25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 227 /2011
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 227 /2011
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
227
السنة:
2011
تاريخ الجلسة:
05/12/2011
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة استئنافية "سلطتها في نظر الدعوى والحكم فيها".
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. علة ذلك؟
إنشاء الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة لقضائه. مع أخذه بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه. مفاده: استناده إليها بما لا يتعارض مع الأسباب التي أنشأها لنفسه.
(2) تمييز "أسباب الطعن. تحديدها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً.
عدم بيان الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي يثيرها بطعنه. النعي على الحكم بعدم الرد عليها. غير مقبول.
(3) تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خطأ. رابطة سببية. قتل خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الخطأ". مسئولية جنائية.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ لاستظهار توافر صورة من صور الخطأ وفقاً للمادة (311) عقوبات.
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. يوجب مساءلة كل من أسهم فيها. أياً كان قدر خطئه. سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر. المجادلة في ذلك أمام التمييز. غير جائزة.
(4) استئناف "نطاقه" "نظره والحكم فيه". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خطأ. دية. قتل خطأ. محكمة استئنافية "سلطتها في نظر الدعوى والحكم فيها". نيابة عامة.
استئناف النيابة العامة ينقل النزاع كله لمصلحة طرفيه من المحكوم عليه والنيابة. للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف أو إلغاؤه أو تعديله لمصلحة المتهم أو ضده. أساس ذلك: المادة (285) إجراءات جنائية.
النعي على الحكم بأنه أضر الطاعن بطعنه. لتقديره نسبة الخطأ ومقدار الدية بما يجاوز خطأ الطاعن الثاني. غير مقبول. علة ذلك: قبول المحكمة استئناف النيابة العامة وتعديلها الحكم باستظهار خطأ كل طاعن ونسبته في مقدار الدية المقضي بها. وإلزامهم بالتضامن بأداء الدية لورثة المتوفين. لا عيب.
تقدير نسبة الخطأ إلى مقدار الدية المقضي بها. موضوعي. مادام سائغاً.
(5) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
محكمة الموضوع
"سلطتها في طلب ندب خبير".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى. مادامت الوقائع قد وضحت لديها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة إلى الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أنه إذا كان الحكم الاستئنافي قد أورد أسباباً جديدة لقضائه وأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه- وهو الحال في الدعوى الراهنة- فإن ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أنشأها لنفسه.
2- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، وكان الطاعن الأول لم يبين ماهية الدفاع والطلبات التي ينعى على المحكمة بدرجتيها إغفال الرد عليها فإن منعاه في هذا يكون غير مقبول.
3- من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق. وإذ كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت ركن الخطأ في جانب الطاعنين وقيام علاقة السببية بين الخطأ ووفاة المجني عليهم من أن قائد الطراد- الطاعن الأول- كان مسرعاً مما أدى إلى ارتفاع مقدمة الطراد وعدم وضوح الرؤية فضلاً عن أن أنواره لم تكن مضاءة مما أدى إلى اصطدامه باللنش الذي كان متوقفاً في عرض البحر دون إضاءة أنواره أيضاً مما أدى إلى سقوط المجني عليهم من الطراد من جراء التصادم وإصابتهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياتهم، وهو ما تتوافر به إحدى صور الخطأ كما حددتها المادة (311) من قانون العقوبات التي تتحقق بها مسئولية الطاعنين عن الحادث. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله ومن ثم ينحل ما يثيره كل طاعن في هذا المقام إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها.
4- لما كانت المادة (285) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته".
لما كان ذلك، وكانت النيابة قد استأنفت حكم أول درجة الصادر بإدانة الطاعنين لعدم القضاء بالدية كعقوبة أصلية للجريمة محل الطعن، وقد طرح استئنافها مع استئناف الطاعنين وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف المقدم من النيابة شكلاً وفي الموضوع بإلزام الطاعنين بأن يؤديا بالتضامن بينهما مبلغ مائتي ألف ريال لكل من ورثة المجني عليهم بعد أن استظهرت خطأ كل طاعن وقدرت نسبته في مقدار الدية المقضي بها عليهما، وإذ كان ذلك، وكان تقدير نسبة الخطأ في مقدار الدية المقضي بها عليه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً -كالحال في الدعوى- فإن الحكم يكون قد برء من أي شائبة في هذا الخصوص.
