثني عشر ألف وخمسمائة ريال ومن ضبط المخدر والمبلغ الذي تحصل عليه المتهم الأول المستخدم في عمليه البيع والخاص بإدارة مكافحة المخدرات ومن ضبط ميزان حساس بغرفة المتهم الثاني بعد رضائه بتفتيشها والذي تبين أن به آثار لمخدر القنب الهندي كما ضبط لديه كيس نايلون به ثلاثة وثلاثون لفافة من ذات المخدر وعلبة بلاستيكية بداخلها بذور وأوراق القنب الهندي ومن اعتراف المتهم الأول بتحقيق النيابة بالتوسط في بيع المخدر واعتراف المتهم الثاني ببيع المخدر وأنه تحصل عليه من المتهم الثالث .... وأن الأخير اعترف ببيعه المادة المخدرة للمتهم الثاني بمبلغ ثمانية آلاف ريال وحينما اتصل به مرة أخرى أحضر له كمية أقل من التي سبق بيعها، بالإضافة إلى أن جملة وزن المادة المخدرة المضبوطة كيلو جرام ومائة وسبعة جراماً وثلاثة من المائة من الجرام". وكان هذا الذي تقدم كافياً ويسوغ ما خلص إليه الحكم من توافر قصد الاتجار في حق الطاعنين. ويكون منعاهم على الحكم – على ما جاء بأسباب طعنهم- غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الأول ببطلان إذن النيابة بتفتيش شخصه ومسكنه لابتنائه على تحريات غير جديه في قوله: "وكان الثابت للمحكمة من مطالعة محضر طلب الإذن بالضبط والتفتيش المؤرخ 24/12/2008 المحرر بمعرفة العميد .... مدير إدارة مكافحة المخدرات والذي أثبت فيه ورود معلومات إليهم من مصادرهم السرية تفيد بأن..... والذي يستخدم هاتف رقم..... يقوم بتعاطي وترويج المواد المخدرة وعرض على أحد مصادرهم السرية بيعه أي كمية من مادة الماريجوانا المخدرة وطلب من المرشد مجاراته وأنه يقود باص تويوتا يحمل رقم ..... ويتردد على سكن عمالي بالمنطقة الصناعية عمارة رقم ... بمنطقة.... الشارع التجاري وقد تأكد من صحة هذه المعلومات وقد اطمأنت النيابة لجدية هذه التحريات وسلامة مصدرها وأذنت له بتاريخ 24/12/2008 أو لمن يندبه بالضبط والتفتيش وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى جدية الاستدلالات التي بني عليها إذن القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وتقر النيابة على تصرفها في هذا الشأن ومن ثم يكون دفاع المتهم في هذا الشأن غير صحيح" . وكان هذا من الحكم كافياً ويسوغ به اطراح دفع الطاعن الأول، ولا يغير من ذلك ما يثيره من عدم بيان محضر التحريات لأسماء المتعاملين معه أو أسماء المتهمين الآخرين ودورهم في الواقعة. والذي لم يتطلب القانون وجوب اشتمال محضر التحري عليها، وذلك لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة- وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولا على الحكم من بعد إن هو قد عوَّل -ضمن ما عوَّل- في قضائه على دليل مستمد مما أسفر عنه إذن التفتيش الصادر بناءً على تلك التحريات التي اقتنعت المحكمة بسلامتها واطمأنت إلى جديتها ويكون ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه في مقام سرده وبيانه لأدلة الثبوت التي بنى عليها قضاءه أورد اعترافات المتهمين – الطاعنين – بقوله: "اعترف المتهم الأول ..... بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنه طلب منه مادة الماريجوانا من شخصين فتوجه إلى المتهم الثاني..... بمنطقة الصناعية وأحضر المواد المخدرة وأنه تعاطى المخدر مرتين، واعترف المتهم الثاني بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول اتصل به هاتفياً وطلب منه كمية من المواد المخدرة لوجود زبون يرغب في شرائها وبسبب انشغاله في عمله طلب الاتصال به لاحقاً وفي الميعاد المتفق عليه الساعة "5" اتصل به وأخبره بأنه بالقرب من مسكنه فتقابل معه وكان معه كيس يحتوي على نصف كيلو وتوجه معه إلى شخص بداخل سيارة قام بتسليمه الكيس وأخذ منه مبلغاً نقدياً لا يعلم قيمته وتم ضبطها واعترف بتسليم المتهم الأول المواد المخدرة وأنه يحوز كمية من ذات المواد المخدرة بمسكنه وبتفتيش غرفته عُثر على باقي كمية المواد المخدرة التي قام بشرائها منذ شهر من المتهم الثالث نظير مبلغ مقداره ثمانية آلاف ريال باع منها للمتهم الأول نصف كيلو بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة ريال، وعلى ميزان حساس يستخدم في وزن المادة المخدرة وعلى مبلغ نقدي، واعترف المتهم الثالث .... أنه اشترى كمية من المواد المخدرة من أحد أصدقائه وقام ببيعها للمتهم الثاني بمبلغ ثمانية آلاف ريال وأنه اتصل به هاتفياً وطلب تزويده بكمية من المواد المخدرة وتوجه إلى غرفته بمنطقة الصناعية وزوده بكمية قليلة من المواد المخدرة وبضبطه اعترف بأن المواد المخدرة التي يحتفظ بها في طيات ملابسه تخصه ويحوزها ويحرزها" . