26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 245 /2011
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 245 /2011
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
245
السنة:
2011
تاريخ الجلسة:
19/12/2011
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - عبد المنعم أحمـد منصور - عبد التواب عبد الحميد أبو طالب - علـي أحمــد شكـيب -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خيانة أمانة. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي مادام سائغاً.
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. حده: إحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة.
مثال لتسبيب سائغ للقضاء بالبراءة في تهمة خيانة أمانة.
(2) تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وصف التهمة. نيابة عامة.
نعي النيابة على حكم البراءة بعدم رده الواقعة إلى وصف قانوني معين. غير مجد. مادامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده.
(3) أشخاص اعتبارية. أمر إحالة. تمييز "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أثر الطعن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة أول درجة. مسئولية جنائية. نيابة عامة.
مسئولية الشخص الاعتباري عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه. أساس ذلك: المادة (37) عقوبات.
مسئولية الشخص الاعتباري جنائياً. لا تحول دون مسئولية مرتكب الجريمة شخصياً. مؤداه: صحة اختصام الشخص الاعتباري دون اشتراط اختصام ممثله القانوني. علة ذلك؟
اختصام النيابة العامة للممثل القانوني للشخص الاعتباري. غير لازم. كفاية تضمن أمر الإحالة اختصام الشخص الاعتباري ذاته.
إحالة الحكم المطعون فيه الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديم الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها. دون الفصل في موضوع الدعوى. خطأ في تطبيق القانون. حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع بدرجتيها عن نظر الدعوى. أثره: تمييزه بالنسبة للشركة المطعون ضدها والإعادة إلى محكمة أول درجة. علة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، كما أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينهما وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام – كما هو الحال في الدعوى المطروحة- لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال المطعون ضده الأول وحاصلها أنه مجرد وسيط قام بنقل المال- محل الجريمة – للمطعون ضدها الثانية، لاسيما وأنها تأيدت بما ورد بكتاب ابنة الشاكية، المرفق بأوراق الدعوى، من أنها هي التي قامت بالاتصال بمدير الشركة المطعون ضدها الثانية وطلبت منه شراء سيارة وتأجيرها عقب ذلك وأنه أرسل إليها المطعون ضده الأول الذي تسلم المال منها وسلمه بدوره إلى مدير الشركة المطعون ضدها الثانية، وخلصت المحكمة إلى خلو الأوراق من أي دليل تطمئن إليه على إسناد الاتهام إلى المطعون ضده الأول، وانتهت إلى القضاء ببراءة المطعون ضده، وهو استدلال سائغ لا شائبة فيه يكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها الحكم.
2- لا جدوى للنيابة – الطاعنة- من النعي على الحكم أنه لم يرد الحادث إلى وصف قانوني بعينه مادامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده الأول.
3- لما كانت المادة (37) من قانون العقوبات نصت على أن:
"يكون الشخص الاعتباري مسئولاً جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكلائه لحسابه أو باسمه"
، كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها :
"ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبة المقررة لها في القانون"
، مما مؤداه أن المشرع ارتأى تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم، صحة اختصام الشخص الاعتباري دون اشتراط اختصام الممثل القانون للشخص الاعتباري. لما كان ذلك، وكان البين من أمر الإحالة في الدعوى – محل الطعن- أن النيابة العامة اختصمت الشركة المطعون ضدها الثانية – شركة........ – كشخص اعتباري يكون مسئولاً جنائياً عما يقع من العاملين به، وإذ خالف الحكم المطعون ضده هذا النظر وقضى بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الثانية، دون أن يفصل في موضوع الدعوى، مما يوصم الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب تمييزه فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. لما كان ما تقدم، وكان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع بدرجتيها عن الحكم في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع التمييز الإعادة إلى محكمة أول درجة كي لا تحرم المطعون ضدها الثانية من إحدى درجتي التقاضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 3/5/2009 قاما بتبديد الأموال المملوكة للمجني عليها والمسلمة إليهما بناءً على عقد إيجار على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبتهما بالمواد (37)، (38)، (39)(362) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت ببراءة الأول وبإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديم الممثل القانوني للشركة الثانية. استأنفت النيابة العامة والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية- قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بتاريخ 25/7/2011 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من محام عام بها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة التبديد تأسيساً على عدم توافر أركان الجريمة دون أن تعمل المحكمة سلطتها في إعطاء الواقعة وصفها الصحيح المندرج تحت نص المادة (354) من قانون العقوبات، كما قضت المحكمة بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الثانية – شركة ..... – بالمخالفة لنص المادة (37) من قانون العقوبات التي تنص على أن الأشخاص الاعتبارية تكون مسئولة جنائياً عما يرتكبه العاملون بها، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، كما أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينهما وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام – كما هو الحال في الدعوى المطروحة- لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال المطعون ضده الأول وحاصلها أنه مجرد وسيط قام بنقل المال- محل الجريمة – للمطعون ضدها الثانية، لاسيما وأنها تأيدت بما ورد بكتاب ابنة الشاكية، المرفق بأوراق الدعوى، من أنها هي التي قامت بالاتصال بمدير الشركة المطعون ضدها الثانية وطلبت منه شراء سيارة وتأجيرها عقب ذلك وأنه أرسل إليها المطعون ضده الأول الذي تسلم المال منها وسلمه بدوره إلى مدير الشركة المطعون ضدها الثانية، وخلصت المحكمة إلى خلو الأوراق من أي دليل تطمئن إليه على إسناد الاتهام إلى المطعون ضده الأول، وانتهت إلى القضاء ببراءة المطعون ضده، وهو استدلال سائغ لا شائبة فيه يكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها الحكم، ومن ثم فلا جدوى للنيابة – الطاعنة- من النعي على الحكم أنه لم يرد الحادث إلى وصف قانوني بعينه مادامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده الأول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن فيما قضى به الحكم بالنسبة للمطعون ضده.... يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً. لما كان ذلك، وكانت المادة (37) من قانون العقوبات نصت على أن:
"يكون الشخص الاعتباري مسئولاً جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكلائه لحسابه أو باسمه"
، كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها :
"ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبة المقررة لها في القانون"
، مما مؤداه أن المشرع ارتأى تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم، صحة اختصام الشخص الاعتباري دون اشتراط اختصام الممثل القانون للشخص الاعتباري. لما كان ذلك، وكان البين من أمر الإحالة في الدعوى – محل الطعن- أن النيابة العامة اختصمت الشركة المطعون ضدها الثانية – شركة........ – كشخص اعتباري يكون مسئولاً جنائياً عما يقع من العاملين به، وإذ خالف الحكم المطعون ضده هذا النظر وقضى بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الثانية، دون أن يفصل في موضوع الدعوى، مما يوصم الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب تمييزه فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. لما كان ما تقدم، وكان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع بدرجتيها عن الحكم في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع التمييز الإعادة إلى محكمة أول درجة كي لا تحرم المطعون ضدها الثانية من إحدى درجتي التقاضي.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google