5- لما كانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت عدم الحاجة إلى ندب خبير اكتفاء بما ثبت لديها من توافر ركن الخطأ في حق الطاعنين واشتراكهما في ارتكاب الحادث فإنها لا تكون قد أخطأت في شيء.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 9/10/2009 أولاً: تسببا بخطئهما في موت المجني عليهم وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما. ثانياً: تسببا بخطئهما في المساس بسلامة جسم المجني عليهم وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما. ثالثاً: تسببا بإهمالهما في إتلاف المنقولات على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبتهما بالمواد (1/1 بند2)،(311)،(312)،(313)،(397/6) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت بحبس كل منهما ستة أشهر. استأنف المحكوم عليهما والنيابة العامة، ومحكمة الاستئناف قضت أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: في موضوع استئنافي المحكوم عليهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. ثالثاً: في موضوع استئناف النيابة بإلغاء الحكم المستأنف لعدم قضائه بالدية وبإلزام المتهمين بأن يؤديا بالتضامن فيما بينهما مبلغ مائتي ألف ريال دية لورثة المجني عليهم حسب الفريضة الشرعية.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول، والأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق التمييز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والتناقض، وأخل بحقهما في الدفاع، ذلك أنه لم ينشئ أسباباً لقضائه واكتفى بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة مع أنه - حكم أول درجة- أغفل القضاء بالدية، ولم تعن المحكمة بالرد على أوجه دفاع وطلبات الطاعن الأول، كما نفى كل طاعن الخطأ في جانبه ونسبه إلى الآخر بمفرده، هذا إلى أن تدليل الحكم على توافر خطأ الطاعن الثاني- قائد اللنش- يتعارض مع ما أورده من أن الطاعن الأول- قائد الطراد- كان مسرعاً، كما أضار الحكم الطاعن الأول باستئنافه حين استظهر خطأه وقدر نسبته في مقدار الدية المقضي بها عليه بنسبة تجاوز خطأ الطاعن الثاني، وأخيراً فإن المحكمة لم تجب الطاعنين لطلبهما ندب خبير لبيان أسباب الحادث، ذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح عن تأييده لحكم أول درجة وأخذه بأسبابه. وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة إلى الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أنه إذا كان الحكم الاستئنافي قد أورد أسباباً جديدة لقضائه وأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه- وهو الحال في الدعوى الراهنة- فإن ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أنشأها لنفسه الأمر الذي ينتفي معه وجه الطعن على الحكم في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، وكان الطاعن الأول لم يبين ماهية الدفاع والطلبات التي ينعى على المحكمة بدرجتيها إغفال الرد عليها فإن منعاه في هذا يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق. وإذ كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت ركن الخطأ في جانب الطاعنين وقيام علاقة السببية بين الخطأ ووفاة المجني عليهم من أن قائد الطراد- الطاعن الأول- كان مسرعاً مما أدى إلى ارتفاع مقدمة الطراد وعدم وضوح الرؤية فضلاً عن أن أنواره لم تكن مضاءة مما أدى إلى اصطدامه باللنش الذي كان متوقفاً في عرض البحر دون إضاءة أنواره أيضاً مما أدى إلى سقوط المجني عليهم من الطراد من جراء التصادم وإصابتهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياتهم، وهو ما تتوافر به إحدى صور الخطأ كما حددتها المادة (311) من قانون العقوبات التي تتحقق بها مسئولية الطاعنين عن الحادث. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله ومن ثم ينحل ما يثيره كل طاعن في هذا المقام إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على النحو السالف على توافر الخطأ المشترك بين الطاعنين وأورد عناصر الخطأ في حق كل طاعن ومن ضمنها أن قائد الطراد- الطاعن الأول- كان مسرعاً ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن الثاني عن تناقض أسباب الحكم لذلك. لما كان ذلك، وكانت المادة (285) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته".
لما كان ذلك، وكانت النيابة قد استأنفت حكم أول درجة الصادر بإدانة الطاعنين لعدم القضاء بالدية كعقوبة أصلية للجريمة محل الطعن، وقد طرح استئنافها مع استئناف الطاعنين وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف المقدم من النيابة شكلاً وفي الموضوع بإلزام الطاعنين بأن يؤديا بالتضامن بينهما مبلغ مائتي ألف ريال لكل من ورثة المجني عليهم بعد أن استظهرت خطأ كل طاعن وقدرت نسبته في مقدار الدية المقضي بها عليهما، وإذ كان ذلك، وكان تقدير نسبة الخطأ في مقدار الدية المقضي بها عليه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً -كالحال في الدعوى- فإن الحكم يكون قد برء من أي شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت عدم الحاجة إلى ندب خبير اكتفاء بما ثبت لديها من توافر ركن الخطأ في حق الطاعنين واشتراكهما في ارتكاب الحادث فإنها لا تكون قد أخطأت في شيء بما تنتفي معه مظنة الإخلال بحق الطاعنين في الدفاع. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google