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً لا ينال من صحة الحكم مادام أنه يتضمن من الدلائل ما يعزز باقي الأدلة والقرائن القائمة في الدعوى، ومادامت المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم بمقتضاه. وكان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، كما أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. متى كان ذلك، وكان ما أورده الحكم – على النحو المتقدم – فيه البيان الكافي والوافي لمضمون أقوال المتهمين، وقد تضمنت تلك الأقوال إقرارهم بتداول المواد المخدرة بيعاً وشراءً فيما بينهم وللمصدر السري، ولا يمارى الطاعنون في أن ما حصله الحكم منها يرتد إلى معينه الصحيح في الأوراق- وهي في مجموعها – مع الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الصدد لا يكون قويماً، وغير قادح في ذلك النظر أو نائل من سلامته نعت المحكمة لهذه الأقوال ووصفها بالاعترافات مادام أن الحكم لم يرتب عليها الأثر القانوني للاعتراف والحكم بها دون دليل آخر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها- أقوالهم – مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله مع نفسه أو الآخرين لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة- فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو ما لا يقبل العودة له أمام محكمة التمييز. إلى ذلك فإن الحكم -خلافاً لما يزعم الطاعنون- لم يتساند في إثبات قصد الاتجار في المواد المخدرة لديهم إلى أقوال الشهود وإنما استخلصه سائغاً من الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى وقرائن وظروف الحال فيها – على النحو سالف البيان في موضعه- ومن ثم يضحى كافة ما ذهبوا إليه في هذا الوجه للنعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اعتناقه لأسباب الحكم المستأنف – إضافة إلى ما أورده من أسباب مكملة- وهذه وتلك في مجموعها كافية ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم في منطق سائغ ومقبول وبراء من قالة القصور في التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذه الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية، أن الدعوى قد نظرت في عدة جلسات مرافعة وأبدى المدافعون عن المستأنفين – الطاعنين – ما عَنَّ لهم من أوجه دفع أو دفاع في مذكرات مكتوبة صُرِّحَ بتقديمها في آجال مناسبة، ولم يذهب أي من الطاعنين في أسباب طعنهم إلى أنه قد حيل بينهم وبين إبداء أي طلبات تحقيق أو استكمال دفاع غير ما أبدوه، ومن ثم يكون ادعاؤهم بأن محاكمتهم أمام المحكمة الاستئنافية جرت بصورة مقتضبة، يدحضه الواقع وفي غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يدعيه الطاعنون من أن الحكم لم يمحص دفاعهم أو الرد عليه، مردود بأنهم لم يبينوا ماهية هذا الدفاع ولم يحددوه وذلك لمراقبة ما إذا كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تمحصه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الذي لا يستلزم رداً بل الرد يعتبر مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه فيما أخذ به من أسباب الحكم الابتدائي وما ساقه من أسباب مكملة قد تناول بالتمحيص والرد ما يستأهل ذلك من أوجه دفع ودفاع أبداها الطاعنون في درجتي التقاضي، ويضحى بالتالي منعاهم في هذا الصدد غير سليم. لما كان ذلك، وكان المستفاد من نصي المادتين
(65، 66)
من قانون الإجراءات الجنائية الواردة في الباب الثالث "
تحقيق النيابة العامة، الفصل الأول، مباشرة التحقيق"
أن القانون ولئن أجاز للمتهم أن يستعين بمحام يحضر معه أثناء التحقيق معه وإبداء ما يعِّن له من أوجه الدفاع إلا أنه لم يوجب أن تتم إجراءات التحقيق مع المتهم بحضور محام. وكان الثابت أنه لدى مباشرة عضو النيابة إجراءات التحقيق مع المتهم الثاني- الطاعن الثاني- وبعد مناظرته سأله في حضور المترجم عما إذا كان لديه محام يحضر معه التحقيق فأجاب سلباً، فاستكمل التحقيق معه، فإن ما قام به من إجراءات لا يكون منطوياً على مخالفة للقانون. وإذ اعتنق الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه هذا النظر في تناول دفع الطاعن ببطلان استجوابه واطرحه على الأساس المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ويكون منعى الطاعن الثاني في هذا الخصوص غير سديد. ولا يعيب الحكم من بعد إن هو قد عوَّل – ضمن ما عوَّل في قضائه – على ما أسفر عنه استجوابه كدليل صحيح براء من البطلان الذي يرميه به الطاعن، هذا إلى أن ما ذهب إليه في أسباب طعنه بقالة بطلان الاعتراف للإكراه، فإنه وقد قعد عن إثارة ذلك لدى محكمة الموضوع بدرجتيها فلا يقبل منه التحدث عن ذلك بحسبانه أساساً جديداً للدفع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن الثاني قوله بإنكار الاتهام بتعاطي المواد المخدرة مادام أن الحكم لم يقض بإدانته عنها، وإنما عاقبه عن تهمة حيازة وإحراز وبيع المواد المخدرة والتي أثبتها في حقه، ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص عديم الجدوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google