25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز ما دام لم يتخلف عن الحضور أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن حضر بشخصه أمام محكمة الاستئناف بجلستي 27/4، 11/5/2010 ولم يتمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وإنما أبدى دفاعه في موضوع الدعوى فإنه لا يقبل منه التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز. ويضحى النعى غير مقبول.
(2) ساحب الشيك ومظهريه يلتزمون بقيمته في مواجهة الحامل ويحق لهذا الأخير الرجوع عليهم جميعاً أو على أحدهم بهذه القيمة - مجرد وجود الشيك بيد حامله دليل بذاته على عدم إستيفائه المبلغ الثابت به - ينطوى الشيك بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق في ذمة الطاعن لمن حرره لصالحه وذلك مالم يثبت أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدي إليه هذه القرينه
النص في المادة 569 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 على أن "يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن" وفي المادة 573/1 منه على أن "يضمن المظهر وفاء الشيك مالم يشترط غير ذلك" وفي المادة 595 من ذات القانون على أن "لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته" يدل على أن ساحب الشيك ومظهريه يلتزمون بقيمته في مواجهة الحامل ويحق لهذا الأخير الرجوع عليهم جميعاً أو على أحدهم بهذه القيمة. وأن الشيك –بحسب الأصل- أداة وفاء وينطوى بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمة للمستفيد وذلك مالم يثبت أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدي إليه هذه القرينه. كما أن الشيك بحسبانه ورقه عرفية حجة بما ورد فيه على من وقع عليه وأن مجرد وجوده في يد المستفيد أو من آل إليه يدل على أنه لم يستوف المبلغ الثابت به. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد حرر الشيك سند الدعوى لصالح المطعون ضده الثاني، وهو شيك قابل للتداول بطريق التظهير وقد حمل تظهيرين أحدهما منسوب للمطعون ضده الثاني بالنظر إلى توقيعه على سند وكالة محاميه المقدم بالأوراق وثانيهما منسوب لمن يدعي "......" بالنظر إلى توقيعه المزيل للإقرار والتنازل الصادر منه إلى المطعون ضده الأول. ومن ثم فإن الطاعن باعتباره ساحب الشيك والمطعون ضده الثاني بإعتباره مظهراً له يكون كل منهما ملتزماً بقيمة في مواجهة المطعون ضده الأول بوصفه حاملاً للشيك. وأن مجرد وجوده بيده دليل بذاته على عدم إستيفائه المبلغ الثابت به. وإذ ينطوى هذا الشيك بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق في ذمة الطاعن لمن حرره لصالحه ولم يقدم ما يناهض هذه القرينة، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر المتقدم وخلص في قضائه إلى إكتمال شكل التظهير الناقل لملكية الشيك سند الدعوى حتى إستقر بين المطعون ضده الأول بموجب التنازل الصادر إليه من المظهر إليه "........" ورتب على ذلك قضاءه بالزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بأداء قيمته للمطعون ضده الأول ملتزماً في ذلك الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى وسببها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. ولا يعيبه – من بعد - التفاته عن دفاع أبداه الطاعن طالما أنه عار عن الدليل ويضحى النعى برمته على غير أساس